للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفُلَانِيَّةِ وَإِنَّنِي ذَاهِبٌ بِهَا إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَمْنَعَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهَا مَالِي قَدْ اشْتَرَيْتهَا مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَدْ صَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ لِلْمُدَّعِي (الْخَانِيَّةُ) .

تَقْسِيمَاتٌ - تُقَسَّمُ مَسْأَلَةُ الْخُصُومَةِ إلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ عَلَى أَحَدِ الِاعْتِبَارَاتِ كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ كَمَا أَنَّهَا تُقَسَّمُ إلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ عَلَى اعْتِبَارٍ آخَرَ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالِاسْتِحْلَافِ وَقَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ آنِفًا - مَثَلًا إذَا كَانَ لِأَحَدٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ خَصْمًا لِلشَّخْصِ الْآخَرِ فِي الدَّعْوَى وَفِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَفِي الِاسْتِحْلَافِ مَعًا.

الْقِسْمُ الثَّانِي - خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَالْيَمِينِ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ فَرَسًا وَأَقَرَّ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ تِلْكَ الْفَرَسَ بِأَنَّ الْفَرَسَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ لِفُلَانٍ وَسَلَّمَ الْفَرَسَ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُثْبِتَ فِي مُوَاجَهَةِ الْآخَرِ بِأَنَّ الْفَرَسَ هِيَ لِلْمُقِرِّ لَهُ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا أَنَّهُ يَحْلِفُ الْآخَرُ عَلَى أَنَّ الْفَرَسَ لَمْ تَكُنْ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَإِذَا نَكَلَ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِرَدِّ وَإِعَادَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ - خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَفِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي الْيَمِينِ. مَثَلًا: إذَا قَصَدَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ رَدَّ وَإِعَادَةَ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ رَضِيَ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَأَرَادَ إثْبَاتَ ذَلِكَ يُقْبَلُ أَمَّا إذَا لَمْ يُثْبِتْ الْبَائِعُ ذَلِكَ فَلَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِرِضَاءِ مُوَكِّلِهِ بِالْعَيْبِ.

كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا بِالْوَكَالَةِ وَبَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ لِمُوَكِّلِهِ الْآمِرِ أَرَادَ الْمُوَكِّلُ رَدَّهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُوَكِّلِ أَنَّك رَضِيت بِالْعَيْبِ فَأَنْكَرَ فَلَا يَحْلِفُ. أَمَّا إذَا أَقَرَّ بِالرِّضَاءِ فَيَسْقُطُ حَقُّ رَدِّهِ (الْبَحْرُ) .

كَذَلِكَ إذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدِينِ فَأَثْبَتَ الْمَدِينُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ أَبْرَأَهُ يُقْبَلُ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُطَالَبَةُ بِالدَّيْنِ. كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْإِبْرَاءِ يُقْبَلُ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ بِشَيْءٍ إلَّا أَنَّ الْمَدِينَ لَا يَبْرَأُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ مِنْ الدَّيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّائِنِ، إذْ لِلدَّائِنِ طَلَبُ ذَلِكَ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدِينِ بِالذَّاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْإِبْرَاءَ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ بِالْوَكَالَةِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ سَلَّمَهُ الشُّفْعَةَ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يُقْبَلُ. أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ تَسْلِيمَ الشُّفْعَةِ فَلَا يَحْلِفُ؛ كَذَلِكَ إذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِطَلَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>