للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشُّهُودُ حَاضِرِينَ فَلِلْوَكِيلِ قَبْضُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِدُونِ حُضُورِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ الشُّهُودِ (الْهِنْدِيَّةُ) سُؤَالٌ لَكِنْ لِلْمُوَكِّلِ فِي هَذَا فَائِدَةٌ فَلَوْ أَنْكَرَ الْوَكِيلُ قَبْضَ الثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُثْبِتَهُ بِالشُّهُودِ الَّذِينَ أَمَرَ بِحُضُورِهِمْ حِينَ الْقَبْضِ، فَتَأَمَّلْ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ لَوْ قَالَ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً وَنَهَاهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِثَمَنٍ نَقْدًا فَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ فَأَكْثَرَ نَقْدًا؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ غَيْرُ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ يَضُرُّهُ وَبِالنَّقْدِ يَنْفَعُهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ عَدَمُ مُرَاعَاتِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً إلَى سَنَةٍ وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِمُدَّةِ سَنَةٍ وَشَهْرٍ نَسِيئَةً فَلَا يَصِحُّ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الضَّابِطَ الْأَوَّلَ. لَكِنْ لَوْ بَاعَ الْمُوَكَّلُ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً بَيْعًا نَقْدًا، فَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (٤٩٨ ١) الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا تَأْخُذْ فِي مُقَابِلِهِ رَهْنًا مُعْتَبَرًا أَوْ كَفِيلًا وَأَخَذَ الْوَكِيلُ بَعْدَ الْبَيْعِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا مُعْتَبَرًا فِي مُقَابِلِ الثَّمَنِ صَحَّ وَإِذَا سَقَطَ الدَّيْنُ بِتَلَفِ الرَّهْنِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ وَتَعُودُ الْخَسَارَةُ عَلَى الْمُوَكِّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١ ٩) (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَالتَّكْمِلَةُ، وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي أَوَّلِ الْوَكَالَةِ) أَلَمْ يَكُنْ مِنْ فَائِدَةٍ فِي عَدَمِ أَخْذِ الرَّهْنِ بِعَدَمِ سُقُوطِ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الرَّهْنِ؟ تَأَمَّلْ وَصَحَّ أَخْذُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ رَهْنًا؛ لِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا لَوْ حَجَرَهُ الْمُوَكِّلُ عَنْ أَخْذِ الرَّهْنِ لَا يَنْفُذُ حَجْرُهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) الضَّابِطُ الثَّالِثُ، كَوْنُ الْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَ الْمُوَكِّلُ ذَا فَائِدَةٍ مِنْ وَجْهٍ وَغَيْرَ ذِي فَائِدَةٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا نَهَى الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ عَنْ الْعَمَلِ خِلَافًا لِذَلِكَ الْقَيْدِ، لَزِمَ الْوَكِيلَ رِعَايَةُ ذَلِكَ الْقَيْدِ وَإِذَا لَمْ يَنْهَهُ فَلَا تَلْزَمُ رِعَايَتُهُ وَتَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَتَى أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ دَلَّ عَلَى إرَادَةِ وُجُودِهِ؛ لِأَنَّ إدْخَالَ حَرْفِ التَّأْكِيدِ وَالتَّأْيِيدِ فِي الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي إرَادَةِ الْحَالِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَهَاكَ الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ مِنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ مَالِي هَذَا فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ، أَوْ بِعْهُ فِي مَحْضَرِ شُهُودٍ.

أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ وَلَا تَبِعْهُ فِي غَيْرِهِ أَوْ بِعْهُ فِي مَحْضَرِ شُهُودٍ وَلَا تَبِعْهُ بِدُونِ شُهُودٍ وَنَهَاهُ عَنْ الْعَمَلِ خِلَافًا لِذَلِكَ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ فِي سُوقٍ آخَرَ أَوْ بِدُونِ شُهُودٍ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ إذَا كَانُوا عُدُولًا وَحَاضِرِينَ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ. أَمَّا إذَا كَانُوا غَيْرَ عُدُولٍ أَوْ غَائِبِينَ فَلَا فَائِدَةَ مِنْهُمْ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ مُفِيدٌ مِنْ وَجْهٍ، وَغَيْرُ مُفِيدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (الْأَنْقِرْوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَفِي الْمَقْدِسِيَّ عَنْ الْخَانِيَّةِ قَالَ: بِعْهُ بِشُهُودٍ فَبَاعَ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَمْ يَجُزْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>