كَعَشْرِ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا، وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ (الْبَحْرُ) .
الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا: أَوَّلًا - الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَحْتَاجُ لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا.
ثَانِيًا - الْمُدَّعَى بِهِ الْهَالِكُ.
ثَالِثًا - الْمُدَّعَى بِهِ الْغَيْرُ مَعْلُومٍ مَكَانُهُ وَوُجُودُهُ وَعَدَمُهُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَوْدَعْتُك أَسْوِرَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ وَصْفَ الْأَسْوِرَةِ وَجِنْسَهَا وَقِيمَتَهَا وَمِقْدَارَهَا، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ فِي دَعْوَى الْمَنْقُولَاتِ الْمَوْجُودَةِ وَالْمُحْتَاجِ نَقْلُهَا لِمَصْرِفٍ يَذْهَبُ الْحَاكِمُ بِالذَّاتِ إلَى الْمَحَلِّ الْمَوْجُودِ فِيهِ الْمَنْقُولُ، أَوْ يُرْسِلُ نَائِبَهُ (إذَا كَانَ مَأْذُونًا بِنَصْبِ نَائِبٍ) لِأَجْلِ التَّأْشِيرِ إلَيْهِ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ، وَلَا يَكْتَفِي بِذِكْرِ الْقِيمَةِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ فَرَسًا، أَوْ بَعِيرًا مِمَّا لَا يُمْكِنُ إدْخَالُهُ إلَى غُرْفَةِ الْمُحَاكَمَةِ يُجْلَبُ إلَى سَاحَةِ الْمَحْكَمَةِ، وَيَخْرُجُ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبُهُ إلَى السَّاحَةِ، وَيَسْتَمِعُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ، وَيُرَى أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ (الْبَحْرُ وَالْخَانِيَّةُ) .
وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ فَصَّلَ الْقَاضِي الدَّعْوَى حَسَبَ الْقَوْلِ الثَّانِي فَحُكْمُهُ صَحِيحٌ وَمُعْتَبَرٌ.
وَإِذَا عَرَّفَ الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ الْمَارِّ ذِكْرُهُ ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُدَّعَى بِهِ، وَظَهَرَ أَنَّ بَعْضَ الْأَوْصَافِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُدَّعِي مُخَالِفَةٌ لِأَوْصَافِ الْمُدَّعَى بِهِ فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأَوْصَافُ مَا لَا يُحْتَمَلُ تَبَدُّلُهَا وَتَغَيُّرُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ يُنْظَرُ: فَإِذَا تَرَكَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ الْأُولَى وَادَّعَى ثَانِيَةً فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِاعْتِبَارِهَا دَعْوَى جَدِيدَةً، وَإِذَا بَقِيَ عَلَى دَعْوَاهُ الْأُولَى فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٢٩) .
إلَّا أَنَّهُ تَصِحُّ دَعْوَى الْمَجْهُولِ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ: أَوَّلًا: دَعْوَى الْغَصْبِ (ثَانِيًا) : دَعْوَى الرَّهْنِ فَلَا يَلْزَمُ فِي دَعْوَى الْغَصْبِ، أَوْ فِي دَعْوَى الْمَرْهُونِ بَيَانُ قِيمَةِ الْمُدَّعَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَكْثَرِ لَا يَعْرِفُ قِيمَةَ مَالِهِ فَإِذَا كُلِّفَ لِبَيَانِ الْقِيمَةِ يَضُرُّ بِهِ.
صُورَةُ دَعْوَى الْغَصْبِ - تَكُونُ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ غَصَبَ مِنِّي كَذَا مَالًا، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ هَذَا مَالِي، وَكَانَ فِي يَدِي، وَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ قَالَ: إنَّهُ كَانَ تَحْتَ يَدِي لِحِينِ أَنْ وَضَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَكُونُ ذَلِكَ دَعْوَى غَصْبٍ (الْخَانِيَّةُ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
وَفَائِدَةُ صِحَّةِ الدَّعْوَى مَعَ وُجُودِ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ فِي ذَلِكَ هُوَ: أَنَّ الْخَصْمَ يَعْتَرِفُ بِغَصْبِ الْمَجْهُولِ، أَوْ أَنَّهُ يُنْكِرُ وَالْمُدَّعِي يُثْبِتُ بِالشُّهُودِ غَصْبَ الْمَجْهُولِ فَيُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْبَيَانِ وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ يُكَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَلِفِ الْيَمِينِ، وَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَبْسِهِ إلَى حِينِ الْبَيَانِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالْمَجْهُولِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٦١٩) وَلَمَّا