للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي بَلْ يَحْلِفُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عَنْ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ دَعْوَى هِبَةٍ وَالْهِبَةُ سَبَبُ مِلْكٍ. أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: الدَّعْوَى هَذَا الْمَالَ لِي لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لِي، لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اتَّخَذَ الْإِقْرَارَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الدَّارِ الَّتِي تَحْتَ يَدِ شَخْصٍ آخَرَ قَائِلًا فِي دَعْوَاهُ إنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ لِوَالِدِي وَقَدْ تَرَكَهَا لِي وَلِأُخْتِي فُلَانَةَ إرْثًا وَبَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي قَدْ أَقَرَّتْ أُخْتِي الْمَذْكُورَةُ بِأَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ لِي وَقَدْ صَدَّقْتهَا فِي ذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ فِي ثُلُثِ تِلْكَ الدَّارِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ وَالْبَزَّازِيَّةُ) إنَّ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ هِيَ مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ لِي عِنْدَ هَذَا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ حَتَّى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْمَعُ عَلَى إقْرَارِهِ الْوَاقِعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ أَدَّيْت بِأَمْرِك لِفُلَانٍ كَذَا مَبْلَغًا مِنْ مَالِي قَضَاءً لِدَيْنِك حَتَّى أَثْبَتَ أَقْرَرْت بِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ هُوَ فِي ذِمَّتِك لَهُ مِنْ الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ لِإِثْبَاتِ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ (النَّتِيجَةُ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّك قَدْ كَفَلْت فُلَانًا الْمَدِينَ لِي بِكَذَا مَبْلَغًا حَتَّى أَنَّكَ قَدْ أَقْرَرْت بِكَفَالَتِك عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ.

أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا إنَّ فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا حَيْثُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَيْثُ قَدْ اتَّخَذَ الْإِقْرَارَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ.

عَدَمُ جَوَازِ الْإِقْرَارِ سَبَبًا لِلْمِلْكِ فِي النِّكَاحِ -.

لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِدُونِ بَيَانِ عَقْدِ نِكَاحٍ قَائِلًا: إنَّك مَنْكُوحَتِي لِأَنَّك قَدْ أَقْرَرْت بِذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْمَعُ لِاِتِّخَاذِهِ الْإِقْرَارَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ (الْبَهْجَةُ) .

سَمَاعُ الْإِقْرَارِ فِي دَفْعِ الدَّعْوَى - وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى الْإِقْرَارِ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ مِنْ طَرَفِ أَصْلِ الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ حَسَبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ إلَّا أَنَّهَا تُسْمَعُ مِنْ جِهَةِ الدَّفْعِ. فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا مِنْ ذِي الْيَدِ فَدَفَعَ ذُو الْيَدِ الدَّعْوَى قَائِلًا قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لِي أَوْ أَنَّك أَقْرَرْت أَنَّهُ لَيْسَ لَك عِنْدِي حَقٌّ وَأَثْبَتَ هَذَا الْإِقْرَارُ يَقْبَل مِنْهُ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ لِوَالِدِي وَقَدْ وَرِثْتهَا فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: إنَّ وَالِدَك وَمُوَرِّثَك قَدْ أَقَرَّ فِي حَالٍ حَيَاتِهِ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ الدَّعْوَى. إلَّا أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّكَ قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكٌ وَحَقٌّ لِوَالِدِي وَدَفَعَ دَفْعَهُ يُقْبَلُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَتَعَارَضُ الدَّفْعَانِ وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْإِرْثِ الَّتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>