للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ كُلِّ حَقٍّ لَهُ وَوَكَّلَ آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَبْضِ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ أَيْضًا وَقَبَضَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ دَيْنًا لِمُوَكِّلِهِ، فَلِلْوَكِيلِ الثَّانِي أَنْ يَقْبِضَ مَقْبُوضَ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ الْمَذْكُورِ (الْبَحْرُ) أَمَّا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِقَبْضِ كُلِّ حَقٍّ لَهُ وَوَكَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ شَخْصًا آخَرَ بِقَبْضِ كُلِّ دُيُونِهِ فَلَيْسَ لِهَذَا الْوَكِيلِ أَنْ يَقْبِضَ الْمَقْبُوضَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى وَكَالَتِهِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْضِ عَيْنًا، أَمَّا وَكَالَةُ الْوَكِيلِ الثَّانِي فَهِيَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَلَيْسَ بِقَبْضِ الْعَيْنِ إذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ هَلَاكَ الْمَقْبُوضِ الَّذِي فِي يَدِهِ صُدِّقَ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٧٤) مُسْتَثْنَيَاتٌ - لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ: أَوَّلًا، إذَا وَكَّلَ الدَّائِنُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ كَفِيلَهُ فَلَا تَصِحُّ، لِئَلَّا يَصِيرَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ صَحَّحْنَا هَذِهِ الْوَكَالَةَ صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ سَاعِيًا فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ فَانْعَدَمَ الرُّكْنَ فَبَطَلَ، فَإِذَا قَبَضَهُ مِنْ الْمَدِينِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَهْلِكْ عَلَى الطَّالِبِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) لَكِنْ لَوْ قَبَضَ هَذَا الْوَكِيلُ حَسَبَ الْوَكَالَةِ وَتَلِفَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ.

ثَانِيًا، لَوْ وَكَّلَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِقَبْضِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ لَا تَصِحُّ وَكَالَتُهُ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا (تَكْمِلَتُهُ) ثَالِثًا، لَوْ وَكَّلَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُحِيلَ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ صَحَّحْنَا هَذِهِ الْوَكَالَةَ صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ سَاعِيًا فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ فَانْعَدَمَ الرُّكْنُ. وَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ كَفِيلًا بِالدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤٩) ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أَقْوَى لِلُزُومِهَا فَتَصْلُحُ نَاسِخَةً، بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَكَذَا كُلُّ مَا صَحَّتْ كَفَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ تَقَدَّمَتْ كَفَالَتُهُ أَوْ تَأَخَّرَتْ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، رَدُّ الْمُحْتَارِ الْأَنْقِرْوِيُّ، وَالتَّكْمِلَةُ) .

وَالْفُرُوقُ الَّتِي بَيْنَ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ هِيَ كَمَا يَأْتِي: يَخْتَلِفُ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ عَنْ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَبِقَبْضِ الثَّمَنِ فِي عِدَّةِ مَسَائِلَ وَهِيَ:

أَوَّلًا، إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ كَفِيلًا لِلْمُشْتَرِي صَحَّتْ الْكَفَالَةُ أَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا كَانَ كَفِيلًا لِلْمُشْتَرِي فَالْكَفَالَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.

ثَانِيًا، تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدِينِ بِالدَّيْنِ الْمَذْكُورِ أَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ فَلَا تَجُوزُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي حَقِّ ثَمَنِ الْمَبِيعِ.

ثَالِثًا، إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَرَدَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَيْبِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>