للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيلَ " لَيْسَ لَهُ تَوْسِيعُ فَمِ الْجَدْوَلِ وَالْمَجْرَى " لِأَنَّهُ تُتْلِفُ ضِفَّةَ النَّهْرِ فَيَأْخُذ مَاءً أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَهَذَا يُؤَدِّي إلَى ضَرَرِ الْغَيْرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٩) وَإِذَا كَانَتْ الْمِيَاهُ تُقَسَّمُ قَدِيمًا بِالْكُوَى فَلَيْسَ لَهُ تَقْسِيمُهَا عَلَى الْأَيَّامِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سَدُّ كُوَاهُ وَفَتْحُ كُوًى غَيْرِهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الطَّرِيقِ إجْرَاءُ عَمَلٍ كَهَذَا كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٧٢) كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ كُوَاهُ عَالِيَةً وَأَرَادَ تَسْفِيلَهَا أَوْ كَانَتْ سُفْلِيَّةً فَأَرَادَ إعْلَاءَهَا لِتَرِدَ الْمِيَاهُ قَلِيلَةً فَقَدْ قَالَ الْحَلْوَانِيُّ: إنَّهُ إذَا كَانَ مَعْلُومَةٌ قَدِيمًا أَنَّهَا كَذَلِكَ فَلَهُ عَمَلُ ذَلِكَ هَذَا إذَا عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ مُتَسَفِّلَةً فِي الْأَصْلِ وَارْتَفَعَتْ بِالِانْكِبَاسِ فَهُوَ بِالتَّسْفِيلِ يُعِيدُهَا إلَى الْحَالَةِ الْأُولَى أَمَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْأَصْلِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَأَرَادَ أَنْ يُسَفِّلَهَا فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ زِيَادَةً عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ

وَأَمَّا السَّرَخْسِيُّ فَقَدْ قَالَ: إنَّ لَهُ إجْرَاءَ ذَلِكَ مُطْلَقًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦) بِسَبَبِ أَنَّ قِسْمَةَ الْمَاءِ فِي الْأَصْلِ بِاعْتِبَارِ سَعَةِ الْكُوَّةِ وَضِيقِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَسَفُّلٍ وَتَرَفُّعٍ فِيهِ فَلَا يُؤَدِّي إلَى تَغْيِيرِ مَوْقِعِ الْقِسْمَةِ (أَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الشُّرْبِ) . أَوْ أَنْ يُجْرِيَ جَمِيعَ الْمَاءِ فِي نَوْبَتِهِ أَوْ يُجْرِيَ الْفَضْلَةَ لِزِيَادَةِ الْمَاءِ فِي نَوْبَتِهِ إلَى أَرْضٍ لَهُ أُخْرَى لَا حَقَّ شِرْبٍ لَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ أَوْ لِأَرَاضٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ أَرَاضِيَهُ هَذِهِ وَلَوْ أَحْيَانًا مُقَامَ أَرَاضِيهِ الَّتِي لَهَا حَقُّ شِرْبٍ وَأَنْ يَسْقِيَ مِنْ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ تِلْكَ الْأَرَاضِيَ لِأَنَّهُ بِتَقَادُمِ الْعَهْدِ أَيْ بِمُرُورِ الزَّمَانِ يَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَى حَقِّ شِرْبِ تِلْكَ الْأَرَاضِي فَيَحْكُمُ لِأَرْضِهِ بِحَقِّ الشِّرْبِ فِي النَّهْرِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ إذَا تَنَازَعَ أَصْحَابُ الشِّرْبِ فِي حَقِّ الشِّرْبِ وَكَانَ غَيْرَ مَعْلُومٍ كَيْفِيَّةُ الِانْتِفَاعِ قَدِيمًا وَغَيْرَ مَعْلُومٍ مِقْدَارُ حَقِّ الشِّرْبِ فَيَجِبُ تَقْسِيمُ حَقِّ الشِّرْبِ بِمِقْدَارِ أَرَاضِي الشُّرَكَاءِ حَيْثُ إنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الشِّرْبِ هُوَ سَقْيُ الْأَرَاضِي وَفِي هَذَا الْحَالِ يَتَزَايَدُ الشُّرَكَاءُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢١٩) .

أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ فَتُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ. وَإِذَا رَضِيَ أَصْحَابُ الْحِصَصِ الْآخَرُونَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَهُمْ أَوْ لِوَرَثَتِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ الرُّجُوعُ بَعْدَهُ لِأَنَّ هَذَا الْإِذْنَ وَالرِّضَاءَ لَمْ يَكُنْ مُبَادَلَةَ حَقِّ شِرْبٍ بِحَقِّ شِرْبٍ بَلْ هُوَ إعَارَةٌ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٢٦) .

كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى نَوْبَتَهُ مِنْ الْمَاءِ بِإِذْنٍ مِنْ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ لِأَجْنَبِيٍّ وَأَجْرَاهَا الْأَجْنَبِيُّ إلَى أَرَاضِيِهِ فَلَهُمْ وَلِوَرَثَتِهِمْ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَذَلِكَ لَوْ كَانَ نَهْرٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَفَتَحَ أَجْنَبِيٌّ جَدْوَلًا مِنْ هَذَا النَّهْرِ بِرِضَائِهِمَا فَلِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَنْ يَنْقُضَ هَذَا الْإِذْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إعَارَةٌ إذْ أَنَّ صَاحِبَيْ النَّهْرِ قَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>