للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرَّغَ الْوَكِيلُ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي الْعَقَارَ فِي مُقَابِلِ بَدَلٍ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَاسْتَحْصَلَ عَلَى سَنَدٍ بِاسْمِهِ، فَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَنْزِعَ ذَلِكَ الْعَقَارَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَكِيلِ بِرَأْيِ الْمُتَوَلِّي وَيُبْطِلَ السَّنَدَ وَيَحْصُلَ عَلَى سَنَدٍ بِاسْمِهِ.

تَأْجِيلُ الثَّمَنِ - التَّوْكِيلُ بِتَأْجِيلِ الثَّمَنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ صَحِيحٌ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ أَجَّلَ الْوَكِيلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ صَحَّ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

وَأَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيُصْرَفُ هَذَا الْإِطْلَاقُ إلَى الْمُتَعَارَفِ (الْبَحْرُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٣) .

الْإِيجَارُ - لِمَنْ وُكِّلَ بِالْإِيجَارِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُوَكَّلَ بِإِيجَارِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ النَّقْدِ أَوْ الْعُرُوضِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٩٤) أَمَّا لَوْ قَيَّدَ الْمُوَكِّلُ الْإِيجَارَ بِقَيْدٍ مُفِيدٍ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُخَالَفَتُهُ جِنْسًا أَوْ شَرًّا. مَثَلًا لَوْ أَجَّرَ بِذَهَبٍ مَنْ وُكِّلَ بِالْإِيجَارِ بِفِضَّةٍ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْمُخَالَفَةُ جِنْسًا، فَلَوْ أَجَّرَ بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ الْمَالَ الَّذِي وُكِّلَ بِإِيجَارِهِ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَنْفُذُ لِلْمُخَالَفَةِ إلَى شَرٍّ. لَكِنْ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ مُخَالَفَةُ مُوَكِّلِهِ إلَى خَيْرٍ، يَعْنِي لَوْ أَجَّرَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ بِزِيَادَةٍ عَنْ الثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ، يَعْنِي لَوْ أَجَّرَهُ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا كَانَ صَحِيحًا (الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٥٦) وَشَرْحَهَا لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ إيجَارُ مَالِ مُوَكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٠٠) كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٩٧) وَشَرْحَهَا لَوْ أَجَّرَ الْوَكِيلُ بِإِيجَارِ حِصَّةٍ شَائِعَةٍ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ حِصَّةَ مُوَكِّلِهِ كُلَّهَا لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى، كَانَ صَحِيحًا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٢٩) وَشَرْحَهَا لَوْ أَبْرَأَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ أَوْ وَهَبَهُ إيَّاهُ يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا فَلَيْسَ إبْرَاؤُهُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ الْعَيْنِ لَيْسَ جَائِزًا. وَإِذَا كَانَ دَيْنًا فَيَصِحُّ إبْرَاؤُهُ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمُسْتَأْجِرَ بِمُقْتَضَى الْمَادَّتَيْنِ (٤٦٨ و ٤٦٩) أَوْ قَبْلَ لُزُومِهَا لَكِنْ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ مِثْلَ الْأُجْرَةِ لِمُوَكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ) إذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ فَخَاصَمَ الْمُسْتَأْجِرُ لِأَجْلِ إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ، وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ، وَامْتَنَعَ الْمُسْتَأْجِرُ عَنْ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ الْأُجْرَةَ، فَلِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ حَبْسُ الْمَأْجُورَ، (الطَّحْطَاوِيُّ، الْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٤٦٨ وَ ١٤٦١) . لِلْمُوَكِّلِ وَالْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَفْسَخَا عَقْدَ الْإِجَارَةِ، لَكِنْ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ بَدَلَ الْإِجَارَةِ الَّذِي أَعْطَاهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفَسْخَ غَيْرُ الْفَسْخِ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) كَذَلِكَ إذَا فَسَخَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةٍ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَنْفَعَةَ كَانَ الْفَسْخُ الْمَذْكُورُ صَحِيحًا إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ بَدَلَ الْإِيجَارِ إلَى الْمُوَكِّلِ، وَيَبْرَأُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَدَلُ الْمَذْكُورُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا.

وَإِذَا كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ بَدَلَ الْإِيجَارِ فَلَيْسَ الْفَسْخُ صَحِيحًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٠٥) (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ) . الِاسْتِئْجَارُ - لِلشَّخْصِ الَّذِي وُكِّلَ بِالِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْإِطْلَاقِ الِاسْتِئْجَارُ بِمَا لَا يُعَيَّنُ بِالذَّهَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>