للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا اتَّخَذَ أَحَدٌ دَارِهِ حَمَّامًا وَحَصَلَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ لِلْجِيرَانِ مِنْ دُخَانِهِ يُمْنَعُ مَا لَمْ يَكُنْ دُخَانُ الْحَمَّامِ بِقَدْرِ دُخَانِ الْجِيرَانِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

أَمَّا إذَا كَانَ الْحَمَّامُ يَجْلِبُ رُطُوبَةً لِجَابِيَةِ الْجَارِ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ ضَرَرًا فَاحِشًا وَلَا يُمْنَعُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِجَارِهِ أَنْ يَبْنِيَ حَائِطًا بَيْنَ مِلْكِهِ وَبَيْنَ الْحَمَّامِ، وَصَحَّحَ النَّسَفِيّ فِي الْحَمَّامِ أَنَّ الضَّرَرَ لَوْ كَانَ فَاحِشًا يُمْنَعُ وَإِلَّا فَلَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا بَنَى أَحَدٌ مَطْبَخًا قُرْبَ دَارِ أَحَدٍ الْقَدِيمَةِ وَكَانَ دُخَانُ الْمَطْبَخِ يَدْخُلُ إلَى دَارِ صَاحِبِ الدَّارِ فَيُدْفَعُ إذَا كَانَ الضَّرَرُ فَاحِشًا (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا أَنْشَأَ أَحَدٌ مَسْلَخًا فِي قُرْبِ أَحَدِ الْمَسَاجِدِ وَتَأَذَّى الْمُصَلُّونَ مِنْ رَائِحَةِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَذْبُوحَةِ وَمِنْ أَرْوَاثِهَا الْكَرِيهَةِ فَإِذَا أُعْلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ يَمْنَعُهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا اسْتَمَرَّ أَحَدٌ فِي إجْرَاءِ الدِّبَاغَةِ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ يُمْنَعُ أَمَّا إذَا أَجْرَى هَذِهِ الصَّنْعَةَ نَادِرًا فَلَا يُمْنَعُ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا زَرَعَ أَحَدٌ رُزًّا فِي مَزْرَعَتِهِ وَتَجَاوَزَتْ الْمِيَاهُ إلَى مَزْرَعَةِ الْجَارِ فَأَفْسَدَتْهَا يُمْنَعُ، وَكَذَلِكَ لَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ دَارِهِ الْوَاقِعَةَ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ زَرِيبَةً لِلْأَغْنَامِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ مِنْ رَائِحَةِ الرَّوْثِ وَمِنْ عَدَمِ الْأَمَانِ مِنْ الرُّعَاةِ يُمْنَعُ (الْخَانِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا كَانَ الطَّابَقُ السُّفْلِيُّ مِنْ دَارِ مَمْلُوكًا لِأَحَدٍ وَالْعَلَوِيُّ مِنْهَا مَمْلُوكًا لِآخَرَ فَأَسْكَنَ صَاحِبُ الْعَلَوِيِّ حَيَوَانَاتٍ فِي دَارِهِ فَسَالَتْ أَبْوَالُهَا إلَى الطَّابَقِ السُّفْلِيِّ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِيِّ يُمْنَعُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمُجَاوِرَةِ لِدَارِ آخَرَ مَجْرَى وَأَجْرَى الْمَاءَ إلَى طَاحُونِهِ فَحَصَلَ وَهَنٌ فِي بِنَاءِ الْحَائِطِ أَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ مَزْبَلَةً فِي أَسَاسِ جِدَارِ دَارِهِ وَأَلْقَى الْقُمَامَةَ عَلَيْهَا أَوْ كَوَّمَ التُّرَابَ فِيهَا وَتَضَرَّرَ الْحَائِطُ فَلِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَنْ يَطْلُبَ دَفْعَ ضَرَرِهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

قِيلَ شَرْحًا " فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ "، لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَحِلُّ الْمُتَّخَذُ مَزْبَلَةً مَالًا لِجَارِهِ فَيُمْنَعُ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٩٠٩) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ضَرَرٌ مِنْهُ.

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - إذَا اتَّخَذَ أَحَدُ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْغَيْرِ النَّافِذِ مَزْبَلَةً فِي أَسَاسِ حَائِطِ جَارِهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ يُمْنَعُ (التَّنْقِيحُ) .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ - وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بَيْدَرًا قُرْبَ دَارِ أَحَدٍ وَكَانَ غُبَارُ الْبَيْدَرِ يُؤْذِي صَاحِبَ الدَّارِ مِمَّا يَجْعَلُهُ بِدَرَجَةٍ لَا يَسْتَطِيعُ السُّكْنَى فِي الدَّارِ فَيُدْفَعُ ضَرَرُهُ عَلِيٌّ أَفَنْدِي.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ - لَوْ غَرَسَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْقَرِيبَةِ مِنْ مَجْرَى مَاءِ طَاحُونِ الْآخَرِ أَشْجَارًا

<<  <  ج: ص:  >  >>