الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ مَالِي هَذَا بِخِيَارِ الشَّرْطِ لِكَذَا يَوْمًا، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِخِيَارِ شَرْطٍ لِنَفْسِهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اقْبِضْ دَيْنِي الَّذِي عَلَى فُلَانٍ فِي الشَّامِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ فِي الْبَصْرَةِ (الْخَانِيَّةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ هَذَا الْمَالَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَنَقَلَهُ الْوَكِيلُ لِبَيْعِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَتَلِفَ فِي الطَّرِيقِ كَانَ ضَامِنًا (الْبَهْجَةُ) وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِبَيْعِ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إلَى الْحَمْلِ وَإِلَى الْمُؤْنَةِ فِي بَلَدٍ فَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ فَإِذَا نَقَلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِيَبِيعَهُ وَضَاعَ كَانَ ضَامِنًا.
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمُؤْنَةِ فَلَا يَتَعَيَّنُ بَلَدُ التَّوْكِيلِ لِلْبَيْعِ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَيْضًا. لَكِنْ لَوْ عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ الْبَلَدَ، كَأَنْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَثَلًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي بَلَدٍ غَيْرَهُ وَإِذَا نَقَلَهُ إلَى هُنَاكَ لِأَجْلِ الْبَيْعِ وَتَلِفَ كَانَ ضَامِنًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) . الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي الْمَالَ الْفُلَانِيَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ اشْتَرَاهُ كَانَ لَهُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٤٥٣ ١) . وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا اخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِي تَسْمِيَةِ مِقْدَارِ الثَّمَنِ، فَقَالَ الْآمِرُ: قَدْ وَكَّلْتُ بِالشِّرَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ: قَدْ أَمَرْتُ بِالِاشْتِرَاءِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، كَانَ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْخُصُوصَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ قَدْ خَالَفَ أَمْرَهُ، وَإِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْوَكِيلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٦٢) الْبَحْرُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ، لَوْ نَهَى الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ عَنْ الْبَيْعِ بِلَا قَبْضِ الثَّمَنِ، فَقَالَ الْوَكِيلُ، بَعْدَ أَنْ قَبَضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي: إنَّنِي بِعْت هَذَا الْمَالَ فِي مُقَابِلِ كَذَا دِرْهَمًا قَبَضَهَا مِنْك، لَزِمَ بَيْعُهُ (الْبَحْرُ) أَمَّا لَوْ بَاعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَلَا يَجُوزُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . الضَّابِطُ الثَّانِي، عَدَمُ وُجُودِ فَائِدَةٍ أَصْلًا فِي الْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُوَكِّلُ. وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُرَاعَاةُ قَيْدٍ كَهَذَا. سَوَاءٌ أَنْهَى وَكِيلَهُ عَنْ الْعَمَلِ خِلَافًا لِذَلِكَ الْقَيْدِ أَمْ لَا. بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْمُوَكَّلِ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا تَبِعْهُ بِزِيَادَةٍ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِثَمَنٍ أَزْيَدَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ هَذَا الْمَالَ لَكِنْ لَا تَقْبِضْ الثَّمَنَ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ فُلَانٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute