للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْفِضَّةِ يَعْنِي بِالدَّيْنِ وَبِالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ الثَّابِتَةِ الذِّمَّةَ. أَمَّا فَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِئْجَارُ بِالْعَرْصَةِ مَثَلًا أَوْ بِالْمَكِيلَاتِ وَبِالْمَوْزُونَاتِ (الـ ١٤٨٣) عَلَى الْوَكِيلِ بِالِاسْتِئْجَارِ اتِّبَاعُ قَيْدِ وَشَرْطِ مُوَكِّلِهِ الْمُفِيدَيْنِ. وَإِنْ خَالَفَ إلَى شَرٍّ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى الْمَأْجُورُ عَلَى الْوَكِيلِ أَمَا فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ إلَى خَيْرٍ. وَعَلَيْهِ إذَا اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ بِالثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ مُوَكِّلُهُ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ صَحَّ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ١٤٧٩) أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اسْتَأْجِرْ فَرَسًا لِلرُّكُوبِ إلَى الْقُدْسِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَاسْتَأْجَرَهَا الْوَكِيلُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَرَكِبَهَا الْمُوَكِّلُ دُونَ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ وَوَصَلَ بِهَا الْقُدْسَ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ الْوَكِيلَ كَامِلَةً وَلَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ شَيْءٌ (الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) . كَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِاسْتِئْجَارِ دَارِ مُعَيَّنَةٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَاسْتَأْجَرَ الدَّارَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَقَالَ لِمُوَكِّلِهِ: قَدْ اسْتَأْجَرْتُهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ فَلَا تَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ الْأُجْرَةُ وَتَلْزَمُ الْوَكِيلَ، (الْهِنْدِيَّةُ) . كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ بِاسْتِئْجَارِهَا لِمُدَّةِ سَنَةٍ وَاسْتَأْجَرَهَا لِسَنَتَيْنِ تَنْفُذُ سَنَةٌ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَالسَّنَةُ الثَّانِيَةُ فِي حَقِّ الْمُوَكَّلِ (الْهِنْدِيَّةُ) . لِلْوَكِيلِ بِالِاسْتِئْجَارِ أَنْ يَطْلُبَ الْأُجْرَةَ مِنْ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطَى الْمُؤَجِّرَ الْأُجْرَةَ وَلَمْ يَطْلُبْ مِنْ الْمُؤَجِّرِ الْأُجْرَةَ بَعْدُ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٩١) وَيَطْلُبُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ مِنْ الْوَكِيلِ بِالِاسْتِئْجَارِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦١) ، (الْهِنْدِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ) إذَا اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَدَلُ الْإِيجَارِ مُعَجَّلًا وَقَبْضُ الْمَأْجُورِ لِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ، فَلِلْوَكِيلِ حَبْسُ الْمَأْجُورِ لِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ سَوَاءٌ دَفَعَ الْوَكِيلُ الْأُجْرَةَ الْمُؤَجِّرَ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَفَعَهَا بَعْدُ، وَلَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَالْمَأْجُورُ مَحْبُوسٌ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بَدَلَ الْإِيجَارِ، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالْأُجْرَةِ لَكِنْ إذَا بَقِيَ الْمَأْجُورُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ لِعَدَمِ طَلَبِ الْمُوَكِّلِ قَبْضَهُ وَلَيْسَ لِحَبْسِ الْوَكِيلِ إيَّاهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ لَزِمَتْ أُجْرَةُ الْمَأْجُورِ عَلَى الْوَكِيلِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (١٤٦١) وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ.

كَذَلِكَ إذَا بَقِيَ الْمَأْجُورُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ لِعَدَمِ طَلَبِ الْمُوَكِّلِ الْقَبْضَ وَبَعْدَ ذَلِكَ طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْقَبْضَ فَحَبَسَهُ الْوَكِيلُ عَنْهُ لِاسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ فَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ الَّتِي هِيَ سَنَةٌ يَلْزَمُ تَمَامُ أُجْرَةِ الْمَأْجُورِ الْوَكِيلَ وَلِلْوَكِيلِ أَيْضًا الرُّجُوعُ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُوَكِّلِ يَعْنِي أُجْرَةَ الْمُدَّةِ الَّتِي بَقِيَ فِيهَا لِعَدَمِ طَلَبِ الْمُوَكِّلِ قَبْضَهُ مِنْهُ (الْهِنْدِيَّةُ) . إلَّا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ زَمَانٌ مُعَيَّنٌ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يَعْنِي كَمَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِاسْتِئْجَارِ دَارِ مِنْ مُحْرِمٍ لِغَايَةِ ذِي الْحِجَّةِ مُدَّةَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ وَاسْتَأْجَرَ إجَارَةً مُطْلَقَةً بِدُونِ ذِكْرِ شَرْطِ تَأْجِيلِ الْأُجْرَةِ أَوْ تَعْجِيلِهَا فَيُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ تِلْكَ الدَّارِ لِلْمُوَكِّلِ حَالًا. وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْمَأْجُورِ فِي يَدِهِ لِأَجْلِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ. وَإِنْ حَبَسَهُ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ الْوَكِيلَ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِهَا. لَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بِالِاسْتِئْجَارِ ضَمَانٌ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَتَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. لَوْ أَجَّلَ الْمُؤَجِّرُ بَدَلَ الْإِيجَارِ لِلْوَكِيلِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ، كَانَ التَّأْجِيلُ وَالْإِبْرَاءُ صَحِيحَيْنِ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ، وَلِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِتِلْكَ الْأُجْرَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>