للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَعْوَى الْعَيْنِ. إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْعَيْنَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ هِيَ لِوَالِدِي فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى وَقَدْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لِي وَلِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ وَذَكَرَ عَدَدَ الْوَرَثَةِ فَالدَّعْوَى صَحِيحَةٌ. إلَّا أَنَّهُ عِنْدَمَا يَصِلُ الْأَمْرُ إلَى التَّسْلِيمِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ) كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى زَوْجَةِ الْمُتَوَفَّى قَائِلًا: إنَّك قَدْ أَخَذْت كَذَا أَشْيَاءَ قِيمَتُهَا كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ مَالِ الْمُتَوَفَّى وَأَخْفَيْتهَا وَعَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ وَحَلَّفَهَا الْيَمِينَ فَلَيْسَ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ بَعْدَ ذَلِكَ تَحْلِيفُهَا الْيَمِينَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . دَعْوَى الدَّيْنِ وَمِثَالُهُ مَذْكُورٌ فِي مَتْنِ الْمَجَلَّةِ. وَإِنْ ادَّعَى دِينَ الْمَيِّتِ عَلَى أَحَدٍ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ عَدَدِ الْوَرَثَةِ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَلَى الْبَزَّازِيَّةُ) . فَإِذَا ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لِلْمَيِّتِ فَادَّعَى مَثَلًا وَفَاةَ وَالِدِهِ وَانْحِصَارَ الْإِرْثِ فِيهِ وَأَنَّ لِمُوَرِّثِهِ كَذَا مَبْلَغًا فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ كَذَا عَيْنًا فِي يَدِهِ فَيَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي وَلَا يَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ الْمُوَرِّثِ الْمُتَوَفَّى. حَتَّى إنَّهُ لَوْ جَاءَ الْمُوَرِّثُ حَيًّا فَيَأْخُذُ الْمَالَ الْمَحْكُومَ بِهِ مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ عَلَى الْوَارِثِ الْمُدَّعِي وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَعْطَاهُ لَهُ وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ابْتِدَاءً دَعْوَى الْوَارِثِ، وَطَلَبَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَهُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِوَفَاةِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ وَعَلَى كَوْنِ الْمُدَّعِي ابْنًا لَهُ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَيَكُونُ الْمُدَّعِي مَجْبُورًا لِإِثْبَاتِ وَفَاةِ وَالِدِهِ وَانْحِصَارِ إرْثِهِ فِيهِ وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْمَوْتِ وَالنَّسَبِ وَلَا يَجْعَلُ الْقَاضِي الِابْنَ خَصْمًا بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الدَّيْنِ وَإِنَّمَا يَجْعَلُهُ خَصْمًا فِي حُكْمِ التَّحْلِيفِ عَلَى الْمَالِ بِاَللَّهِ مَا لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْمَيِّتِ عَلَيْك هَذَا الْمَالُ وَعَلَى دَعْوَى النَّسَبِ وَالْمَوْتِ يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ ثُمَّ يُكَرِّرُ الْيَمِينَ أَوْ يَكْتَفِي بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ (الْخَانِيَّةُ) .

الْحُكْمُ الثَّانِي - يَكُونُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ الْوَصِيُّ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ عَلَى الْمَيِّتِ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّعْوَى عَيْنًا أَوْ دَيْنًا. إلَّا أَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفَاةَ مُوَرِّثِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِوَفَاةِ مُوَرِّثِهِ وَعَلَى عَدَمِ وُصُولِ مَالِ مُوَرِّثِهِ لَهُ. وَعِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ يَحْلِفُ مَرَّتَيْنِ أَوَّلًا عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى. فَإِذَا نَكَلَ يَحْلِفُ عَلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ. وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ يَحْلِفُ مَرَّةً وَاحِدَةً (الْخَانِيَّةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>