لِأَجْلِي. فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ مَعَ الْيَمِينِ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٦) . إذَا رَهَنَ الْوَكِيلُ بِالرَّهْنِ. الْمَالَ وَنَظَّمَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْمُرْتَهِنِ السَّنَدَ عَلَى أَنَّهُ عَقْدُ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَلَكِنَّهُمَا قَدْ بَيَّنَّا كَوْنَ سَنَدِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ هُوَ مُوَاضَعَةٌ، وَأَقَرَّا وَاعْتَرَفَا بِأَنَّ الْحَقِيقَةَ هِيَ أَنَّ الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ عَقْدُ رَهْنٍ بَقِيَ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ عَقْدَ رَهْنٍ (الْهِنْدِيَّةُ) . الِارْتِهَانُ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: بِعْ هَذَا الْمَالَ وَخُذْ فِي مُقَابِلِ ثَمَنِهِ رَهْنًا كَانَ صَحِيحًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، فَالْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْمَالِ وَأَخْذِهِ رَهْنًا فِي مُقَابِلِ ثَمَنِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، لَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا يُسَاوِي قِيمَةَ الدَّيْنِ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا قِيمَتُهُ عَنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ. أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ بِرَهْنِ ثِقَةٍ وَرَهَنَ الْوَكِيلُ فِي مُقَابِلِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ مَالًا قِيمَتُهُ دُونَ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ صَحَّ.
أَمَّا إذَا رَهَنَ مَالًا دُونَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَلَا يَصِحُّ (الْهِنْدِيَّةُ) وَالْوَكِيلُ بِالِارْتِهَانِ أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي أَمَرَهُ أَحَدٌ بِقَوْلِهِ بِعْ هَذَا الْمَالَ وَخُذْ فِي مُقَابِلِهِ رَهْنًا إذَا رَدَّ الرَّهْنَ بَعْدَ الْقَبْضِ إلَيَّ كَانَ صَحِيحًا لَكِنْ ضَمِنَ لِمُوَكِّلِهِ وَيَبْقَى الْبَيْعُ عَلَى حَالِهِ، كَذَلِكَ لَوْ وَضَعَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ الرَّهْنَ فِي يَدِ عَدْلٍ صَحَّ. وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَخْذُهُ مِنْ يَدِ الْعَدْلِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
الْإِيدَاعُ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْإِيدَاعِ بَعْدَ إيدَاعِهِ لِلْمَالِ الَّذِي أُمِرَ بِإِيدَاعِهِ أَنْ يَقْبِضَ الْوَدِيعَةَ مِنْ يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٢٦) (الْهِنْدِيَّةُ) . حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا الْمُسْتَوْدَعُ لِلْوَكِيلِ بِالْإِيدَاعِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ كَانَ الْمُودِعُ مُخَيَّرًا، إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُسْتَوْدَعَ (الْهِنْدِيَّةُ) .
الْهِبَةُ - لَوْ وَهَبَ الْوَكِيلُ بِالْهِبَةِ الْمَالَ لِأَحَدٍ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ، فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعُ بِالْهِبَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٢٦) (الْهِنْدِيَّةُ) . لَوْ وَكَّلَ الْوَاهِبُ أَحَدًا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ الْمَوْهُوبِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَإِذَا تَعَدَّدَ الْوَكِيلُ بِالتَّسْلِيمِ فَلِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَنْ يُسَلِّمَ فَلَوْ وَكَّلَ الْوَاهِبُ اثْنَيْنِ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ الْمَوْهُوبِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَسَلَّمَ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ أَحَدُهُمَا يَصِحُّ، (الْهِنْدِيَّةُ) . إذَا وَكَّلَ مَنْ وُكِّلَ بِتَسْلِيمِ الْمَوْهُوبِ آخَرَ بِذَلِكَ جَازَ (الْهِنْدِيَّةُ) . إذَا وَهَبَ الْوَكِيلُ بِالْهِبَةِ فِي مُقَابِلِ عِوَضٍ مَقْبُوضٍ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ فِي مُقَابِلِ عِوَضٍ قِيمَتُهُ دُونَ قِيمَةِ ذَلِكَ الْمَالِ جَازَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ (الْهِنْدِيَّةُ) . لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ بِأَنْ يَهَبَا هَذَا الْمَالَ لِأَحَدٍ وَعَيَّنَ لَهُمَا الْمَوْهُوبَ لَهُ كَانَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ وَحْدَهُ أَنْ يَهَبَ الْمَالَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَيُسَلِّمَهُ إيَّاهُ، أَمَّا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُمَا الْمَوْهُوبَ لَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَهَبَ الْمَالَ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَلَهُ ذَلِكَ (الْبَحْرُ) . الِاتِّهَابُ - عَلَى الْوَكِيلِ بِالِاتِّهَابِ أَنْ يُضَيِّفَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ، يَعْنِي يَجِبُ أَنْ يَقُولَ إنَّ مُوَكِّلِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute