الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُوَكِّلَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ لَدَائِنِهِ (إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا) بِعْ مَالِي الْفُلَانِيِّ وَخُذْ ثَمَنَهُ فِي مُقَابِلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيَّ، فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ هَذَا الْوَكِيلِ (الْبَحْرُ) . أَمَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا فَلَهُ عَزْلُهُ (ابْنُ عَابِدِينَ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُدَّعِي وَفِي حُضُورِهِ بِالْخُصُومَةِ أَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُدَّعِي وَفِي غِيَابِهِ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ وَلَحِقَ هَذَا التَّوْكِيلُ عِلْمَ الْمُدَّعِي فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ فِي غِيَابِهِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي قَدْ أَخْلَى سَبِيلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى اقْتِدَارِهِ عَلَى إثْبَاتِ حَقِّهِ فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ فَلَوْ جَازَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَزْلُ وَكِيلِهِ فَيَحْصُلُ لِلْمُدَّعِي ضَرَرٌ فِي حَالَةِ اخْتِفَاءِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٩) يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ قُيُودٍ احْتِرَازِيَّةٍ. أَوَّلُهَا - تَعْبِيرُ - بِنَاءٍ عَلَى طَلَبِهِ -. فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدًا بِالْخُصُومَةِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي طَلَبٌ فَلَهُ فِي حُضُورِ الْمُدَّعَى أَوْ فِي غِيَابِهِ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ الْمُرَافَعَةُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُدَّعِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْوَكَالَةِ وَعَلَيْهِ فَقَدْ كَانَ هَذَا التَّوْكِيلُ غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي (الْبَهْجَةُ) . ثَانِيهَا - تَعْبِيرُ - فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي -. فَلِذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَ هَذَا الْوَكِيلَ فِي حُضُورِ الْمُدَّعِي سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُدَّعِي رَاضِيًا بِهَذَا الْعَزْلِ أَمْ غَيْرَ رَاضٍ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي هَذَا الْعَزْلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . ثَالِثُهَا - تَعْبِيرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعِي أَحَدًا بِالْخُصُومَةِ فَلَهُ عَزْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي صَاحِبُ حَقٍّ إنْ شَاءَ عَزْلَ وَكِيلَهُ وَبَاشَرَ الْخُصُومَةَ بِنَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ يُؤَخِّرُهُ مُدَّةً (الْبَحْرُ، وَالْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) .
رَابِعُهَا - تَعْبِيرُ - فِي حُضُورِ الْمُدَّعِي - فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْمَدِينِ وَفِي غِيَابِهِ أَحَدًا بِالْخُصُومَةِ فَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ هَذَا التَّوْكِيلُ عِلْمَ الْمُدَّعِي (الْأَنْقِرْوِيُّ) أَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ فِي حُضُورِ الْمُدَّعِي بِطَلَبِهِ أَوْ وَكَّلَهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ وَالْتِمَاسِهِ وَوَقَفَ الْمُدَّعِي عَلَى الْوَكَالَةِ وَلَمْ يَرُدَّهَا فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ بَعْدَ ذَلِكَ عَزْلُ وَكِيلِهِ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
فَرْعٌ - إذَا قَالَ الْوَكِيلُ قَدْ عَزَلَنِي مُوَكِّلِي الْغَائِبُ وَكَذَّبَ الْمُدَّعِي فَلَا يُقْبَلُ الْوَكِيلُ (الْبَحْرُ) . ثَانِيًا - إذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ انْعَزَلَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ: ثَالِثًا - يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِانْتِهَاءِ الْمُوَكَّلِ بِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٢٦) .
رَابِعًا - يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٢٩) . خَامِسًا - لَا يَبْقَى حُكْمٌ لِلْوَكَالَةِ بِوَفَاةِ الْوَكِيلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٢٩) . سَادِسًا - تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِجُنُونِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٣٠) . سَابِعًا - تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِتَبْدِيلِ اسْمِ الْمُوَكَّلِ بِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٧٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute