مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْعِنَبَ الْمَوْجُودَ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ: هَذَا الْعِنَبُ، وَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ نَوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَوَزْنِهِ.
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْحَدِيدَ الْمُشَارَ إلَيْهِ وَبَيَّنَ أَنَّ وَزْنَهُ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ فَظَهَرَ أَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فَالدَّعْوَى مَسْمُوعَةٌ وَالشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ لَغْوٌ فِي الْمُشَارِ إلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا بَلْ بَدَلَ مَنْقُولَاتٍ مُتْلَفَةٍ: فَإِذَا كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ فَيَكْفِي بَيَانُ قِيمَتِهَا، وَلَا حَاجَةَ لِتَعْرِيفِهَا وَتَوْصِيفِهَا حَيْثُ إنَّهُ لَا فَائِدَةَ مِنْ التَّعْرِيفِ وَالتَّوْصِيفِ بِلَا ذِكْرِ الْقِيمَةِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ ذِكْرِ الْقِيمَةِ لَا يَبْقَى حَاجَةٌ لِلتَّعْرِيفِ وَالتَّوْصِيفِ.
حَتَّى فِي دَعْوَى مُزِّقَتْ ثِيَابِي، أَوْ جُرِحَتْ فَرَسِي فَأَطْلُبُ كَذَا دِرْهَمًا نُقْصَانَ قِيمَتِهَا فَلَا حَاجَةَ لِجَلْبِ الثِّيَابِ، أَوْ الْفَرَسِ لِلْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ جُزْءٌ فَائِتٌ مِنْ الثَّوْبِ، أَوْ الْفَرَسِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مُشِيرًا إلَيْهِ بِيَدِهِ - أَمَّا أَذَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ بِيَدِهِ بَلْ أَشَارَ إلَيْهِ بِرَأْسِهِ فُهِمَ مِنْ تِلْكَ الْإِشَارَةِ أَنَّهُ مَقْصُودٌ بِهَا الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا كَانَ ذَلِكَ كَافِيًا، وَإِلَّا فَلَا (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٢٠) .
قَدْ وَضَعَ يَدَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ - يَلْزَمُ ذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ حَيْثُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ بِأَنْ يَكُونَ مَحْبُوسًا بِالثَّمَنِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (٢٧٨) ، أَوْ مَرْهُونًا فَلِذَلِكَ يَجِبُ إزَالَةُ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ.
أَمَّا فِي دَعْوَى الضَّمَانِ فَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَكَذَا دُونَ دَعْوَى الشِّرَاءِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .
كَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَنْقُولِ ذِكْرُ عِبَارَةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَعَلَيْهِ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ هَذَا الْمَنْقُولَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، وَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِّ ذِكْرُ عِبَارَةِ وَضَعَ يَدَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ (الْبَحْرُ) .
فَأَطْلُبُ أَخْذَهُ مِنْهُ - يَجِبُ ذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا كَمَا هُوَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَوْ كَانَ دَيْنًا وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَنْقُولًا، أَوْ كَانَ عَقَارًا؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُدَّعِي فِي حُضُورِ الْقَاضِي: إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ إزَالَةُ هَذَا الِاحْتِمَالِ بِالطَّلَبِ الْمَذْكُورِ (الزَّيْلَعِيّ فِي الدَّعْوَى) .
فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ كَذَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يَقُلْ: إنَّنِي أَطْلُبُ أَخْذَهَا مِنْهُ أَمَّا الْقُهُسْتَانِيُّ فَيَقُولُ بِأَنَّهُ تَجُوزُ الدَّعْوَى، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ الْمُدَّعِي: أَطْلُبُ أَخْذَهَا مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ بِأَنَّهُ هُوَ هَذَا فَعَلَى ذَلِكَ فَذِكْرُ ذَلِكَ فِي الْمَجَلَّةِ لَمْ يَكُنْ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ وَالتَّكْمِلَةُ) .
الْوَجْهُ الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ عَيْنُ الْمَنْقُولِ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ حَاضِرٍ فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ؛ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ عَيْنُ الْمَنْقُولِ غَيْرَ حَاضِرٍ فِي الْمَجْلِسِ، وَكَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْخَصْمِ وَمُمْكِنًا جَلْبُهُ وَإِحْضَارُهُ إلَى الْمَجْلِسِ بِدُونِ مَصْرِفٍ، وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرًا أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي فَيُجْلَبُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِيُشِيرَ إلَيْهِ الْمُدَّعِي بِيَدِهِ حِينَ الدَّعْوَى، وَالشُّهُودُ حِينَ الشَّهَادَةِ أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَثْنَاءَ الْيَمِينِ بِأَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا الْمُمْكِنِ إحْضَارُهَا وَالْإِشَارَةُ بِالْيَدِ إلَيْهَا بَعْدَ الْإِحْضَارِ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيفِ.