للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: بَيْعُهُ لِآخَرَ، وَهَذَا الْبَيْعُ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

١ - يَكُونُ الْبَيْعُ مُقَابِلَ الثَّمَنِ، وَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ مَالِهِ لِآخَرَ بِنُقُودٍ ثُمَّ عَقَدَ الشَّرِكَةَ جَازَ.

٢ - أَنْ يَبِيعَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْآخَرِ مُقَايَضَةً، فَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَيَجُوزُ، وَبَيَانُ الْمَجَلَّةِ يَشْمَلُ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ (الدُّرّ الْمُنْتَقَى بِإِيضَاحٍ وَزِيَادَةٍ) .

فَلِذَلِكَ لَا تَكُونُ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ لِأَنَّ هَذِهِ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَتَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُرُوضِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَلَكِنْ يَجُوزُ اتِّخَاذُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ بَعْدَ خَلْطِهَا وَذَلِكَ أَنْ يَخْلِطَ اثْنَانِ مَالَهُمَا الَّذِي هُوَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَمِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَمِقْدَارَيْنِ مِنْ الْحِنْطَةِ مَثَلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَحَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَلَهُمَا أَنْ يَتَّخِذَا هَذَا الْمَالَ الْمَخْلُوطَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَيَعْقِدَا عَلَيْهِ الشَّرِكَةَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ وَجْهٍ ثَمَنٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ دَيْنًا وَيُؤْخَذُ فِي مُقَابِلِهَا مَالٌ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عُرُوضٌ وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ بِالتَّعَيُّنِ فَيُعْمَلُ فِي الْحَالَيْنِ بِالشَّبِيهَيْنِ فَإِذَا خُلِطَ تُعْتَبَرُ ثَمَنًا وَإِذَا لَمْ تُخْلَطْ فَتُعْتَبَرُ عُرُوضًا بِخِلَافِ الْعُرُوضِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ ثَمَنًا بِحَالٍ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

وَيُشَارُ بِقَوْلِ الْمَجَلَّةِ " مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ " بِأَنَّ الْمَخْلُوطَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ بَلْ كَانَ مُخْتَلِفًا فَلَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمَخْلُوطَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ مَعَ أَنَّ الْمَخْلُوطَ مِنْ جِنْسَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ فَتَحْصُلُ فِيهِ الْجَهَالَةُ كَمَا فِي الْعُرُوضِ وَبِمَا أَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَصِحُّ فِي ذَلِكَ فَحُكْمُ الْخَلْطِ فِيهِ كَحُكْمِ خَلْطِ الْوَدِيعَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مِقْدَارٌ مِنْ الْحِنْطَةِ وَلِلْآخَرِ مِقْدَارٌ مِنْ الشَّعِيرِ وَخَلَطَا الْمِقْدَارَيْنِ فَلَا تَحْصُلُ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ عَقْدٍ بَلْ تَحْصُلُ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ مِلْكٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَيُشَارُ بِقَوْلِهِ " مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ " أَنَّهُ إذَا خَلَطَا مَالَهُمَا الَّذِي هُوَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ كَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ ثُمَّ عَقَدَا الشَّرِكَةَ فَتَصِحُّ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ هِيَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِخَلْطِ الْأَمْوَالِ وَحُصُولِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ فِيهَا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَا تَتَعَيَّنُ بَعْدَ الْخَلْطِ بِالتَّعْيِينِ وَلَا يَصْلُحُ الْمَالُ الَّذِي يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ.

وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي هَذَا وَهُوَ: إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشَرَطَا التَّفَاضُلَ فِي الرِّبْحِ فَهَذَا الشَّرْطُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَغَيْرُ صَحِيحٍ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بِالتَّسَاوِي لِأَنَّ الرِّبْحَ بِمِقْدَارِ الْمِلْكِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

الْمَادَّةُ (١٣٤٣) - (إذَا كَانَ لِأَحَدٍ بِرْذَوْنٌ وَلِآخَرَ سَرْجٌ وَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَاهُمَا وَمَا يَحْصُلُ مِنْ أُجْرَتِهِمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>