يُوجَدُ بَعْضُ مُسْتَثْنَيَاتٍ مِنْ هَذَا الضَّابِطِ وَتُسْتَفَادُ مِنْ مُطَالَعَةِ هَذَا الْفَصْلِ (الْبَحْرُ) الْمَادَّةُ (١٥٢١) - (لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَلَكِنْ إنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ آخَرُ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ كَمَا إذَا رَهَنَ مَدِينٌ مَالَهُ وَحِينَ عَقْدِ الرَّهْنِ وَبَعْدِهِ وَكَّلَ آخَرَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُوَكِّلِ عَزْلُ ذَلِكَ الْوَكِيلِ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُرْتَهِنِ، كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي لَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي) يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِسِتَّةَ عَشَرَ سَبَبًا وَهِيَ: أَوَّلًا - لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ مَتَى شَاءَ. وَلَوْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةُ دَوْرِيَّةً أَوْ كَانَ قَدْ شَرَطَ عَدَمَ عَزْلِ الْوَكِيلِ أَوْ كَانَ قَدْ وُكِّلَ أَبَدًا أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ طُولَ مُدَّةِ حَيَاتِهِ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ حَقٌّ لِلْمُوَكِّلِ فَلَهُ إبْطَالُهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . جُحُودُ الْوَكَالَةِ عَزْلٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ جُحُودَ مَا عَدَا النِّكَاحِ فَسْخٌ وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى هَذَا أَيْضًا. وَعَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ قَائِلًا؛ إنَّنِي لَمْ أُوَكِّلُك فَيَكُونُ قَدْ عَزَلَ وَكِيلَهُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَعَلَيْهِ لَوْ عَزَلَ الْمُوَكِّلُ الشَّخْصَ الَّذِي وَكَّلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ مِقْدَارًا مِنْهُ وَطَلَبَ الْبَاقِيَ بِنَفْسِهِ مِنْ الْمَدِينِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ دَفْعِ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ قَائِلًا: سَأُعْطِيهِ إلَى الْوَكِيلِ (الْفَيْضِيَّةُ) . كَذَلِكَ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ وَكَالَةً دَوْرِيَّةً أَيْضًا. يَعْنِي إذَا أَرَادَ الْمُوَكِّلُ عَزْلَ وَكِيلِهِ بَعْدَ أَنْ وَكَّلَهُ قَائِلًا: كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي بِقَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ رَجَعْت عَنْ الْوَكَالَةِ مُعَلَّقَةً وَعَزَلْتُك عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُنَجَّزَةِ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَكُونُ لَازِمًا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَالْوَكَالَةُ مِنْهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) يَعْنِي يَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ أَوَّلًا عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَأَنْ يَعْزِلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُنَفَّذَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ عَزْلَهُ مِنْ الْمُنَفِّذَةِ تُنْجَزُ وَكَالَةٌ أُخْرَى مِنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَلَا يَنْعَزِلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ رَجَعْت عَنْ الْوَكَالَةِ بَعْدَئِذٍ (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . لَكِنْ لَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ مِنْ الْوَكَالَةِ إذَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ بِهَا وَلَوْ كَانَ هَذَا الْغَيْرُ هُوَ الْوَكِيلُ وَيَكُونُ تَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - كَمَا إذَا رَهَنَ مَدِينٌ مَالَهُ وَحِينَ عَقْدِ الرَّهْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَكَّلَ آخَرَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُوَكِّلِ عَزْلُ ذَلِكَ الْوَكِيلِ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُرْتَهِنِ (الْبَحْرُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute