الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِوَكِيلِهِ: أَعْطِ فُلَانًا دَيْنَهُ الَّذِي فِي ذِمَّتِي فِي مَحْضَرِ شُهُودٍ وَلَا تُعْطِهِ إيَّاهُ بِدُونِ شُهُودٍ وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ بِلَا شُهُودٍ وَأَنْكَرَ الدَّائِنُ وَحَلَفَ الْيَمِينَ كَانَ الْوَكِيلُ ضَامِنًا. وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ: أَعْطَيْتُهُ إيَّاهُ بِشُهُودٍ فَيَحْلِفُ عَلَى أَنَّهُ أَعْطَاهُ إيَّاهُ بِشُهُودٍ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (الْبَحْرُ) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، لَوْ أَمَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ بِقَوْلِهِ اقْبِضْ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الَّتِي لِي دَيْنًا عَلَى فُلَانٍ جَمِيعَهَا مَعًا وَلَا تَقْبِضْهَا مُتَفَرِّقَةً وَقَبَضَ الْوَكِيلُ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ فَلَا يَجُوزُ هَذَا الْقَبْضُ عَلَى أَمْرِهِ وَلِلْآمِرِ أَنْ يُطَالِبَ بِكُلِّ دَيْنِهِ (التَّنْوِيرُ) لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ فَلَمْ يَصِرْ وَكِيلًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَلَوْ اسْتَوْفَى جَمِيعَهُ بَعْدَهُ فَلَوْ هَلَكَ، هَلَكَ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ وَيَرْجِعُ الْآمِرُ عَلَى الْغَرِيمِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) فَلَوْ قَبَضَ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ لَمْ يَبْرَأْ الْغَرِيمُ مِنْ شَيْءٍ (التَّكْمِلَةُ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ، وَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اقْبِضْ وَدِيعَتِي الَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ جَمِيعَهَا وَلَا تَقْبِضْهَا مُتَفَرِّقَةً، وَقَبَضَ الْوَكِيلُ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ فَلَا يَجُوزُ الْقَبْضُ إلَّا أَنَّهُ إذَا قَبَضَ بَاقِيَهَا قَبْلَ تَلَفِ الْمَقْبُوضِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمُوَكِّلِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٤) لَكِنَّ الْمَأْمُورَ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ، لَوْ قَالَ: اشْتَرِهِ بِمَعْرِفَةِ فُلَانٍ، فَأَخَذَ وَحْدَهُ، ضَمِنَ مَا أُعْطِيَ مِنْ النُّقُودِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يَعْلَمُ جَيِّدَ الْمَالِ مِنْ رَدِيئِهِ، الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ، الْمَادَّةُ (٥ ١ ٥ ١) وَخِتَامُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ هَذَا الضَّابِطِ فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ التَّتَارْخَانِيَّة. الضَّابِطُ الرَّابِعُ، إذَا كَانَتْ مُخَالَفَةُ الْوَكِيلِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ أَصْلًا وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَلَوْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ أَنْفَعَ مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ٤٧٠ ١) . وَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْهُ فِي مُقَابِلِ مِائَةِ رِيَالٍ فِضِّيَّةٍ، وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ فِي مُقَابِلِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَةَ دِينَارًا فَلَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ مُشِيرًا إلَى دَنَانِيرَ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْمَالَ بِهَذِهِ الرِّيَالَاتِ كَانَ وَكِيلًا لِشِرَائِهَا بِالدَّنَانِيرِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ بِالرِّيَالَاتِ كَانَتْ لِلْمُوَكِّلِ. الضَّابِطُ الْخَامِسُ، إذَا كَانَتْ مُخَالَفَةُ الْوَكِيلِ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرِ أَوْ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَ الْمَأْتِيُّ بِهِ - الشَّيْءُ الَّذِي أَتَى بِهِ الْوَكِيلُ - أَنْفَعَ مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ كَانَ التَّصَرُّفُ الْوَاقِعُ نَافِذًا عَلَى الْآمِرِ، وَإِذَا كَانَ الْمَأْتِيُّ بِهِ أَضَرَّ مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ فَلَا يَنْفُذُ، فَلَوْ أَمَرَ الْمُوَكِّلُ بِالْبَيْعِ فِي مُقَابِلِ مِائَةِ رِيَالٍ وَبَاعَ الْوَكِيلُ بِمِائَةِ رِيَالٍ وَخَمْسَةٍ كَانَ صَحِيحًا وَنَافِذًا، أَمَّا لَوْ بَاعَ بِثَمَانِينَ فَلَا يَنْفُذُ (الْكَفَوِيُّ)
تَقْسِيمُ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ: وَكَالَةٌ عَامَّةٌ، وَكَالَةٌ خَاصَّةٌ
وَكَمَا تَنْقَسِمُ الْوَكَالَةُ إلَى الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِ رُكْنِ التَّوْكِيلِ وَتَعْلِيقِهِ وَتَقْيِيدِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute