الدَّيْنِ وَالدَّعْوَى بِهِ الدَّيْنُ مِنْ الْمَدِينِ بِالْوَكَالَةِ فَإِذَا ادَّعَى الْمَدِينُ بِأَنَّهُ سَلَّمَ الدَّيْنَ لِلْمُوَكِّلِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا أَمَّا إذَا لَمْ يُثْبِتْ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْوَكِيلِ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّنِي وَصِيُّ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى فَإِذَا أَثْبَتَ فَبِهَا وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنِّي وَكِيلٌ عَنْ فُلَانٍ لِلْمُخَاصَمَةِ وَالْمُرَافَعَةِ مَعَك فَلَهُ إثْبَاتُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ التَّحْلِيفُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٤٢) .
الْقِسْمُ الرَّابِعُ - خَصْمٌ فِي حَالَةِ إقْرَارِهِ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي حَالَةِ إنْكَارِهِ، مَثَلًا: لَوْ بَاعَ أَحَدٌ لِآخَرَ مَالًا وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ بِلَا إذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ لِآخَرَ وَغَابَ وَأَرَادَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ اسْتِرْدَادَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فَإِذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِأَنَّ الْوَاقِعَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُدَّعِي فَلِلْبَائِعِ اسْتِرْدَادُ الْفَرَسِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَيَكُونُ خَصْمًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. أَمَّا إذَا كَذَّبَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي الْبَائِعَ الْأَوَّلَ أَوْ قَالَ بِأَنَّنِي لَا أَعْرِفُ هَلْ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ حَاضِرًا (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٧٧) .
الْقِسْمُ الْخَامِسُ - خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَفِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي الْإِقْرَارِ وَالْيَمِينِ وَيُبَيَّنُ هَذَا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّ الْوَلِيَّ وَالْوَصِيَّ وَالْمُتَوَلِّي مُسْتَثْنَوْنَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ مَالَ الْيَتِيمِ أَوْ مَالَ الْوَقْفِ مِلْكُهُ فَحَيْثُ لَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُمْ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِهِمْ حُكْمٌ مَا؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ جَائِزٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٧٣) كَمَا أَنَّهُ فِي حَالَةِ إنْكَارِهِمْ لَا يَحْلِفُونَ الْيَمِينَ. أَمَّا إذَا كَانَ الْوَصِيُّ وَارِثًا فَإِقْرَارُهُ فِي حِصَّتِهِ جَائِزٌ وَيَحْلِفُ الْيَمِينَ عِنْدَ الْإِنْكَارِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الدَّعْوَى) .
مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَقَارِ الْوَقْفِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُتَوَلِّي قَائِلًا: إنَّهُ مِلْكُهُ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُتَوَلِّي بِدَعْوَى الْمُدَّعِي فَلَا يَحْكُمُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ حَيْثُ إنَّ إقْرَارَ الْمُتَوَلِّي لَا يَنْفُذُ عَلَى الْوَقْفِ. كَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْمُتَصَرِّفِ بِعَقَارٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ فِي أَمْرٍ مُتَعَلِّقٍ بِرَقَبَةِ الْعَقَارِ. مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَقَارِ الْوَقْفِ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ آخَرُ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ قَائِلًا: إنَّهُ مِلْكِي فَإِذَا أَقَرَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكُ الْمُدَّعِي فَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ عَلَى الْوَقْفِ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ الْمُتَوَلِّي وَقْفًا بِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إثْبَاتَ دَعْوَاهُ فَلَا يَحْلِفُ الْمُتَوَلِّي الْيَمِينَ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفِ نُقُودٍ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّك مَدِينٌ لِلْوَقْفِ بِكَذَا مَبْلَغًا حَيْثُ قَدْ أَدَانَك ذَلِكَ سَلَفِي الْمُتَوَلِّي وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّنِي قَدْ أَدَّيْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِسَلَفِك الْمُتَوَلِّي زَمَنَ تَوْلِيَتِهِ وَلَمْ يُثْبِتْ دَفْعَهُ هَذَا فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُتَوَلِّي الْحَالِيِّ كَمَا أَنَّ إقْرَارَ الْمُتَوَلِّي السَّابِقِ بِالْقَبْضِ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا كَمَا أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ حَيْثُ لَمْ تَبْقَ صِفَةٌ لَهُ. كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِلْوَقْفِ الْفُلَانِيِّ كَذَا مَبْلَغًا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ إقْرَارِهِ هَذَا قَائِلًا: بِأَنَّنِي لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لِلْوَقْفِ الْمَذْكُورِ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ وَإِنَّنِي قَدْ أَقْرَرْت كَاذِبًا فَلَا يَحْلِفُ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ كَاذِبٍ فِي إقْرَارِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute