للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُدَّعَى بِهِ الْقَابِلُ جَلْبُهُ مَعَ إحْضَارِهِ بِدُونِ مَصْرَفٍ هُوَ كَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالزَّعْفَرَانِ الْقَلِيلِ وَالسَّاعَةِ وَالْخَاتَمِ.

وَإِذَا أَحْضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فَإِذَا صَدَّقَ الْمُدَّعِي بِأَنَّهَا الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا فَبِهَا، وَإِلَّا يُجْبَرَ عَلَى إحْضَارِ عَيْنٍ أُخْرَى، وَهَذَا الْجَبْرُ يَمْتَدُّ إلَى حِينِ تَصْدِيقِ الْمُدَّعِي فَإِذَا ظَهَرَ عَجْزُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ إحْضَارِ تِلْكَ الْعَيْنِ، فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ يُحْكَمُ بِبَدَلِهَا أَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي فَلَا يَلْزَمُ إحْضَارُهُ إلَى الْمَجْلِسِ بَلْ يُؤْمَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِرَدِّهِ (الْهِنْدِيَّةُ الْبَحْرُ وَالْخَانِيَّةُ) .

مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ السَّاعَةَ الَّتِي يَدَّعِيهَا الْمُدَّعِي هِيَ فِي يَدِي، وَهِيَ مِلْكُ الْمُدَّعِي فَلَا حَاجَةَ لِجَلْبِ السَّاعَةِ إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ بَلْ يُؤْمَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِعْطَاءِ تِلْكَ السَّاعَةِ إلَى الْمُدَّعِي.

قِيلَ إذَا كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ غَائِبًا، وَكَانَ مَكَانُهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَغَيْرَ مُمْكِنٍ إحْضَارُهُ فَالْمُدَّعِي يُعَرِّفُ وَيُبَيِّنُ قِيمَتَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٢٠) فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مَوْجُودٌ فِي يَدِهِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَهُ إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ.

أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ الْمَنْقُولَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَطَلَبَ جَلْبَهُ إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ لِلْإِشَارَةِ إلَيْهِ أَثْنَاءَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وُجُودَهُ فِي يَدِهِ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ هَذَا التَّارِيخِ بِسَنَةٍ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يُقْبَلُ هَذَا الْإِثْبَاتُ وَيُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى جَلْبِ الْمُدَّعَى بِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠) مَا لَمْ يَثْبُتْ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ قَدْ هَلَكَ بَعْدَ التَّارِيخِ الْمَذْكُورِ، أَوْ أَنَّهُ بِيعَ لِآخَرَ وَسُلِّمَ لَهُ، أَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِحْدَى الصُّوَرِ فَفِي تِلْكَ لَا يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْإِحْضَارِ بِهَذَا الْإِثْبَاتِ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ لَا يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْإِحْضَارِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِثْبَاتَ اسْتِصْحَابٌ وَالِاسْتِصْحَابُ حُجَّةٌ فِي الدَّفْعِ، وَلَيْسَ حُجَّةً فِي الْإِثْبَاتِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠) (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .

يُجْلَبُ إلَى مَجْلِسِ الْحَاكِمِ: بِمَا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ ذُو الْيَدِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إحْضَارُ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى الْمَجْلِسِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُسْتَوْدَعًا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إحْضَارِهِ لِلْمَجْلِسِ بَلْ يُؤْمَرُ بِأَنْ يُسَلِّمَهُ لِلْمُودِعِ لِكَيْ يُوَصِّلَهُ الْمُودِعُ إلَى الْمَجْلِسِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٩٤) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٢) .

مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّنِي سَلَّمْت هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَبُّوسَ أَلْمَاسٍ، وَإِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ اسْتَلَمَهُ بِلَا أَمْرٍ مِنِّي، وَطَرَأَ عَلَيْهِ نُقْصَانُ قِيمَتُهٌ كَذَا مَبْلَغًا فَأَطْلُبُ اسْتِرْدَادَهُ، وَأَطْلُبُ تَضْمِينَهُ نُقْصَانَ الْقِيمَةِ، وَأَطْلُبُ إحْضَارَهُ لِلْمَجْلِسِ فَالْإِحْضَارُ يَكُونُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالتَّمْكِينُ عَلَى الْإِحْضَارِ يَكُونُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ حَاضِرٍ بِالْمَجْلِسِ وَغَيْرَ مُمْكِنٍ إحْضَارُهُ بِلَا مَصْرَفٍ كَصُبْرَةِ حِنْطَةٍ، أَوْ مَخْزَنِ ذُرَةٍ فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ عَيْنُ الْمَنْقُولِ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ مُمْكِنٍ جَلْبُهُ بِدُونِ مَصْرَفٍ قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ لَا يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى جَلْبِ الْعَيْنِ الْمَنْقُولَةِ الْمُحْتَاجِ جَلْبُهَا إلَى مَصْرَفٍ بَلْ إنَّ الْمُدَّعِيَ يُعَرِّفُهَا وَيُوصِفُهَا وَيُبَيِّنُ قِيمَتَهَا إذَا كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ.

وَالْمُحْتَاجُ لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ هُوَ عَلَى قَوْلٍ الْمَالُ الْغَيْرُ مُمْكِنٍ نَقْلُهُ مَجَّانًا إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ، وَاَلَّذِي يَتَوَقَّفُ نَقْلُهُ عَلَى أُجْرَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>