فَهَذَا الصُّلْحُ رِبًا، وَغَيْرُ جَائِزٍ (الْبَحْرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ أَنَّ الصُّلْحَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ عَشْرُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى دَارِ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا مُؤَجَّلَةً إلَى وَقْتٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَوَقْتِ نُزُولِ الْمَطَرِ فَلَا يَصِحُّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٤٨) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مَجْهُولًا فَسَدَ الصُّلْحُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٣٨) (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الصُّلْحُ عَنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثَمَنِ مَبِيعٍ عَلَى مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ يَكُونُ مَعْدُومًا، وَإِنْ نُقِدَ فِي الْمَجْلِسِ، أَوْ ذُكِرَتْ شَرَائِطُ السَّلَمِ؛ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ دَيْنٌ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا تَصَالَحَ الْمُدَّعِي عَنْ دَعْوَى أَلْفِ دِرْهَمٍ مُؤَجَّلَةٍ عَنْ إقْرَارٍ عَلَى مَالٍ، وَظَهَرَ بَعْدَ الصُّلْحِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ عَيْبٌ وَفَسَخَ الْمُدَّعِي الْعَقْدَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ عَادَ الْأَجَلُ.
أَمَّا إذَا أُقِيلَ الْبَيْعُ فَلَا يَعُودُ الْأَجَلُ، وَيُصْبِحُ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا.
كَذَلِكَ فِي حَالَةِ الرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ إذَا كَانَ لِلْمَدِينِ كَفِيلٌ، أَوْ رَهْنٌ تَرْجِعُ الْكَفَالَةُ وَالرَّهِينَةُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٤٨) (الْبَزَّازِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: كَمَا يَجْرِي فِي الْبَيْعِ خِيَارُ الْعَيْبِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ كَذَلِكَ تَجْرِي فِي كِلَا الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَالْمُصَالَحِ عَلَيْهِ دَعْوَى الشُّفْعَةِ، وَإِذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ الْمُصَالَحُ عَنْهُ عَقَارًا، وَفِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَقَارًا وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا يَأْتِي: خِيَارُ الْعَيْبِ: إذَا وَجَدَ الْمُدَّعِي عَيْبًا قَدِيمًا فِي بَدَلِ الصُّلْحِ فَلَهُ رَدُّهُ سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ يَسِيرًا، أَوْ فَاحِشًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ٣٣٧) وَيَرْجِعُ فِي الدَّعْوَى إنْ كَانَ رَدَّهُ بِحُكْمٍ، أَوْ بِغَيْرِ حُكْمٍ وَلَوْ وَجَدَ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ عَيْبًا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ لِأَجْلِ الْهَلَاكِ أَوْ لِأَجْلِ الزِّيَادَةِ، أَوْ لِأَجْلِ النُّقْصَانِ فِي يَدِ الْمُدَّعِي، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ، فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ رَجَعَ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ، وَإِنْ كَانَ عَنْ إنْكَارٍ رَجَعَ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَعْوَاهُ أَقَامَ بَيِّنَةً أَوْ حَلَّفَهُ، وَنَكَلَ اسْتَحَقَّ حِصَّةَ الْعَيْبَ مِنْهُ، وَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (التَّكْمِلَةُ) .
وَكَذَلِكَ إذَا ظَهَرَ بَدَلُ الصُّلْحِ النَّقْدُ زُيُوفًا لِلْمُدَّعِي أَنْ يَرُدَّهُ، وَيَطْلُبَ جَيِّدَةً حَتَّى، وَلَوْ كَانَ نَظَرَهُ حِينَ الْقَبْضِ.
مَثَلًا: إذَا رُئِيَ أَنَّ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَعْطَاهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا لِلصُّلْحِ مُزَيَّفَةٌ فَقَالَ لِلْمُدَّعِي: خُذْهَا وَاصْرِفْهَا وَإِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ صَرْفَهَا رُدَّهَا إلَيَّ فَأَخَذَهَا الْمُدَّعِي، وَلَمْ يَسْتَطِعْ صَرْفَهَا فَلَهُ رَدُّهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ إذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِعْ الْمَبِيعَ فَإِذَا لَمْ يَشْتَرِهِ مِنْكَ أَحَدٌ رُدَّهُ إلَيَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَأَعْرَضَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَيْعِ وَلَمْ يَشْتَرِهِ أَحَدٌ فَأَرَادَ رَدَّهُ لِلْبَائِعِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ لَا يَقْبَلَهُ.
وَوَجْهُ الْفَرْقِ فِي الصُّورَتَيْنِ هُوَ أَنَّ النُّقُودَ الَّتِي قَبَضَهَا الدَّائِنُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَمْ تَكُنْ عَنْ حَقِّهِ بَلْ هِيَ مِثْلُ حَقِّهِ