أَمَّا الثُّبُوتُ الَّذِي يَحْصُلُ بِدُونِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ، أَيْ فِي غَيْرِ مُوَاجَهَةِ خَصْمٍ شَرْعِيٍّ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ. فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ بِأَنَّهُ هُوَ وَكِيلٌ عَنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فِي بَيْعِ مَالِهِ الْفُلَانِيِّ إلَى هَذَا الشَّخْصِ وَصَدَّقَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَوْ أَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْوَكَالَةَ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ اسْتِنَادًا عَلَى تِلْكَ الشَّهَادَةِ فَالْحُكْمُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.
وَعَلَيْهِ لَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُثْبِتَ أَصْلَ الْوَكَالَةِ وَلَا يُعْمَلُ بِتِلْكَ الْحُجَّةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِتِلْكَ الْحُجَّةِ إذَا أَثْبَتَ مَضْمُونَهَا (صُرَّةُ الْفَتَاوَى) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْبَحْرِ عَلَى التَّفْصِيلِ. فُرُوعٌ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ فَلُوٍّ مُعَيَّنٍ ذَلِكَ الْفَلُوَّ بَعْدَ أَنْ كَبُرَ، كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا (الْهِنْدِيَّةُ) . أَمَّا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ عَرْصَةٍ تِلْكَ الْعَرْصَةَ بَعْدَ أَنْ أُنْشِئَ عَلَيْهَا أَبْنِيَةٌ فَلَا يَصِحُّ. إلَّا أَنَّهُ لِلْوَكِيلِ بِبَيْعِ دَارٍ أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الدَّارَ بَعْدَ تَشْيِيدِهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٧٢) الْمَادَّةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ وَبَاعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ ذَلِكَ الْمَالَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّهمَا كَانَ الْأَسْبَقُ يَكُونُ بَيْعُ الْمُوَكِّلِ مُعْتَبَرًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا اخْتَلَفَ وَكِيلُ الْبَيْعِ وَالْمُوَكِّلِ فِي فِعْلِ الْوَكِيلِ، أَيْ أَنَّ الْوَكِيلَ ادَّعَى أَنَّهُ أَجْرَى مُقْتَضَى الْوَكَالَةِ وَالْمُوَكِّلُ أَنْكَرَ ذَلِكَ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ إخْبَارُ الْوَكِيلِ وَقَعَ بَعْدَ عَزْلِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِذَا كَانَ قَبْلَ الْعَزْلِ وَكَانَ الْمُوَكِّلُ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ وَالْمَالُ الَّذِي سَيُبَاعُ مُسَلَّمٌ إلَى الْوَكِيلِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ. أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالُ غَيْرَ مُسَلَّمٍ فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ. كَذَلِكَ إذَا تُوُفِّيَ الْمُوَكِّلُ وَتَلِفَ الْمَالُ الَّذِي سَيُبَاعُ كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ. وَإِذَا كَذَّبَهُ الْوَارِثُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ (الْبَحْرُ وَالتَّكْمِلَةُ) مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَنَّهُ بَاعَ الْمَالَ الَّذِي أُمِرَ بِبَيْعِهِ وَأَنَّ الثَّمَنَ تَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ مُوَافِقًا بِذَلِكَ قَوْلَ الْمُشْتَرِي. وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا ادَّعَى وَرَثَةُ الْمُوَكِّلِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى الْوَكِيلِ بِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ الْمَالَ الْمُوَكَّلِ بِبَيْعِهِ وَادَّعَى الْوَكِيلُ بِأَنَّهُ بَاعَ الْمَالَ لِفُلَانٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ وَأَثْبَتَ تَلَفَ الثَّمَنِ فِي يَدِهِ وَصَدَّقَ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ، فَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فَلَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمَبِيعِ مَا لَمْ يُثْبِتْ الْوَكِيلُ أَنَّهُ بَاعَ الْمَالَ فِي حَيَاةِ الْمُوَكِّلِ، فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ رُدَّ الْمَبِيعُ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَالَ لِلْمُشْتَرِي أَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكًا صُدِّقَ وَكِيلُ الْبَيْعِ بَعْدَ الْيَمِينِ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا اخْتَلَفَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ وَقَالَ: الْمُوَكِّلُ إنَّنِي عَزَلْتُك مِنْ الْوَكَالَةِ وَقَالَ: الْوَكِيلُ إنَّنِي بِعْت ذَلِكَ الْمَالَ بِالْأَمْسِ فَلَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ أَمَّا إذَا قَالَ الْوَكِيلُ إنَّنِي بِعْتُ الْمَالَ لِفُلَانٍ وَقَالَ: الْمُوَكِّلُ إنَّنِي عَزَلْتُك مِنْ الْوَكَالَةِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute