للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرْغَبُ فِي أَنْ تَهَبَ لَهُ مَالَكَ الْفُلَانِيَّ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ لِآخَرَ هَبْنِي مَالَكَ وَيَهَبُهُ إيَّاهُ وَيُسَلِّمُهُ. إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ كَانَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ مِلْكًا لِلْوَكِيلِ وَإِنْ نَوَى الْوَكِيلُ بِالِاتِّهَابِ لِأَجْلِ مُوَكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) وَإِذَا وَكَّلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَحَدًا بِقَبْضِ وَتَسْلِيمِ الْمَالِ الَّذِي وُهِبَ إلَيْهِ جَازَ. لَكِنْ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ اثْنَيْنِ وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ لَا يَجُوزُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦٥) (الْهِنْدِيَّةُ) .

إذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ فَلَيْسَ لَهُ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ وَكِيلِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَادِّعَاءُ الرُّجُوعِ فِي مُوَاجَهَتِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ ذَلِكَ الْوَكِيلِ، (الْهِنْدِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالِاتِّهَابِ رِسَالَةٌ وَلَا تَرْجِعُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَى الرَّسُولِ.

الصُّلْحُ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالصُّلْحِ مُخَالَفَةُ جِنْسِ بَدَلِ الصُّلْحِ وَلَوْ إلَى خَيْرٍ وَإِنْ نَفَذَ الصُّلْحُ الْوَاقِعُ عَلَى الْوَكِيلِ الْمَرْقُومِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُوَكِّلِ. وَعَلَيْهِ إذَا صَالَحَ الْمَأْمُورَ بِأَنْ يُصَالِحَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَكْفُلَ بِبَدَلِ الصُّلْحِ عَلَى أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفِ دِينَارٍ وَأَعْطَى بَدَلَ الصُّلْحِ مِنْ مَالِهِ نَفَذَ الصُّلْحُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٦) كَذَلِكَ إذَا صَالَحَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْعُرُوضِ أَوْ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ وَدَفَعَ بَدَلَ الصُّلْحِ مِنْ مَالِهِ نَفَذَ الصُّلْحُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) . كَذَلِكَ لَوْ صَالَحَ عَلَى عَشْرِ كَيْلَاتِ شَعِيرٍ أَوْ عَلَى الْمِقْدَارِ الْوَكِيلَ بِأَنْ يُصَالِحَ عَلَى عَشْرِ كَيْلَاتِ حِنْطَةٍ نَفَذَ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَيْسَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. كَذَلِكَ لَوْ صَالَحَ الْوَكِيلُ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَدِينُ بِأَنْ يُصَالِحَ عَلَى عَشْرِ كَيْلَاتٍ مِنْ الْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ عَلَى حِنْطَةٍ أَجْوَدَ جَازَ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُوَكِّلِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَلِلْوَكِيلِ بِالصُّلْحِ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ أَنْ يُخَالِفَ إلَى خَيْرِ أَمْرِ مُوَكِّلِهِ فَلَوْ صَالَحَ الْوَكِيلُ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ يُصَالِحَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ نَفَذَ فِي حَقِّ مُوَكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) . إذَا تَصَالَحَ وَكِيلَانِ وَكِيلٌ مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ وَآخَرَ مِنْ طَرَفِ الْمَدِينِ جَازَ (الْهِنْدِيَّةُ) وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالصُّلْحِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِالصُّلْحِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦٦) . وَإِنْ فَعَلَ وَصَالَحَ الْوَكِيلَ الثَّانِي وَكَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَالًا يَرْجِعُ لِلْآمِرِ عَلَيْهِ وَإِذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ الثَّانِي بَدَلَ الصُّلْحِ مِنْ مَالِهِ نَفَذَ هَذَا الصُّلْحُ عَلَى الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ الْمَذْكُورِ وَكَانَ الْوَكِيلُ الثَّانِي مُتَبَرِّعًا وَلَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ الْأَوَّلَ شَيْءٌ (الْهِنْدِيَّةُ) . إذَا وَكَّلَ شَخْصٌ وَاحِدٌ بِالصُّلْحِ شَخْصَيْنِ مَعًا وَصَالَحَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ عَلَى مَالٍ يَنْفُذُ الصُّلْحُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِبَدَلِ الصُّلْحِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَالشَّخْصُ الَّذِي يَكُونُ وَكِيلًا بِالصُّلْحِ لَا يُعَدُّ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>