للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشْمَلُ ذَلِكَ الْحَقُّ الدَّيْنَ وَالْعَيْنَ كَالْمَغْصُوبِ، وَأَلْفَاظُ عَلَيَّ وَلَهُ قِبَلِي مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ مَا لَمْ يُفَسِّرْ الْمُقِرُّ، مُتَّصِلًا بِالْإِقْرَارِ، ذَلِكَ بِالْأَمَانَةِ.

وَأَلْفَاظُ عِنْدِي وَمَعِي، وَفِي بَيْتِي، وَفِي كِيسِي مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي الْإِبْرَاءِ مِنْ الْأَمَانَةِ حَمْلًا بِالْعُرْفِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ إقْرَارٌ بِكَوْنِ الشَّيْءِ فِي يَدِهِ.

وَذَا يَكُونُ أَمَانَةً لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَضْمُونًا، وَقَدْ يَكُونُ أَمَانَةً وَهَذِهِ أَقَلُّهُمَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَالْبَحْرُ وَالزَّيْلَعِيّ) .

إخْبَارٌ - قَدْ حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي هَلْ أَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ، أَوْ إنْشَاءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ إخْبَارٌ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إنَّهُ تَمْلِيكٌ فِي الْحَالِ أَيْ إنْشَاءٌ، وَقَدْ جَمَعَ الدِّمِرْدَاشُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ هُوَ مِنْ وَجْهٍ إخْبَارٌ وَمِنْ وَجْهٍ إنْشَاءٌ وَفَرَّعَ عَنْ الْجِهَتَيْنِ بَعْضَ الْمَسَائِلِ.

يُوَضَّحُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: كَوْنُ الْإِقْرَارِ هُوَ مِنْ وَجْهٍ إخْبَارٌ.

مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِفُلَانٍ، فَمَعْنَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِلْكَ ذَلِكَ الشَّخْصِ هُوَ ثَابِتٌ فِي ذَلِكَ الْمَالِ أَيْ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مِلْكُ ذَلِكَ الشَّخْصِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ كَانَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ فَجُعِلَ بِسَبَبِ الْإِقْرَارِ الْوَاقِعِ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّ مِلْكِي هَذَا هُوَ لِفُلَانٍ فَيَكُونُ الْمُنْشِئُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَدْ أَثْبَتَ الْمِلْكِيَّةَ لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَوَهَبَهُ إيَّاهُ.

وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ فَالْمُظْهَرُ هُوَ أَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ قَدْ أَظْهَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ فِي الْأَصْلِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ الصُّلْحِ) .

الْمَسَائِلُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَلَى كَوْنِ الْإِقْرَارِ إخْبَارًا هِيَ:

١ - لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَلِذَلِكَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ إذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ لَوْ كَانَ مِلْكًا لِغَيْرِهِ.

فَعَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي هُوَ مِلْكٌ لِشَخْصٍ هُوَ مِلْكٌ لِشَخْصٍ آخَرَ كَانَ الْإِقْرَارُ صَحِيحًا.

فَإِذَا مَلَكَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُقَرَّ بِهِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ أَوْ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ، أَوْ الْإِرْثِ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ الشَّيْءَ مِنْهُ حَتَّى إنَّ الْمُقِرَّ إذَا مَلَكَ ذَلِكَ الْمَالَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَلَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُهُ فِيهِ، وَتُنْقَضُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ إنْشَاءً لَكَانَتْ الْهِبَةُ الْوَارِدَةُ فِي الْمَادَّةِ (٨٥٧) غَيْرَ صَحِيحَةٍ وَيُسْتَغْنَى عَنْ الْبَيَانِ بِأَنَّ إقْرَارَ الْمُقِرِّ لَا تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٨) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِمَالِ وَشَهِدَ آخَرُ عَلَى دَعْوَاهُ وَبَعْدَ رَدِّ شَهَادَتِهِ مَلَكَ ذَلِكَ الْمَالَ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ أَوْ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ، أَوْ الْإِرْثِ يُؤْمَرُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِتَسْلِيمِ ذَلِكَ الْمَالِ لِلْمُقَرِّ لَهُ (أَبُو السُّعُودِ) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٦٨٤) فِي إخْبَارٍ.

٢ - إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ لِأَجْنَبِيٍّ فَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>