للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْوَكِيلِ بِالِاسْتِئْجَارِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَأْجُورَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ أَنْ يَفْسَخَ هُوَ وَالْمُؤَجِّرُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ. أَمَّا بَعْدَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ أَسَلَّمَهُ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ مِنْ دُونِ أَمْرِ مُوَكِّلِهِ (التَّنْقِيحُ، الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ١٥٢٦) يُطَالِبُ الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ بَدَلَ الْإِجَارَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ١٤٦١) . مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِاسْتِئْجَارِ الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ لِلْخِدْمَةِ وَاسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِإِضَافَتِهِ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ ذَلِكَ الشَّخْصَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَخَدَمَ الْأَجِيرُ ذَلِكَ الشَّخْصَ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ يَطْلُبُ الْأَجِيرُ أُجْرَتَهُ مِنْ الْوَكِيلِ وَيُرَاجِعُ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ الْأُجْرَةَ (الْبَهْجَةُ) . إذَا انْهَدَمَ بَعْضُ مَحَالِّ الدَّارِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنْ الْمُؤَجِّرِ أَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ إيَّاهَا وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهَا إلَى الْمُوَكِّلِ أَوْ حَدَثَتْ أَحْوَالٌ تُخِلُّ بِالسُّكْنَى، فَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ قَبُولِهَا وَيَتْرُكَهَا لِلْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الرَّهْنُ - الْوَكِيلُ بِالرَّهْنِ فِي مُقَابِلِ مَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ فِي مُقَابِلِ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ. فَلَوْ أَمَرَ آخَرَ بِأَنْ يَسْتَقْرِضَ لَهُ مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَرْهَنَ عِنْدَهُ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ هَذَا الْمَالَ فَقَصَدَ الْوَكِيلُ إلَى الْمُقْرِضِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ لَهُ: إنَّ فُلَانًا يَسْتَقْرِضُ مِنْك أَلْفَ وَخَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ وَيَرْهَنُ عِنْدَك هَذَا الْمَالَ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ وَأَضَافَ الْقَرْضَ وَالرَّهْنَ إلَى آمِرِهِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ كَانَ الْمَبْلَغُ الْمُسْتَقْرَضُ لِلْوَكِيلِ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَخْذُهُ مِنْ الْوَكِيلِ.

وَيَسْتَرِدُّ الْمُوَكِّلُ الْمَرْهُونَ إذَا كَانَ مَوْجُودًا وَإِنْ تَلِفَ كَانَ الْمُوَكِّلُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ قِيمَةَ الرَّهْنِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ.

فَإِنْ ضَمِنَ الْوَكِيلُ انْقَلَبَ الرَّهْنُ إلَى الصُّحُفِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْمُرْتَهِنَ بِمَا ضَمِنَ. وَإِنْ ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ رَجَعَ بِالدَّيْنِ وَالشَّيْءِ الَّذِي ضَمِنَهُ (الْبَهْجَةُ) . الْوَكِيلُ بِالرَّهْنِ - لَيْسَ لِلْمَرْهُونِ قَبْضُ الْمُرْتَهَنِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٢٦) . لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالرَّهْنِ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ بِالرَّهْنِ وَتَسْلِيطُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ. لَكِنْ إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ (اعْمَلْ مَا شِئْتَ) ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِرَهْنِ ذَلِكَ الْمَالِ وَأَنْ يُسَلِّطَ الْمُرْتَهِنَ بَعْدَ الرَّهْنِ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ (الْهِنْدِيَّةُ) . لَوْ أَعْطَى الْوَكِيلُ بِالرَّهْنِ مِنْ دُونِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ الْمُرْتَهِنَ إذْنًا لِأَجْلِ الِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ وَرَكِبَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ إذَا كَانَ حَيَوَانًا وَتَلِفَ بِالِاسْتِعْمَالِ كَانَ ضَامِنًا (الْهِنْدِيَّةُ) .

إنَّ مَصَارِيفَ الرَّهْنِ اللَّازِمَةِ لِحِفْظِهِ كَأُجْرَةِ الْمَحَلِّ وَالْحَارِسِ عَائِدَةٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَعَلَفُ الْحَيَوَانِ وَأُجْرَةُ الرَّاعِي إنْ كَانَ الْمَرْهُونُ حَيَوَانًا، وَالْمَصَارِيفُ لِبَقَاءِ وَإِصْلَاحِ مَنَافِعِهِ، وَسَقْيِهِ وَتَلْقِيحِهِ عَائِدَةٌ عَلَى الْمُوَكِّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٧٢٣ وَ ٧٢٤) (الْهِنْدِيَّةُ) . لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالرَّهْنِ لِلْمُوَكِّلِ: اسْتَقْرَضْتُ لَك أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ فُلَانٍ بِحَسَبِ أَمْرِكَ وَقَبَضْتُهُ وَرُهِنَتْ فِي مُقَابِلِهِ الْمَالَ وَقَدْ أَضَفْت عَقْدَيْ الْقَرْضِ وَالرَّهْنِ إلَيْكَ، وَتَلِفَ الْقَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِي بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ، وَكَانَ ادِّعَاؤُهُ هَذَا مُقَارِنًا لِتَصْدِيقِ الْمُرْتَهِنِ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: لَمْ تَقْبِضْ وَلَمْ تَرْهَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>