للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعُرُوضُ جَمْعُ عَرْضٍ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١) وَقَدْ جَاءَتْ هُنَاكَ بِمَعْنَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ النُّقُودِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ. أَمَّا هُنَا فَقَدْ جَاءَتْ بِمَعْنَى غَيْرِ النُّقُودِ وَالْعَقَارِ كَالْمَتَاعِ وَالْقُمَاشِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ قَبْلَ الْخَلْطِ أَيْضًا. أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فِي صُوَرٍ ثَلَاثٍ:

١ - إذَا أَرَادَ اثْنَانِ اتِّخَاذَ أَمْوَالِهِمَا الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبِيلِ النُّقُودِ - أَيْ أَمْوَالِهِمَا الَّتِي هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ - رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فَبَعْدَ أَنْ يَحْصُلَ اشْتِرَاكُهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ يَبِيعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ لِلْآخَرِ فَلَهُمَا عَقْدُ شَرِكَةِ أَمْوَالٍ عَلَى مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَذَا.

٢ - إذَا كَانَ الْمَالُ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ مِلْكًا لِأَحَدٍ فَإِذَا بَاعَ نِصْفَهُ لِآخَرَ فَلَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَى مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَذَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

٣ - إذَا كَانَ الْمَالُ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ مُشْتَرَكًا فِي الْأَصْلِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَى مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَذَا وَيُبَيَّنُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ طَرِيقُ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ أَيْ أَنَّ فَسَادَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ لَيْسَتْ لِذَاتِهَا بَلْ لِأَنَّهَا مُسْتَلْزِمَةٌ لِأَمْرَيْنِ بَاطِلَيْنِ، أَحَدُهُمَا: رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَثَانِيهِمَا: جَهَالَةُ رَأْسِ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَ الْقِسْمَةِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ فِي حَالَةِ الْخَلْطِ يَنْتَفِي هَذَانِ الْأَمْرَانِ (الْبَحْرُ) وَلِذَلِكَ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ مُفَاوَضَةٍ فَإِذَا حَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الْمِلْكِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ بِدُونِ إذْنِ الشَّرِيكِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٩٦ وَ ١٠٧٥) . وَلَكِنْ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ مُسْتَقِلًّا بَعْدَ حُصُولِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الْعَقْدِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٣٣) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ) قِيلَ: " بَيْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ " وَلَا يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ النِّصْفِ بِالنِّصْفِ أَنْ يَكُونَ الْمَالَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقِيمَةِ فَيَجُوزُ بَيْعُ النِّصْفِ بِالنِّصْفِ بِرِضَاءِ الطَّرَفَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالَيْنِ مُتَفَاوِتَةً كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَالَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ أَنْ لَا يُبَاعَ النِّصْفُ بِالنِّصْفِ بَلْ يُبَاعُ النِّصْفُ بِالرُّبْعِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَيَكُونُ تَعْبِيرُ " بَيْعُ النِّصْفِ بِالنِّصْفِ " قَيْدًا لَازِمًا بِالنِّسْبَةِ لِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُفَاوَضَةِ التَّسَاوِي بِخِلَافِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِشَرِكَةِ الْعِنَانِ فَهُوَ قَيْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ قَيْدٌ وُقُوعِيٌّ (الْبَحْرُ) . فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ عُرُوضِ أَحَدٍ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعُرُوضُ الْآخَرِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَبَاعَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ عُرُوضِهِ مُقَابِلَ خُمْسِ عُرُوضِ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ فَتَكُونُ عُرُوضُ كِلَيْهِمَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ يَكُونُ أَخْمَاسًا وَحِينَئِذٍ تَكُونُ عِنَانًا لَا مُفَاوَضَةً أَيْ أَنَّهُ تَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ وَخُمُسٌ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>