للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُصَالِحُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ الْمُصَالِحُ هُوَ عَاقِدُ الصُّلْحِ.

الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ هُوَ بَدَلُ الصُّلْحِ.

الْمُصَالَحُ عَنْهُ هُوَ الْمُدَّعَى بِهِ الْمُصَالِحُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالِحُ عَاقِلًا، وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ فَإِذَا كَانَ فِي صُلْحِ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ (١) نَفْعٌ (٢) أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَفْعٌ (٢) أَوْ ضَرَرٌ (٣) ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ فَهُوَ صَحِيحٌ.

أَمَّا إذَا وُجِدَ فِيهِ ضَرَرٌ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.

وَإِذَا كَانَ الْمُصَالِحُ هُوَ وَلِيَّ الصَّبِيِّ فَالْحُكْمُ حَسَبَ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ فِي الصُّلْحِ عَنْ الدَّعْوَى الْعَائِدَةِ لِلصَّبِيِّ النَّاتِجَةِ عَنْ فِعْلِ غَيْرِ الْوَصِيِّ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ نَاتِجًا عَنْ فِعْلِ الْوَلِيِّ فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ إلَّا أَنَّ الْمِقْدَارَ الَّذِي يَصِيرُ إسْقَاطُهُ يَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ١٥٤٧ الْمُصَالَحُ عَنْهُ شَرَائِطُهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا لِلْمُصَالِحِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا ثَابِتًا فِي مَحَلٍّ أَنْوَاعُهُ (١) دَعْوَى الْمَالِ (٢) دَعْوَى الْمَنْفَعَةِ (٣) دَعْوَى الْجِنَايَةِ (٤) دَعْوَى حَقِّ الشُّرْبِ وَحَقِّ الْمُرُورِ، وَمَا أَشْبَهَهَا الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ يَجِبُ بَعْضًا عَلَى الْمُوَكِّلِ إذَا كَانَ عَقْدُ الصُّلْحِ الْمَعْقُودُ مِنْ الْوَكِيلِ مُعَاوَضَةً إسْقَاطِيَّةً كَالصُّلْحِ عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهُ وَكَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، وَعَنْ الْجِنَايَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَعَنْ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِيهَا سَفِيرٌ مَحْضٌ إذَا كَانَ عَقْدُ الصُّلْحِ الْمَعْقُودُ مِنْ الْوَكِيلِ مُعَاوَضَةً مَالِيَّةً وَأَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ وَيَجِبُ بَعْضًا عَلَى الْوَكِيلِ وَهِيَ إذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ فِي الْمُعَاوَضَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>