للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ قَدْ بِعْتهَا وَسَلَّمْتهَا إلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ ثُمَّ أَوْدَعَنِي إيَّاهَا وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُدَّعِي عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَدَفْعُ خُصُومَةِ الْمُدَّعِي مَا لَمْ يُقِرَّ الْمُدَّعِي وَيُصَدِّقْهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَصْبَحَ خَصْمًا بِإِقْرَارِهِ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مَالُهُ وَيَكُونُ قَدْ أَرَادَ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي أَجْرَاهُ بِالْمُدَّعَى بِهِ إخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْ الْخُصُومَةِ فَلَا يُسْمَعُ، إلَّا أَنَّهُ إذَا صَدَّقَهُ الْمُدَّعِي تَنْدَفِعُ خُصُومَتُهُ. كَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي ثُمَّ عِنْدَ الِادِّعَاءِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْمَالِ قَالَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ وَدِيعَةٌ فِي يَدِي لِفُلَانٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى قَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَوَّلِ فَيُجْعَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكِي قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ بِأَنَّنِي اشْتَرَيْت ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الْغَائِبِ بَعْدَ التَّارِيخِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ مِلْكِي فَيَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ إذَا بَاعَ أَحَدٌ دَارًا لِآخَرَ أَوْ أَعَارَهَا لَهُ أَوْ رَهَنَهَا أَوْ وَهَبَهَا وَسَلَّمَهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ غَابَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُعِيرُ أَوْ الرَّاهِنُ أَوْ الْوَاهِبُ فَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَأَقَامَ الدَّعْوَى عَلَى ذِي الْيَدِ مُدَّعِيًا بِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ أَجَرَهُ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مُدَّةَ كَذَا قَبْلَ بَيْعِهَا أَوْ إعَارَتِهَا أَوْ رَهْنِهَا أَوْ هِبَتِهَا وَتَسْلِيمِهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْغَائِبِ (التَّنْقِيحُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

الشَّرْطُ الرَّابِعُ - أَنْ لَا يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلًا أَوْ فِي الْحَالِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي، فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى ذِي الْيَدِ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي وَادَّعَى ذُو الْيَدِ قَائِلًا: بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ مِلْكِي وَقَدْ بِعْتهَا قَبْلًا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَدْ أَوْدَعَنِي إيَّاهَا الْغَائِبُ الْمَذْكُورُ فَإِذَا صَدَّقَ الْمُدَّعِيَ تَنْدَفِعُ خُصُومَتُهُ وَإِذَا كَذَّبَهُ وَأَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ وَيُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي بِالدَّارِ (النَّتِيجَةُ) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى ذِي الْيَدِ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي وَادَّعَى ذُو الْيَدِ قَائِلًا إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكُك إلَّا أَنَّهُ قَدْ أَوْدَعَنِي إيَّاهَا فُلَانٌ الْغَائِبُ وَلَمْ يُثْبِتْ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا لِلْمُدَّعِي. أَمَّا إذَا ثَبَتَ الْإِيدَاعُ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ وَابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .

الشَّرْطُ الْخَامِسُ - أَنْ لَا يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ عَنْ الْغَائِبِ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ وَدِيعَةَ فُلَانٍ الَّتِي هِيَ تَحْتَ يَدِك قَدْ بَاعَهَا لِي وَوَكَّلَنِي بِقَبْضِهَا مِنْك وَأَثْبَتَ الْوَكَالَةَ فَلِلْمُدَّعِي أَخْذُ الْمَالِ الْمَذْكُورِ مِنْ ذَلِكَ (الْبَهْجَةُ) وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا أَيْضًا فِي الْمَادَّةِ (١٧٣٨) .

الشَّرْطُ السَّادِسُ - أَنْ لَا يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي عَلَى ذِي الْيَدِ بِفِعْلٍ مَا فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى ذِي الْيَدِ بِفِعْلٍ مَا، فَلَا فَائِدَةَ مِنْ دَفْعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مَثَلًا وَدِيعَةٌ فِي يَدِي بِمَا لَا يُفِيدُ لِنَفْسِهِ مِلْكَ الرَّقَبَةِ (الْبَحْرُ) . الْفِعْلُ - الْغَصْبُ. السَّرِقَةُ. وَكَقَوْلِهِ قَدْ أَوْدَعْتُك. أَوْ اشْتَرَيْت مِنْك. مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>