للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالصُّلْحِ مَعَ الشَّخْصِ الَّذِي يَدَّعِي عَلَيْهِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِهِ وَصَالَحَ ذَلِكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ جَازَ وَلَزِمَ بَدَلُ الصُّلْحِ الْمُوَكِّلَ، وَلَيْسَ الْوَكِيلَ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ) لَوْ كَفَلَ الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِبَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ أَضَافَهُ إلَى مَالِهِ وَأَدَّى الْبَدَلَ الْمَذْكُورَ بِلُزُومِهِ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَجْهِ رَجَعَ بِبَدَلِ الصُّلْحِ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ وَاقِعَةً بِلَا أَمْرِ الْمُوَكِّلِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٤٣) الْهِنْدِيَّةُ. لَوْ صَالَحَ الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ مِنْ طَرَفِ الْمَدِينِ عَلَى عَيْنٍ لِمُوَكِّلِهِ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ إذَا لَمْ يُعَيَّنْ بَدَلُ الصُّلْحِ مِنْ جَانِبِ الْمُوَكِّلِ يَصِحُّ، وَيَكُونُ الْمُوَكِّلُ الْمَدِينُ مُخَيَّرًا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْعَيْنَ عَيْنًا وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى قِيمَتَهَا. وَإِذَا صَالَحَ عَلَى عَيْنٍ مِنْ مِثْلِيَّاتِ الْمُوَكِّلِ يَصِحُّ أَيْضًا وَيَكُونُ الْمُوَكِّلُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ أَعْطَى ذَلِكَ الْمِثْلِيَّ عَيْنًا وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِثْلَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) . لَوْ صَالَحَ الْمَأْمُورُ بِالْكَفَالَةِ وَبِالصُّلْحِ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى بَدَلٍ مُؤَجَّلٍ وَكَفَلَ كَانَ الْبَدَلُ فِي حَقِّ مُوَكِّلِهِ مُؤَجَّلًا أَيْضًا وَبِالْعَكْسِ إذَا صَالَحَ عَلَى بَدَلٍ مُعَجَّلٍ كَانَ فِي حَقِّ مُوَكِّلِهِ مُعَجَّلًا، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ الْبَدَلَ مِنْ مُوَكِّلِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْهِنْدِيَّةُ) . لِلشَّخْصِ الَّذِي هُوَ وَكِيلٌ بِالصُّلْحِ مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ قَبْضُ بَدَلِ الصُّلْحِ (الْهِنْدِيَّةُ) . لَوْ وَجَدَ أَحَدٌ عَيْبًا فِي الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَوَكَّلَ أَحَدًا بِالصُّلْحِ مَعَ الْبَائِعِ عَنْ الْعَيْبِ وَأَقَرَّ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ بِرِضَا مُوَكِّلِهِ بِالْعَيْبِ فَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ فَلَا تَصِحُّ عَلَى الْغَيْرِ.

الْإِبْرَاءُ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِإِبْرَاءِ أَحَدٍ مِنْ دَعْوَاهُ الْمُتَعَلِّقَةِ بِخُصُوصٍ مَا كَمَا ذُكِرَ فِي أَثْنَاءِ شَرْحِ الْمَادَّةِ وَإِبْرَاءُ ذَلِكَ الْوَكِيلِ ذَلِكَ الشَّخْصَ مِنْ الْخُصُوصِ الْمَذْكُورِ بِالْإِضَافَةِ إلَى مُوَكِّلِهِ يَصِحُّ، فَلَوْ نَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى تَوْكِيلِهِ وَادَّعَى بِالْخُصُوصِ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (هَامِشُ الْبَهْجَةِ) . لَوْ وَكَّلَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِأَنْ يُبَرِّئَ نَفْسَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ، وَلَا تُقْصَرُ هَذِهِ الْوَكَالَةُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِنَاءً عَلَيْهِ لِلْمَدِينِ أَنْ يُبَرِّأَ نَفْسَهُ بِالْوَكَالَةِ مِنْ طَرَفِ دَائِنِهِ فِي خَارِجِ مَجْلِسِ الْوَكَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْأَنْقِرْوِيُّ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤٩)

الْإِقْرَارُ - التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ صَحِيحٌ أَيْضًا. لَكِنْ لَا يَحْصُلُ الْإِقْرَارُ بِمُجَرَّدِ التَّوْكِيلِ. يَعْنِي لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يُقِرَّ لِفُلَانٍ بِالشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ، فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقِرَّ بِهِ الْوَكِيلُ.

وَمَعْنَى التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ أَحَدٌ آخَرَ لَدَى تَوْكِيلِهِ إيَّاهُ بِالْخُصُومَةِ بِقَوْلِهِ (قِرْ بِالْمُدَّعَى بِهِ قَبْلَ الْمُحَاكَمَةِ إذَا رَأَيْتَ عَارًا أَوْ مُؤْنَةً تَلْحَقُنِي بِذَلِكَ) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَتُهُ) . الدَّعْوَى - قَدْ ذُكِرَتْ وَبُيِّنَتْ تَفْصِيلَاتُ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الَّذِي يَبْدَأُ بِالْمَادَّةِ (١٥١٦) . طَلَبُ الشُّفْعَةِ - قَدْ بُيِّنَتْ بَعْضُ الْإِيضَاحَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا الشَّأْنِ فِي الْمَادَّةِ (١٠٣٠) .

إيفَاءُ الدُّيُونِ - كَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ بِإِيفَاءِ الدُّيُونِ أَنْ يُوفِيَهَا بِنَفْسِهِ فَلَهُ أَنْ يُوفِيَهَا بِوَاسِطَةِ أَمِينِهِ أَمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>