وَحَيْثُ لَا تَكُونُ حَقَّهُ مَا لَمْ يَرْضَ بِهَا فَلِذَلِكَ يُعَدُّ الْقَابِضُ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ بِأَمْرِهِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْقَابِضِ أَمَّا الْمَقْبُوضُ فِي الْبَيْعِ فَهُوَ عَيْنُ حَقِّ الْقَابِضِ إلَّا أَنَّهُ مَعِيبٌ وَقَوْلُ الْبَائِعِ لَهُ: بِعْهُ لَمْ يَكُنْ أَمْرًا بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ بَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي قَدْ تَصَرَّفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ، وَأَبْطَلَ حَقَّ رَدِّهِ (الْخَانِيَّةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
خِيَارُ الرُّؤْيَةُ: إذَا لَمْ يَرَ الْمُصَالِحُ بَدَلَ الصُّلْحِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَيَكُونُ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَتِهِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٢٠) .
كَذَلِكَ يُرَدُّ الْمُصَالَحُ عَنْهُ الَّذِي لَمْ يُرَ الرُّؤْيَةَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
خِيَارُ الشَّرْطِ - إذَا تَصَالَحَ الْمُتَصَالِحَانِ عَلَى أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا صَحَّ الصُّلْحُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٠٠) ؛ فَلِذَلِكَ إذَا رَدَّ الصُّلْحَ بِسَبَبِ أَحَدِ هَذِهِ الْخِيَارَاتِ الثَّلَاثَةِ، وَفَسَخَ انْفَسَخَ الصُّلْحُ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
الشُّفْعَةُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ - الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي، وَصَالَحَهُ عَلَى دَارِ أُخْرَى فَتَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْمُصَالَحِ عَنْهُ فَقَطْ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠١٧) .
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَدَلُ الصُّلْحِ مِائَتِي دِرْهَمٍ، وَكَانَ قِيَمِيًّا كَفَرَسٍ مَعْلُومَةٍ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَيَأْخُذَ الْمَشْفُوعَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَقَدْ جَاءَ فِي رَدُّ الْمُحْتَارِ (وَيَلْزَمُ الشَّفِيعَ مِثْلُ بَدَلِ الْآخَرِ لَوْ كَانَ مِثْلِيًّا، أَوْ قِيمَتُهُ لَوْ كَانَ قِيَمِيًّا رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مُحْتَاجًا لِلتَّسْلِيمِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي تَسْلِيمِهِ ضَرَرٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٩٨) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٤٧) (الْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ) .
فَلِذَا لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى طَيْرٍ فِي الْهَوَاءِ وَسَمَكَةٍ فِي الْبَحْرِ (التَّكْمِلَةُ) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا لِلتَّسْلِيمِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ.
فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى جَذَعَةٍ فِي السَّقْفِ وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ تَضُرُّهُ الْقِسْمَةُ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِدُونِ ضَرَرٍ (التَّكْمِلَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ عَيْنًا فَيَجِبُ أَنْ لَا يُؤَجَّلَ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٤٥) وَلِذَلِكَ إذَا تُصُولِحَ عَلَى فَرَسٍ مُعَيَّنٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَى شَهْرٍ فَلَا يَصِحُّ (الْبَزَّازِيَّةُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: وَلَوْ اُسْتُحِقَّ كُلُّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ، أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ أَنْ تُرِكَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَسْتَرِدَّ هَذَا الْمِقْدَارَ مِنْ بَدَلِ الصُّلْحِ كُلًّا فِي حَالَةِ ضَبْطِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ كُلًّا وَبَعْضًا فِي حَالَةِ ضَبْطِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ بَعْضًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِوَضٌ لِلْآخَرِ.
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَصَالَحَ الْآخَرُ الْمُدَّعِيَ عَنْ إقْرَارٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَبَعْدَ الصُّلْحِ ضُبِطَتْ كُلُّ الدَّارِ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلِلْمُصَالِحِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَمَّا إذَا ضُبِطَ نِصْفُهَا بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ فَقَطْ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَأَبُو السُّعُودِ) .