قُوِّمَتْ قِيمَةُ الْحَمَّامِ قَبْلَ التَّعْمِيرِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقُوِّمَتْ بَعْدَ التَّعْمِيرِ بِسِتِّينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَ الشَّرِيكُ الْمُعَمِّرُ شَرِيكًا فِي نِصْفِ الْحَمَّامِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ عَلَى شَرِيكِهِ نِصْفِ مَا صَرَفَهُ وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ قَدْ صَرَفَ عَلَى التَّعْمِيرِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَيْ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي الْخَمْسَةِ الْآلَافِ الدِّرْهَمِ مِمَّا صَرَفَهُ أَمَّا إذَا كَانَ مَا صَرَفَهُ الْمُعَمِّرُ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ الْوَاقِعَةِ كَأَنْ يَكُونَ مَا صَرَفَهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ نِصْفُ قِيمَتِهِ أَوْ بِأَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ نِصْفُ مَا صَرَفَهُ؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِالثَّانِي وَتَعْمِيرُ الشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ يَقَعُ مِلْكًا لِلشَّرِيكِ بِمُجَرَّدِ التَّعْمِيرِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ. وَعِنْدَ الْآخَرِينَ يَكُونُ مِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ وَإِذَا أَخَذَ الْمُعَمِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَرِيكِهِ حِصَّتَهُ فِي التَّعْمِيرِ يَنْتَقِلُ هَذَا التَّعْمِيرُ إلَى مِلْكِ شَرِيكِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ تَلْزَمُ الْقِيمَةُ وَقْتَ التَّعْمِيرِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي تَلْزَمُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الرُّجُوعِ وَبِمَا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَجَلَّةِ أَنَّهَا قَدْ قَبِلَتْ الْقَوْلَ الْقَائِلَ بِلُزُومِ الْقِيمَةِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ فَلِلْمُعَمِّرِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ الرُّجُوعُ عَلَى الشَّرِيكِ بِنِصْفِ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ (الْحَمَوِيُّ وَالْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ فِي " الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ " بِزِيَادَةٍ)
الْخُلَاصَةُ: يُوجَدُ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ فِي التَّعْمِيرَاتِ الْوَاقِعَةِ:
(١) أَنْ يُطَابِقَ مَا صُرِفَ عَلَى التَّعْمِيرِ قِيمَتَهُ (٢) أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ الصَّرْفِ عَلَى التَّعْمِيرِ أَزْيَدَ مِنْ الْقِيمَةِ (٣) أَنْ يَكُونَ مَا صُرِفَ عَلَى التَّعْمِيرِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَقَدْ بَيَّنْت أَحْكَامَ الِاحْتِمَالَاتِ الثَّلَاثَةِ آنِفًا.
الْمَادَّةُ (١٣١٤) - (إذَا انْهَدَمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ بِالْكُلِّيَّةِ كَالطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ وَأَصْبَحَ عَرْصَةً صِرْفَةً وَأَرَادَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ بِنَاءَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ وَتُقْسَمُ الْعَرْصَةُ)
إذَا انْهَدَمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ بِالْكُلِّيَّةِ كَالطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ وَالْحَائِطِ سَوَاءٌ انْهَدَمَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ احْتَرَقَ أَوْ هَدَمَهُ صَاحِبَاهُ بِالِاتِّفَاقِ وَأَصْبَحَ عَرْصَةً صِرْفَةً وَأَرَادَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ بِنَاءَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٢٥)
وَإِذَا كَانَتْ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ تُقْسَمُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٣٩) وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يُنْشِئَ مَا يَشَاءُ فِي حِصَّتِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٢٦) وَإِذَا أَنْشَأَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعَرْصَةِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ بِنَاءً بِلَا إذْنِ الْآخَرِ فَإِذَا أَنْشَأَ الْبِنَاءَ لِنَفْسِهِ فَحُكْمُهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٧٦) وَإِذَا بَنَاهُ لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ لِلْبِنَاءِ لِإِمْكَانِ تَقْسِيمِ الْعَرْصَةِ.
أَمَّا إذَا كَانَتْ الْعَرْصَةُ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ كَأَنْ يَهْدِمَ اثْنَانِ حَائِطَهُمَا الْمُشْتَرَكَ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا بِنَاءَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَلَمْ تَكُنْ عَرْصَتُهُ ذَاتَ عَرْضٍ فَلَا يُمْكِنُ لِكُلِّ شَرِيكٍ أَنْ يُنْشِئَ حَائِطًا لَهُ لَدَى التَّقْسِيمِ فَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبِنَاءِ بِالْحَبْسِ وَالتَّضْيِيقِ لِحُكْمِ الْمَادَّةِ (٢٥) وَلَكِنْ لِمُرِيدِ الْبِنَاءِ أَنْ يَأْخُذَ إذْنًا مِنْ الْقَاضِي وَيَبْنِيَ الْحَائِطَ وَإِذَا كَانَتْ الْعَرْصَةُ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا فَلِلْمُعَمِّرِ أَنْ يَمْنَعَ شَرِيكَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ حَتَّى يَدْفَعَ نِصْفَ مُصْرَفِهِ وَلِلْمُعَمِّرِ إيجَارُ الْبِنَاءِ لِآخَرَ وَاسْتِيفَاءُ مُصْرَفِهِ مِنْ أُجْرَتِهِ. أَمَّا إذَا بَنَى الْمُعَمِّرُ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ الْقَاضِي فَلَا يُنْظَرُ إلَى مِقْدَارِ مَا صَرَفَهُ، وَلَهُ أَخْذُ نِصْفِ الْقِيمَةِ مِنْ شَرِيكِهِ وَمَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ لِحِينِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْقِيمَةِ مِنْهُ (الْحَمَوِيُّ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ فِي " الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِضَرَرٍ " وَوَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ) وَإِذَا بَنَى الشَّرِيكُ الْمُعَمِّرُ بِدُونِ أَنْ يُرَاجِعَ شَرِيكَهُ وَيَطْلُبَ مِنْهُ الْإِذْنَ بِالْبِنَاءِ وَيَمْتَنِعَ الشَّرِيكُ عَنْ الْإِذْنِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣١١) قِيلَ " بِالْكُلِّيَّةِ " وَ " عَرْصَةٌ صِرْفَةٌ " وَهُمَا قَيْدَانِ احْتِرَازِيَّانِ إذْ إنَّهُ إذَا كَانَ بَعْضُ الْبِنَاءِ مَوْجُودًا فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ (١٣١٣) . (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقِسْمَةِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute