للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذِي الْيَدِ قَائِلًا إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ لِي قَدْ غَصَبْتهَا مِنِّي أَوْ سَرَقْتهَا مِنِّي أَوْ أَجَّرْتهَا لَك أَوْ وَهَبْتهَا وَسَلَّمْتهَا لَك فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ وَدِيعَةٌ فِي يَدِي لِفُلَانٍ أَوْ عَارِيَّةٌ وَأَرَادَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْهِنْدِيَّةُ) . كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا قَدْ اسْتَأْجَرْت هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَانٍ وَقَبَضْته ثُمَّ غَصَبْته أَنْتَ مِنِّي فَيُصْبِحُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي إنَّ هَذَا الْمَالَ قَدْ أَجَرَهُ لِي فُلَانٌ الْغَائِبُ وَبِدُونِ أَنْ يُسَلِّمَهُ لِي أَجَرَهُ مُؤَخَّرًا لَك فَلَا يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا لِهَذَا الْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِعْلًا مَا لَمْ تَنْتَهِ أَحْكَامُهُ كَادِّعَائِهِ الِاشْتِرَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَكُونُ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقْبِضْ الْمَبِيعَ فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ لِلْغَائِبِ فُلَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ أَوْ غَصَبَهُ مِنْ الْمَذْكُورِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَتُهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَرْصَةِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهَا مِلْكِي قَدْ أَخَذْتهَا مِنِّي غَصْبًا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْعَرْصَةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ مِلْكٌ لِلْغَائِبِ فُلَانٍ وَقَدْ أَجَرَهَا وَسَلَّمَهَا لِي فَلَا يَكُونُ قَدْ دَفَعَ خُصُومَةَ الْمُدَّعِي (النَّتِيجَةُ) . أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَقْدًا مَا قَدْ انْتَهَتْ أَحْكَامُهُ كَادِّعَاءِ الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ مِنْهُ وَدَفَعَ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَإِذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ إنَّهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ قَدْ أَوْدَعَنِي إيَّاهُ فَتَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّحِيحُ هَذَا (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَحْرُ وَالْخَانِيَّةُ) . إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا بِأَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي فِعْلًا عَائِدًا بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَائِدًا أَوْ مُتَعَلِّقًا بِهِ بَلْ كَانَ لِشَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ ذِي الْيَدِ فَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ فِي دَفْعِ الْخُصُومَةِ. فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِك هِيَ مِلْكِي قَدْ غُصِبَتْ أَوْ أُخِذَتْ أَوْ سُرِقَتْ مِنِّي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّهُ سَلَّمَ لِي وَدِيعَةً مِنْ فُلَانٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ.

مُسْتَثْنًى - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِفِعْلٍ فَيَصِيرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ وَدِيعَةٌ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْغَائِبِ وَأَثْبَتَ إقْرَارَهُ هَذَا فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي لِثُبُوتِ إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّ يَدَهُ لَيْسَ يَدَ خُصُومَةٍ فَإِذَا حَضَرَ الْمُقَرُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الشَّرْطُ السَّابِعُ - يَجِبُ وُجُودُ الْوَدِيعَةِ وَالْمُسْتَعَارِ وَأَمْثَالِهِمَا، فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ هَالِكًا فَلَا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى ذَلِكَ حُضُورُ الْمُودِعِ بِالْفَرْضِ. مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ الَّذِي تَلِفَ فِي يَدِهِ هُوَ مَالِي فَأَعْطِنِي بَدَلَهُ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ وَدِيعَةُ فُلَانٍ، أَوْ إنَّنِي غَصَبْته مِنْ فُلَانٍ أَوْ أَنَّ فُلَانًا

<<  <  ج: ص:  >  >>