للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالْفَرَاغِ بَعْدَ زَوَالٍ فَلَا يَنْفُذُ فَرَاغُهُ، إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَزْلُ قَدْ لَحِقَ بِعِلْمِ الْوَكِيلِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ أَمَّا لَوْ تَفَرَّغَ بَعْدَ الْعَزْلِ وَقَبْلَ لُحُوقِ الْعِلْمِ كَانَ مُعْتَبَرًا. لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالتَّفَرُّغِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُعْتَبَرُ سَوَاءٌ أَلَحِقَ عِلْمَهُ وَفَاةُ الْمُوَكِّلِ أَمْ لَا. تَفَرُّغُ الْأَرَاضِي: لِلشَّخْصِ الَّذِي وُكِّلَ بِالتَّفَرُّغِ بِالْأَرَاضِيَ مِنْ دُونِ تَعْيِينِ بَدَلٍ مِنْ طَرَفِ الْمُوَكِّلِ التَّفَرُّغُ بِبَدَلِ مِثْلِهِ وَبِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ: أَمَّا إذَا تَفَرَّغَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٨٢) . لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِالتَّفَرُّغِ أَوْ تَفْوِيضِ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ فَرَاغُهَا لِنَفْسِهِ.

وَإِنْ فَعَلَ فَلَا تَكُونُ لَهُ وَتَكُونُ لِمُوَكِّلِهِ يَعْنِي يَنْزِعُ الْمُوَكِّلُ بِرَأْيِ صَاحِبِ الْأَرْضِ تِلْكَ الْأَرْضَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَكِيلِ وَيَأْخُذُ سَنَدَ طَابُو عَلَى اسْمِهِ، إلَّا أَنَّ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ إذَا تَفَرَّغَ بِالْأَرْضِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَهُ الْمُوَكِّلُ فَكَمَا تَبْقَى فِي عُهْدَةِ الْوَكِيلِ فَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمُوَكِّلُ بَدَلًا وَفَرَّغَهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بَقِيَتْ أَيْضًا فِي عُهْدَةِ الْوَكِيلِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٨٥) فَرَاغُ الْمُسْتَغَلَّاتِ: يُعْتَبَرُ فَرَاغُ الْوَكِيلِ بِالْفَرَاغِ الْوَاقِعِ بِرَأْيِ الْمُتَوَلِّي. وَإِذَا نَدِمَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُ الْفَرَاغِ. وَلِمَنْ وُكِّلَ بِالْفَرَاغِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَرَاغُ مُسْتَغَلِّ مُوَكِّلِهِ بِالْبَدَلِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا كَثِيرًا كَانَ أَوْ قَلِيلًا. وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَقُولَ لَا أَقْبَلُ.

أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: تَفَرَّغْ بِكَذَا فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ التَّفَرُّغُ بِأَنْقَصَ مِنْهُ. وَإِنْ فَعَلَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ مُوَكِّلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٩٥) . أَمَّا بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَلَهُ التَّفَرُّغُ. لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالتَّفَرُّغِ فَرَاغُ الْمُسْتَغَلِّ الَّذِي وُكِّلَ بِالتَّفَرُّغِ بِهِ لِنَفْسِهِ كَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَتَفَرَّغَ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إلَيْهِمْ كَالْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ. لَكِنْ لَوْ وَكَّلَهُ الْمُوَكِّلُ بِأَنْ يَتَفَرَّغَ لِأَحَدِهِمَا وَعَمَّمَ الْوَكَالَةَ بِقَوْلِهِ لَهُ أَفْرِغْهُ لِمَنْ شِئْت، فَلَهُ أَنْ يَتَفَرَّغَ لَهُمْ. لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالتَّفَرُّغِ بَعْدَ الْعَزْلِ فَلَا يُعْتَبَرُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ لُحُوقُ خَبَرِ الْعَزْلِ عِلْمَ الْوَكِيلِ. بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ تَفَرَّغَ بَعْدَ الْعَزْلِ وَقَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَزْلِ كَانَ التَّفَرُّغُ صَحِيحًا وَمُعْتَبَرًا. وَإِذَا تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالتَّفَرُّغِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُعْتَبَرُ سَوَاءٌ أَلَحِقَ عِلْمَهُ وَفَاةُ الْمُوَكِّلِ أَمْ لَمْ يَلْحَقْهُ. فَرَاغُ الْمُسْتَغَلَّاتِ: وَإِذَا تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالتَّفَرُّغِ بِعَقَارِ وَقْفٍ ذِي إجَارَتَيْنِ بِدُونِ تَعْيِينِ بَدَلٍ لَهُ مِنْ طَرَفِ الْمُوَكِّلِ فِي مُقَابِلِ بَدَلٍ زَائِدٍ زِيَادَةً فَاحِشَةً عَنْ بَدَلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَقَارِ لِأَجْلِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَنْفُذُ هَذَا الْفَرَاغُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٨٢) . لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِفَرَاغِ عَقَارِ وَقْفٍ مُعَيَّنٍ ذِي إجَارَتَيْنِ فِي مُقَابِلِ بَدَلٍ كَذَا دِرْهَمًا، وَبَعْدَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>