للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَارِثُ وُصُولَ التَّرِكَةِ إلَى يَدِهِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَجْعَلَهُ مَسْئُولًا عَنْ الدَّيْنِ مَا لَمْ يُثْبِتْ وُصُولَ التَّرِكَةِ إلَيْهِ فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَثْبَتَ الدَّائِنُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَارِثِ الدَّيْنَ وَأَرَادَ إثْبَاتَ كِفَايَةِ التَّرِكَةِ لِلدَّيْنِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ التَّرِكَةِ. فَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عَقَارًا فَيَجِبُ بَيَانُ حُدُودِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى بِأَنَّ الْوَرَثَةَ قَدْ أَقَرُّوا بِأَنَّ التَّرِكَةَ وَافِيَةٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَلَا يَجِبُ بَيَانُ التَّرِكَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَإِذَا أَنْكَرَ الْوَارِثُ مَطْلُوبَ الْمُدَّعِي الدَّائِنِ وَأَقَرَّ الدَّائِنُ الَّذِي اسْتَحْصَلَ عَلَى حَقِّهِ فَيُشَارِكُ الْغَرِيمُ الثَّانِي الْغَرِيمَ الْأَوَّلَ لِإِقْرَارِهِ بِالتَّرِكَةِ (نَتِيجَةُ الْفَتَاوَى) وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي أَخْذَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَارِثِ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالتَّحْلِيفُ يَكُونُ عَلَى الْبَتَاتِ أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (وَاَللَّهِ لَمْ يَصِلْنِي مِنْ مَالِ مُوَرِّثِي الْمِقْدَارُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي وَأَثْبَتَهُ أَوْ مِقْدَارٌ مِنْهُ) فَإِذَا نَكَلَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

دَعْوَى الْعَيْنِ: لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ الْمَتَاعَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَتَاعَ هُوَ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى وَادَّعَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَالْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمَتَاعَ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ بِكَذَا دَرَاهِمَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَأَثْبَتَ. دَفَعَهُ هَذَا فِي مُوَاجَهَةِ وَارِثِ الْمُدَّعِي فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْإِرْثِ فِي حَقِّ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ أَنْ يَقُولُوا لِلْمَذْكُورِ أَثْبِتْ الْبَيْعَ فِي مُوَاجَهَتِنَا مَرَّةً أُخْرَى وَإِلَّا نُدْخِلْ الْمَتَاعَ فِي الْمِيرَاثِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالتَّكْمِلَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ الْمَأْمُورُ بِجَمْعِ وَحِفْظِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمُتَوَفَّى بِصِفَتِهِ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَأْذَنْهُ الْقَاضِي بِالْخُصُومَةِ. أَمَّا إذَا أَذِنَهُ الْقَاضِي بِالْخُصُومَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ تَصِحُّ خُصُومَتُهُ بِاعْتِبَارِهِ وَصِيًّا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَهْجَةُ) . أَمَّا فِي الْخُصُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبَيْتِ الْمَالِ فَلِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ الْمُوَكَّلِ مِنْ السُّلْطَانِ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ بِالْخُصُومَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَلَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبَيْتِ الْمَالِ بِصِفَتِهِ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ. (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَلِلدَّوَائِرِ الرَّسْمِيَّةِ وُكَلَاءُ مَنْصُوبُونَ بِإِرَادَةٍ مُلُوكِيَّةِ.

صَيْرُورَةُ الْوَصِيِّ خَصْمًا. إذَا تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَكَانَتْ وَرَثَتُهُ فِي دِيَارٍ أُخْرَى بَعِيدَةٍ مُدَّةَ السَّفَرِ وَنَصَبَ الْقَاضِي وَصِيًّا. وَادَّعَى أَحَدٌ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَصِيِّ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمُتَوَفَّى دَيْنًا كَذَا دِرْهَمًا وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ وَأَخَذَهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ عِنْدَ حُضُورِهِمْ أَنْ يَطْلُبُوا أَنْ يُثْبِتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ ثَانِيَةً فِي حُضُورِهِمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَانِيَّةِ (رَجُلٌ مَاتَ فِي بَلَدٍ وَلَهُ وَارِثٌ فِي بَلَدٍ آخَرُ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا فَأَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ دَيْنَهُ عَلَى الْمَيِّتِ فَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ وَصِيًّا لِلْمَيِّتِ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ إنْ كَانَ الْوَارِثُ غَائِبًا غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً نَصَبَ الْقَاضِي وَصِيًّا فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَيْهِ قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِدَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْغَيْبَةُ مُنْقَطِعَةً لَا يَنْصِبُ الْقَاضِي وَصِيًّا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>