للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقْسَامُ الصُّلْحِ أَقْسَامُ الصُّلْحِ (١) عَنْ إقْرَارٍ ٢ - عَنْ إنْكَارٍ ٣ - عَنْ سُكُوتٍ ١ - إذَا وَقَعَ عَلَى مَالٍ غَيْرِ الْمُدَّعَى بِهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ اُنْظُرْ مَادَّةَ ١٥٤٧ وَشَرْحَهَا ٢ - الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى مَالٍ عَلَى مَنْفَعَةٍ ٣ - الصُّلْحُ عَنْ مَنْفَعَةٍ عَلَى مَالٍ ٤ - الصُّلْحُ عَنْ مَنْفَعَةٍ عَلَى مَنْفَعَةٍ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ ٥ - إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَكَانَ عَلَى أَقَلَّ فَهُوَ إبْرَاءٌ، وَإِذَا كَانَ عَلَى عَيْنِ مِقْدَارِهِ فَهُوَ اسْتِيفَاءٌ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَ عَلَى أَكْثَرَ فَهُوَ رِبًا، وَغَيْرُ جَائِزٍ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي مُعَاوَضَةً، وَتَجْرِي فِي الْعَقَارِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَلَاصٌ مِنْ الْيَمِينِ، وَقَطْعٌ لِلْمُنَازَعَةِ، وَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ.

١ - إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنًا، وَكَانَ كِلَاهُمَا قِيَمِيًّا، أَوْ أَحَدُهُمَا قِيَمِيًّا، وَالْآخَرُ مِثْلِيًّا.

٢ -، أَوْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مِثْلِيَّيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْجِنْسِ، وَقُبِضَ بَدَلُ الصُّلْحِ فِي مَجْلِسِ الصُّلْحِ فَالصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً بِصُورَةٍ مَانِعَةٍ لِلنِّزَاعِ مَادَّةُ ١٥٤٩

<<  <  ج: ص:  >  >>