إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّ الْمَالَ وَدِيعَةٌ مَثَلًا بَلْ شَهِدُوا بِأَنَّ الْمَالَ لِلْغَائِبِ فَقَطْ فَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّ الْمِلْكَ مِلْكُ الْغَائِبِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الدَّعْوَى) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَدَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَالَةٌ مِنْ الْغَائِبِ لِإِثْبَاتِ مِلْكِيَّةِ الْغَائِبِ. فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ وَانْدَفَعَتْ خُصُومَتُهُ ثُمَّ حَضَرَ الْمُودِعُ الْغَائِبُ وَرَدَّ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ لَهُ وَادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُودِعِ وَأَعَادَ الْبَيِّنَةَ وَادَّعَى الْمُودِعُ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يُقْبَلُ وَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي. (الْهِنْدِيَّةُ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُؤَخَّرُ هَذِهِ الدَّعْوَى إلَى حُضُورِ الْغَائِبِ الْآخَرِ.
ثَانِيًا: يَكُونُ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّنِي غَصَبْت هَذَا الْمَالَ أَوْ سَرَقْته مِنْ فُلَانٍ وَالْغَائِبِ وَصَدَّقَهُ الْمُدَّعِي عَلَى ذَلِكَ تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الدُّرَرُ وَالْغُرَرُ) .
ثَالِثًا: يَثْبُتُ بِتَصْدِيقِ الْغَائِبِ إذَا حَضَرَ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا إنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لِزَيْدٍ الْغَائِبِ وَهُوَ فِي يَدِي أَمَانَةٌ وَحَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي عَنْ ذِي الْيَدِ وَتَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ. وَلَوْ قَالَ هِيَ لِوَلَدِي الصَّغِيرِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَادِقًا فِي إقْرَارِهِ لَكَانَ خَصْمًا فِي ذَلِكَ (الْخَانِيَّةُ) .
رَابِعًا: يَثْبُتُ بِنُكُولِ الْمُدَّعِي عَنْ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ إثْبَاتِ دَفْعِهِ هَذَا وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي فَإِذَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ فَيَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ تَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِظَاهِرِ الْيَدِ بِحَيْثُ إنَّهَا قَدْ حَالَتْ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى بِهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ الْمَالَ لِشَخْصٍ آخَرَ يُرِيدُ إبْطَالَ الْخُصُومَةِ الْمُتَوَجِّهَةِ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ لَا يَقْتَدِرُ عَلَى ذَلِكَ بِدُونِ حُجَّةٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الدَّعْوَى) . فَإِذَا حُكِمَ لِلْمُدَّعِي ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَثْبَتَ بِأَنَّهُ أَوْدَعَهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) وَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ (الْبَحْرُ) .
سُؤَالٌ - بِمَا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا بَيَّنَ إحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُخَمَّسَةِ وَأَثْبَتَهَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَادَّةُ حَاوِيَةً لِمَسَائِلِ الدَّفْعِ فَكَانَ يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي؟
الْجَوَابُ - إنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي هُوَ دَفْعُ الدَّعْوَى وَالْمَذْكُورُ هُنَا هُوَ دَفْعُ الْخُصُومَةِ وَالدَّعْوَى وَالْخُصُومَةُ شَيْئَانِ مُخْتَلِفَانِ.
شُرُوطُ الْمَسَائِلِ الْمُخَمَّسَةِ: إذَا دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خُصُومَةَ الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ وَدِيعَةٌ فِي يَدِي لِفُلَانٍ فَيُشْتَرَطُ ثَمَانِيَةُ شُرُوطٍ لِسَمَاعِ هَذَا الدَّفْعِ:
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ - يَجِبُ عَلَى الدَّافِعِ أَنْ يُعَيِّنَ فِي دَفْعِهِ اسْمَ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا الشُّهُودُ وَشَهَادَتُهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute