للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَكِيلِ مِنْ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ آخَرَ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي يَقْتَدِرُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْمَادَّةِ (الـ ٤٦٦ ١) . فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ مُقْتَدِرًا عَلَى التَّصَرُّفِ فَاقْتِدَارُهُ هَذَا لَيْسَ لِأَهْلِيَّةِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِتَفْوِيضِ الْمُوَكِّلِ (الْجَوْهَرَةُ بِإِيضَاحِ) . ٣ - نَظَرًا إلَى أَصْلِ التَّصَرُّفِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْعَوَارِضِ: وَيَكُونُ عَدَمُ الِاقْتِدَارِ عَلَى التَّصَرُّفِ بِسَبَبِ النَّهْيِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِرًا عَلَى عَمَلِ التَّصَرُّفِ بِسَبَبِ النَّهْيِ الشَّرْعِيِّ. فَيُعَدُّ الْمُوَكَّلُ بِالنَّظَرِ إلَى أَصْلِ التَّصَرُّفِ مُقْتَدِرًا عَلَى عَمَلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَيَكُونُ مُقْتَدِرًا عَلَى تَوْكِيلِ آخَرَ بِالتَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ، مَثَلًا لَا يَقْتَدِرُ الْمُسْلِمُ عَلَى بَيْعِ الْخِنْزِيرِ بِسَبَبِ النَّهْيِ الْعَارِضِ وَلَكِنْ لَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَ الْمُسْلِمِ بِبَيْعِهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . ٤ - مِنْ الْمُعَامَلَاتِ: بِهَذَا التَّعْبِيرِ يَخْرُجُ التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ، مَثَلًا لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّ الْقِصَاصِ الثَّابِتِ لَهُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ وَهُوَ غَائِبٌ لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ (الْجَوْهَرَةُ بِتَغْيِيرٍ وَإِيضَاحٍ) كَذَلِكَ قَدْ وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٤٥٩ ١)

٥ - عَلَى أَنْ يَبْقَى لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ: يَخْرُجُ الْإِيصَاءُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ بِهَذَا الْقَيْدِ؛ وَلِأَنَّ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ فِي الْإِيصَاءِ تَنْتَقِلُ إلَى الْوَصِيِّ عَلَى أَنْ لَا تَبْقَى لِلْمُوصِي وَالْحَالُ أَنَّ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي الْوَكَالَةِ ثَابِتٌ لِلْوَكِيلِ فَلَمْ يَزُلْ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى لَهُ الِاقْتِدَارُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهَا (الْقُهُسْتَانِيُّ) مَثَلًا قَالَ زَيْدٌ: لِيَكُنْ عَمْرٌو وَصِيِّي بَعْدَ وَفَاتِي لِيَنْظُرَ فِي أُمُورِ صِغَارِي وَتَرِكَتِي فَيَثْبُتُ حَقُّ التَّصَرُّفِ لِعَمْرٍو بَعْدَ وَفَاةِ زَيْدٍ وَعَدَمُ بَقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِزَيْدٍ الْمَذْكُورِ، أَمَّا لَوْ وَكَّلَ زَيْدٌ عَمْرًا لِبَيْعِ مَالِهِ الْمَعْلُومِ فَكَمَا يَثْبُتُ لِعَمْرٍو حَقُّ التَّصَرُّفِ يَكُونُ ثَابِتًا لِزَيْدٍ أَيْضًا فَكِلَاهُمَا مُقْتَدِرٌ عَلَى الْبَيْعِ ٦ - غَيْرُهُ يَدُلُّ هَذَا التَّعْبِيرُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ عَامِلًا لِغَيْرِهِ. وَعَلَيْهِ فَإِذَا عَمِلَ الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فِي وَقْتٍ مَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ. مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ مَدِينَهُ بِقَبْضِ مَالٍ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ كَانَتْ هَذِهِ الْوَكَالَةُ بَاطِلَةً. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٤٥٩ ١) . لَكِنْ تُسْتَثْنَى مَسْأَلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ لَوْ وَكَّلَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ لِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ كَانَ تَوْكِيلُهُ صَحِيحًا وَلَهُ أَنْ يَعْزِلَ الْإِبْرَاءَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٤٥٩ ١) . وَيُقَالُ لِمَنْ وَكَّلَ (مُوَكِّلٌ) بِكَسْرِ الْكَافِّ الْمُشَدَّدَةِ، وَلِمَنْ مَقَامُهُ (وَكِيلٌ) وَلِلشَّيْءِ الَّذِي وَقَعَ التَّوْكِيلُ بِهِ (مُوَكَّلٌ بِهِ) بِفَتْحِ الْكَافِّ الْمُشَدَّدَةِ الْوَكِيلُ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ هُوَ الْمُوَكَّلُ إلَيْهِ الْأَمْرُ، يَعْنِي هُوَ مَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ الْأَمْرُ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ إذَا قُصِدَ بِهِ الْحَافِظُ، كَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. وَمِنْهُ الْوَكِيلُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى يَعْنِي إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ فَيَكُونُ هُوَ الشَّخْصُ الْمُعَرَّفِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمَّا بِمَعْنَى الْفَاعِلِ فَهُوَ الْحَافِظُ وَالْوَكِيلُ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ، وَالْجَمْعِ، وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ (الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْبَحْرُ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بِإِيضَاحِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>