للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ تَمْلِيكًا لَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَصِحَّ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فِي ثُلُثِهِ فَقَطْ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٣٩٤ وَ ٨٧٩) .

٣ - لَا يَصِحُّ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْإِقْرَارِ.

يَعْنِي لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا بِأَنْ قَالَ: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أَكُونَ مُخَيَّرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونُ إقْرَارُهُ صَحِيحًا وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَلَوْ صَدَّقَ عَلَيْهِ الْمُقَرُّ لَهُ، وَيَلْزَمُ الْمَالُ الْمُقَرُّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ أَمَّا الْإِقْرَارُ فَهُوَ إخْبَارٌ فَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ صَادِقًا فَيَكُونُ وَاجِبَ الْعَمَلِ بِهِ سَوَاءٌ اخْتَارَ الْمُخَيَّرُ، أَوْ لَمْ يَخْتَرْ، وَإِذَا كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ وَاجِبُ الرَّدِّ فَلِذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ بِالِاخْتِيَارِ، أَوْ عَدَمِهِ فَعَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ الْخِيَارُ بِالْإِقْرَارِ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْبَيْعِ بِالْخِيَارِ فَالْخِيَارُ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ فَإِذَا صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الْخِيَارَ، أَوْ أَثْبَتَهُ الْمُقِرُّ لَزِمَ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ مِنْ الْعَوَارِضِ فَيَجِبُ التَّصْدِيقُ، أَوْ الْبَيَانُ فِيهِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِدَيْنٍ لَزِمَهُ بِسَبَبِ كَفَالَةٍ كَانَ مُخَيَّرًا فِيهَا لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ (وَلَوْ كَانَتْ مَدِيدَةً) كَانَ صَحِيحًا إذَا صَدَّقَ الدَّائِنُ الْخِيَارَ، أَوْ أَثْبَتَ الْمُقِرُّ الْخِيَارَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَةُ الْفَتْحِ فِي الْإِقْرَارِ) .

٤ - يَصِحُّ إقْرَارُ الْحِصَّةِ الْمُشَاعَةِ فِي الْمَالِ الْقَابِلِ الْقِسْمَةَ كَمَا سَيُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ (١٥٨٥) فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ إنْشَاءً وَهِبَةً لَمَا جَازَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٥) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ (٨٥٨) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

٥ - لَا يَتَوَقَّفُ الْإِقْرَارُ عَلَى قَبُولِ الْمُقَرِّ لَهُ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٥٨٠) فَلَوْ كَانَ إنْشَاءً وَهِبَةً لَلَزِمَ الْقَبُولُ وَالْقَبْضُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٥٧) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

٦ - إقْرَارُ الْخَمْرِ لِلْمُسْلِمِ صَحِيحٌ حَتَّى إنَّهُ يُجْبَرُ الْمُقِرُّ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ إنْشَاءً وَتَمْلِيكًا ابْتِدَاءً لَمَا صَحَّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

٧ - لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالطَّلَاقِ بِالْإِكْرَاهِ حَالَةَ كَوْنِهِ يَصِحُّ إنْشَاءُ الطَّلَاقِ مَعَ الْإِكْرَاهِ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَ الْإِنْشَاءِ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ.

أَمَّا الْإِخْبَارُ فَحَيْثُ إنَّهُ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ فَمِنْ الْجَائِزِ تَخَلُّفُ مَدْلُولِهِ عَنْهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَإِنَّ وُقُوعَ الْإِكْرَاهِ دَالٌ عَلَى تَرْجِيحِ طَرَفِ الْكَذِبِ.

٨ - إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ كَاذِبًا بِمَالِ لِلْغَيْرِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ دِيَانَةً أَخْذُ ذَلِكَ الْمَالِ جَبْرًا.

أَمَّا إذَا سَلَّمَ الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ بِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْحَالِ هِبَةً ابْتِدَاءً (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنَّنِي مَدِينٌ لَك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَكَانَ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُوجَدُ أَيُّ مُعَامَلَةٍ بَيْنَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَبَيْنَ الْآخَرِ، وَغَيْرَ مَعْلُومٍ ثُبُوتُ حَقٍّ مَعْلُومٍ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ رِضَاءِ الْمُقِرِّ (جَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ) فَلَوْ كَانَ إنْشَاءً وَهِبَةً لَأَصْبَحَ حَلَالًا لِلْمُقَرِّ لَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

لِأَنَّ الْهِبَةَ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٤٨) .

٩ - لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّ مِلْكَ الْغَيْرِ الْمَعْلُومَ وَقْفٌ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ فَيُؤَاخِذُ الْمُقِرُّ بِزَعْمِهِ وَيَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ.

أَمَّا لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ عَقَارَ الْآخَرِ، وَوَقَفَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُهُ السَّابِقُ.

وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ فِعْلَ الْغَاصِبِ كَانَ إنْشَاءً فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَوَقْفُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْوَقْفِ مَشْرُوطَةٌ بِمِلْكِيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>