للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلِذَلِكَ إذَا قَالَ الدَّافِعُ قَدْ أَعْطَانِي شَخْصٌ لَا أَعْرِفُهُ هَذَا الْمَالَ وَدِيعَةً فَلَا يَكُونُ قَدْ دَفَعَهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي (الْخَانِيَّةُ) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الدَّافِعُ الِاسْتِيدَاعَ مِنْ الْمَجْهُولِ وَشُهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْإِيدَاعِ مِنْ الْمَعْلُومِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ كَمَا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الِاسْتِيدَاعَ مِنْ الْمَعْلُومِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْإِيدَاعِ مِنْ الْمَجْهُولِ فَلَا يُقْبَلُ وَلَا يَسْتَمِعُ الدَّفْعَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْمُودِعُ الْمَجْهُولُ هُوَ الْمُدَّعِي نَفْسَهُ، إلَّا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الِاسْتِيدَاعَ مِنْ مَعْلُومٍ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْمُودِعَ إذَا رَأَوْهُ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ فَعِنْدَ الْإِمَامِ تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَتَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ. كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِأَنَّ رَجُلًا مَجْهُولَ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ قَدْ أُودَع الْمُدَّعَى بِهِ إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ أَيْضًا (الْبَحْرُ وَالْخَانِيَّةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

الشَّرْطُ الثَّانِي - يَجِبُ إثْبَاتُ الْإِيدَاعِ مَثَلًا قَبْلَ الْحُكْمِ فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكِيَّةَ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ وَدِيعَةٌ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْإِثْبَاتَ كَمَا أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ حَلَفَ الْيَمِينَ وَحَكَمَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي بَعْدَ ثُبُوتِ دَعْوَاهُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِيدَاعِ لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَدَّعِ الْإِيدَاعَ أَوْ ادَّعَى الْإِيدَاعَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْإِثْبَاتَ فَلَا يَظْهَرُ أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ يَدَ خُصُومَةٍ فَتَتَوَجَّهُ دَعْوَى الْخَارِجِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِيَّتِهِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِالْمِلْكِيَّةِ صَحِيحًا وَلَا يُمْكِنُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إثْبَاتُ الْإِيدَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَصْبَحَ أَجْنَبِيًّا (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) . أَمَّا حَقُّ الْغَائِبِ فَلَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ خَلَلٌ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ يُثْبِتُ الْإِيدَاعَ وَيَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الْمَحْكُومِ لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) . أَمَّا إذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِيدَاعَ وَأَصْبَحَ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي وَأَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ وَقَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي وَجَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شُهُودًا لِيَشْهَدُوا عَلَى الْإِيدَاعِ فَيَجِبُ اسْتِمَاعُ بَيِّنَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ ظَهَرَ قَبْلَ الْحُكْمِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِخَصْمٍ لِلْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ) .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ - أَنْ لَا يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ قَبْلًا أَوْ فِي الْحَالِ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكُهُ، فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ أَوْ بِالشِّرَاءِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ أَوْ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مَعَ الْقَبْضِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِلْغَائِبِ فُلَانٍ قَدْ بَاعَهُ لِي وَأَثْبَتَ ذَلِكَ لَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِبُرْهَانِ الْمُدَّعِي (الْبَحْرُ) .

كَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ كَانَ مِلْكِي وَقَدْ اسْتَحَقَّهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ وَأَثْبَتَ اسْتِحْقَاقَهُ وَحُكِمَ لَهُ ثُمَّ بَعْدَ الْحُكْمِ قَدْ أَجَرَهُ لِي فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِيَدِ الْخُصُومَةِ (الْخَانِيَّةُ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهَا مِلْكِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>