مُقَدِّمَةٌ فِي بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَكَالَةِ مَادَّةُ (١٤٤٩) - (الْوَكَالَةُ هِيَ تَفْوِيضُ أَحَدٍ فِي شُغْلٍ لِآخَرَ وَإِقَامَتُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ الشُّغْلِ وَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ مُوَكِّلٌ وَلِمَنْ أَقَامَهُ وَكِيلٌ وَلِذَلِكَ الْأَمْرِ مُوَكَّلٌ بِهِ) الْوَكَالَةُ لُغَةً بِمَعْنَى الْحِفْظِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ فِي مَالِي، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي وَكَّلَهُ بِهَا، فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَوْعٍ آخَرَ (الدُّرَرُ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (إنَّكَ وَكِيلِي بِكُلِّ شَيْءٍ) فَيَكُونُ قَدْ فَوَّضَ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِالْمُحَافَظَةِ (الْبَحْرُ) وَالْوَكَالَةُ شَرْعًا تَفْوِيضُ أَحَدٍ فِي شُغْلٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ مَعَ بَقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ فِي يَدِهِ وَذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَيَكُونُ فِيهِ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ وَمُقْتَدِرًا عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَهْلِيَّةِ نَفْسِهِ وَأَصْلُ التَّصَرُّفِ وَإِقَامَتُهُ فِي ذَلِكَ الشُّغْلِ مَقَامَ نَفْسِهِ يَعْنِي أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يَقْدِرُ الشَّخْصُ وَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِأَهْلِيَّةِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَصْلِ التَّصَرُّفِ - وَلَوْ كَانَ التَّصَرُّفُ فِيهِ مُمْتَنِعًا بِسَبَبِ عُرُوضِ النَّهْيِ - فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ لِإِجْرَاءِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ. إيضَاحُ الْقُيُودِ وَالسَّبَبِ:
١ - مَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ إلَخْ مَثَلًا كَمَا أَنَّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ بِالذَّاتِ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ بِبَيْعِهِ وَكَذَلِكَ كَمَا أَنَّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ وَلَدِهِ مِنْ آخَرَ بِقِيمَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ بِبَيْعِ ذَلِكَ الْمَالِ، يَعْنِي أَنَّ لِلْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ أَنْ يُوَكِّلَا آخَرَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَجُوزُ لَهُمَا التَّصَرُّفُ فِيهَا، أَيْ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ (التَّنْقِيحُ الطَّحْطَاوِيُّ) . لَكِنْ لَوْ بَلَغَ الصَّغِيرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَكِيلُ مَا وُكِّلَ بِهِ فَلَا تَبْقَى لِلْوَكِيلِ وَكَالَةٌ (الْوَاقِعَاتُ) أَمَّا التَّصَرُّفُ الَّذِي لَا يَقْتَدِرُ عَلَى عَمَلِهِ بِالذَّاتِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِعَمَلِهِ.
مَثَلًا فَكَمَا أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ لَا يَقْتَدِرُ عَلَى هِبَةِ مَالِهِ لِآخَرَ فَلَا يَقْتَدِرُ أَيْضًا عَلَى تَوْكِيلِ بَالِغٍ لِهِبَتِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٨٥٩، ٩٦٧) . ٢ - أَهْلِيَّةُ نَفْسِهِ: يَخْرُجُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ الْوَكِيلُ. وَقَدْ جِيءَ بِهَذَا الْقَيْدِ فِي التَّعْرِيفِ لِإِخْرَاجِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute