للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدُّكَّانَ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَأَدِّ لِي بَدَلَ الْإِجَارِ فَحَيْثُ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ بِالِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ يَكُونُ مَجْبُورًا بِدَفْعِ وَتَسْلِيمِ الْإِيجَارِ لِلْمُدَّعِي فَفِي حَالَةِ إنْكَارِهِ يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي وَفِي تِلْكَ الْحَالِ تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتُهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٤٢) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّنِي كَفَلْتُك بِأَمْرِك بِالدَّيْنِ الَّذِي أَنْتَ مَدِينٌ بِهِ إلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَدْ دَفَعْت حَسَبَ الْكَفَالَةِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ فَاضْمَنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا فَلِذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَدَاءَ الْكَفِيلِ لِلدَّيْنِ فَلِلْكَفِيلِ إثْبَاتُ التَّأْدِيَةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ أَدَّيْت كَذَا دِينَارًا بِأَمْرِك إلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ فَأَعْطِنِي ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَأَنْكَرَ أَمْرَهُ لِلْمُدَّعِي وَأَنْكَرَ أَدَاءَ الْمُدَّعِي الْمَبْلَغَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ يَأْخُذُ الْمُدَّعَى بِهِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ وَكِيلِي بِالْبَيْعِ أَوْ وَصِيِّي حِينَمَا كُنْت صَغِيرًا قَدْ بَاعَك مَالِي الْفُلَانِيَّ وَقَدْ تُوُفِّيَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ مِنْك فَأَدِّ لِي الثَّمَنَ فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ عَلَى قَوْلٍ وَغَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦٠) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ إذَا بَاعَ أَحَدٌ دَارًا لِآخَرَ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِلْمُشْتَرِي غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ الْبَائِعِ فَإِذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ قَدْ أَدَّى لِلْبَائِعِ أَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا فَالْخَصْمُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَالْبَائِعُ (الْخَانِيَّةُ) .

الضَّابِطُ الثَّانِي: الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذَا الضَّابِطِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - وَأَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: إنَّ وَكِيلَك بِالشِّرَاءِ اشْتَرَى مَالِي الْفُلَانِيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ فَادْفَعْ لِي الثَّمَنَ فَحَيْثُ إنَّهُ لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشِرَاءِ وَكِيلِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكُونُ مَجْبُورًا بِدَفْعِ وَتَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُدَّعِي حَسَبَ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (١٦٤١) فَفِي حَالَةِ إنْكَارِهِ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي وَلَا تُسْمَعُ فِي تِلْكَ الْحَالِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتُهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ الْغَائِبَ قَدْ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ مِنْك بِالْوَكَالَةِ عَنِّي لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ عِنْدَ الْإِنْكَارِ وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦١) . أَمَّا لَوْ ادَّعَى قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ فُلَانٍ وَكِيلِك بِالْبَيْعِ أَوْ اشْتَرَيْته مِنْ وَصِيِّك فُلَانٍ حَالَ صِغَرِك وَذَكَرَ اسْمَ الْوَصِيِّ وَنَسَبَهُ تُقْبَلُ الدَّعْوَى (الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا ادَّعَى عَلَى الْفَرَسِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا. إنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ شَرِيكٌ لِي بِشَرِكَةِ الْعِنَانِ فِي هَذِهِ الْفَرَسِ وَقَدْ أَخَذَ الْغَائِبُ هَذَا الْمَالَ لِكَوْنِهِ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنَّ نِصْفَهُ لِي وَنِصْفَهُ لَهُ فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَائِلًا: إنَّ الْغَائِبَ قَدْ أَمَرَنِي بِأَنْ أَذْهَبَ بِالْفَرَسِ إلَى الْبَلْدَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>