للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ فَلَيْسَ فِي إقْرَارِهِ لَهُ فِي حَالِ الْمَرَضِ تُهْمَةٌ (الْكِفَايَةُ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٣) إلَّا أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْعَيْنِ، أَوْ الْأَعْيَانِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ بَلْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِ وَارِثِهِ، وَإِنَّهَا مِلْكٌ لِوَارِثِهِ الْوَاضِعِ الْيَدَ عَلَيْهَا، فَإِقْرَارُهُ هَذَا صَحِيحٌ فَإِذَا تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْوَرَثَةِ عَلَى كَوْنِ الْأَعْيَانِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ التَّرِكَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِ (لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ) أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَوَفَّى وَارِثٌ آخَرُ غَيْرُ الْمُقَرِّ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِثُ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، أَوْ مِنْ الْعَصَبَاتِ، أَوْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ.

أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ فَيَكُونُ إقْرَارُهُ نَافِذًا، وَلَا يَكُونُ لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ حَقُّ الْمُدَاخَلَةِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٩٦) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) قِيلَ أَحَدُ وَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِوَارِثِ وَارِثِهِ وَتُوُفِّيَ الْمُقَرُّ لَهُ تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ فَيَكُونُ إقْرَارُهُ مُعْتَبَرًا.

مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ مَنْ لَهُ وَلَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِحَفِيدِهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَتُوُفِّيَ الْحَفِيدُ الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَرِيضُ الْمُقِرُّ؛ فَلِأَبِ الْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنْ تَرِكَةِ الْمُقِرِّ حَيْثُ إنَّ الْإِقْرَارَ مُعْتَبَرٌ كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِدَيْنٍ فَمَاتَتْ ثُمَّ مَاتَ هُوَ وَتَرَكَ مِنْهَا وَارِثًا.

كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ وَتُوُفِّيَ الْمُقَرُّ لَهُ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُقِرِّ، وَكَانَ وَرَثَةُ الْمُقَرِّ لَهُ هُمْ وَرَثَةَ الْمُقِرِّ أَيْضًا فَالْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ جَائِزٌ حَيْثُ إنَّهُ حِينَ إقْرَارِهِ لَمْ يُقِرَّ لِوَارِثِهِ.

لِأَنَّ كَوْنَ الْأَجْنَبِيِّ غَيْرَ وَارِثٍ ظَاهِرٌ أَمَّا وَارِثُهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فَبِوَفَاتِهِ قَبْلَ الْمُقِرِّ قَدْ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا (التَّكْمِلَةُ) .

فَإِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ يَكُونُ إقْرَارُهُ مُعْتَبَرًا وَلَازِمًا؛ لِأَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ لَيْسَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَحَلٍّ لِلْإِقْرَارِ بَلْ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ.

فَإِذَا أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْإِقْرَارَ فَيَكُونُ قَدْ زَالَ الْمَانِعُ، وَيَلْزَمُ عَوْدَةُ الْمَمْنُوعِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٤) وَالنَّدَامَةُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ لَا تُفِيدُ (الْفَيْضِيَّةُ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

أَمَّا الْإِجَازَةُ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُقِرِّ فَلَا حُكْمَ لَهَا.

حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ حَقٌّ فِي حَيَاةِ الْمُقِرِّ حَتَّى يُمْكِنَ إسْقَاطُ ذَلِكَ الْحَقِّ بِالْإِجَازَةِ.

مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: إنَّنِي مَدِينٌ لِوَارِثِي الْفُلَانِيِّ بِكَذَا دِرْهَمًا فَقَالَ بَاقِي الْوَرَثَةِ: إنَّنَا رَاضُونَ بِإِقْرَارِك هَذَا، أَوْ إنَّنَا قَدْ أَجَزْنَاهُ فَلِلْوَرَثَةِ الْمَذْكُورِينَ أَلَّا يُجِيزُوا ذَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُقِرِّ.

وَإِنْ لَمْ يَحُزْ الْوَرَثَةُ، فَإِقْرَارُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.

مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ بَاعَ بَعْضَ أَمْلَاكِهِ لِوَلَدِهِ الْفُلَانِيِّ وَحَرَّرَ بِذَلِكَ حُجَّةً فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ مَا لَمْ يُجِزْ بَاقِي الْوَرَثَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِقِيمَتِهِ.

كَذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ، أَوْ الْعَيْنِ بِلَا إجَازَةٍ غَيْرُ صَحِيحٍ.

مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِقَبْضِ مَطْلُوبِهِ مِنْ وَارِثِهِ، أَوْ مَالِهِ الْمَغْصُوبِ، أَوْ الْمَرْهُونِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ مَا لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ.

اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٧٠) وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِأَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ وَدِيعَةُ وَارِثِهِ، أَوْ عَارِيَّتُهُ أَوْ غَصَبْتُهَا مِنْهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَغْيِيرٍ) .

فَعَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِوَارِثِهِ بِمَالٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ يُؤْمَرُ الْمُقِرُّ الْمَرِيضُ بِتَسْلِيمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>