أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مُرْسِلًا لِلْكَلْبِ فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يُرْسِلْ الصَّائِدُ الْكَلْبَ بَلْ تَخَلَّصَ الْكَلْبُ مِنْ يَدِ صَائِدِهِ أَوْ انْطَلَقَ بِنَفْسِهِ وَأَخَذَ الصَّيْدَ وَقَتَلَهُ فَلَا يُؤْكَلُ هَذَا الصَّيْدُ كَمَا أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الْكَلْبِ الَّذِي لَمْ يُعَلَّمْ بِإِرْسَالٍ مِنْ الصَّائِدِ حَسَبَ الْأُصُولِ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ مَقْطُوعًا وَمَجْزُومًا وُجُودُ الشَّرْطِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
٣ - أَنْ لَا يُشَارِكَ مَنْ لَا يَحِلُّ صَيْدُهُ مُرْسِلَ الْكَلْبِ، فَلِذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِيٌّ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ كَمَا أَنَّ مَجُوسِيًّا أَرْسَلَ أَيْضًا كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ فَاصْطَادَ الْكَلْبَانِ الصَّيْدَ وَجَرَحَاهُ وَقَتَلَاهُ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ.
٤ - أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ الصَّائِدُ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ حِينَ الْإِرْسَالِ أَيْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّائِدِ حِينَ إرْسَالِ كَلْبِهِ لِلصَّيْدِ أَنْ يَقُولَ " بِسْمِ اللَّهِ " فَلِذَلِكَ إذَا تَرَكَ الصَّائِدُ حِينَ الْإِرْسَالِ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا فَلَا يُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ وَيُشْتَرَطُ حُصُولُ التَّسْمِيَةِ حِينَ الْإِرْسَالِ فَلِذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الصَّائِدُ التَّسْمِيَةَ حِينَ الْإِرْسَالِ عَمْدًا ثُمَّ زَجَرَهُ مَعَ التَّسْمِيَةِ فَانْزَجَرَ وَأَصَابَ الصَّيْدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يُؤْكَلُ الصَّيْدُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تُعْتَبَرُ التَّسْمِيَةُ وَقْتَ الْإِصَابَةِ فِي الذَّكَاةِ الِاضْطِرَارِيَّةِ أَمَّا التَّسْمِيَةُ فِي الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ فَخِلَافُ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ وَاقِعَةٌ عَلَى الْمَذْبُوحِ وَلَيْسَ عَلَى الْآلَةِ.
فَلِذَلِكَ لَوْ سَمَّى أَحَدٌ عَلَى الشَّاةِ الْمُضْجَعَةِ عَلَى الْأَرْضِ لِلذَّبْحِ ثُمَّ أَفْلَتَهَا وَذَبَحَ شَاةً أُخْرَى بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ فَتَكُونُ الشَّاةُ الثَّانِيَةُ مَذْبُوحَةً بِلَا تَسْمِيَةٍ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ الصَّائِدُ بُنْدُقِيَّتَهُ عَلَى صَيْدٍ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ إلَى صَيْدٍ وَسَمَّى فَأَصَابَ صَيْدًا وَقَتَلَهُ فَيُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ.
كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَضْجَعَ أَحَدٌ شَاةً لِلذَّبْحِ وَسَمَّى فَتَرَكَ السِّكِّينَ الَّذِي فِي يَدِهِ وَذَبَحَ الشَّاةَ بِسِكِّينٍ آخَرَ جَازَ وَحَلَّ أَكْلُ الْمَذْبُوحِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ سَمَّى أَحَدٌ عَلَى الصَّيْدِ وَأَطْلَقَ بُنْدُقِيَّتَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكَ تِلْكَ الْبُنْدُقِيَّةُ وَأَطْلَقَ بُنْدُقِيَّةً أُخْرَى عَلَى الصَّيْدِ بِالتَّسْمِيَةِ الْأُولَى وَقَتَلَهُ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الصَّيْدِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
قِيلَ: إذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا؛ لِأَنَّهُ إذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ نِسْيَانًا فَيُعْتَبَرُ أَنَّهُ سَمَّى حُكْمًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
٥ - أَنْ لَا يَشْتَغِلَ الصَّائِدُ بِعَمَلٍ آخَرَ فِي الْفَتْرَةِ الْكَائِنَةِ بَيْنَ إرْسَالِ كَلْبِهِ لِلصَّيْدِ وَبَيْنَ أَخْذِ الصَّيْدِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْقِسْمُ الثَّانِي - الشُّرُوطُ الْعَائِدَةُ لِلْكَلْبِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ أَيْضًا:
١ - أَنْ يَكُونَ الْكَلْبُ مُعَلَّمًا وَقَدْ وُضِّحَ آنِفًا.
٢ - أَنْ يَذْهَبَ الْكَلْبُ لِلصَّيْدِ عَلَى سُنَنِ الْإِرْسَالِ حَتَّى يَكُونَ الِاصْطِيَادُ مُضَافًا لِلْإِرْسَالِ فَلِذَلِكَ إذَا اشْتَغَلَ الْكَلْبُ بَعْدَ الْإِرْسَالِ بِعَمَلٍ آخَرَ مَثَلًا كَأَنْ أَكَلَ الصَّيْدَ بَعْدَ الْإِرْسَالِ أَوْ تَوَقَّفَ لِلرَّوْثِ أَوْ عَدَلَ عَنْ الصَّيْدِ وَذَهَبَ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا أَوْ تَوَقَّفَ مُدَّةً طَوِيلَةً لِلِاسْتِرَاحَةِ ثُمَّ أَتْبَعَ الصَّيْدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ فَلَا يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُسَمِّ الصَّائِدُ تَسْمِيَةً جَدِيدَةً بَعْدَ زَجْرِهِ وَيُرْسِلُهُ ثَانِيَةً إلَى الصَّيْدِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ رَدَّ الْحَائِطُ وَالشَّجَرُ أَوْ الرِّيحُ السَّهْمَ إلَى الْوَرَاءِ أَوْ إلَى الْيَمِينِ أَوْ الشِّمَالِ وَأَصَابَ صَيْدًا وَقَتَلَهُ