للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ وَصِيِّ الصِّغَارِ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ وَحُكِمَ لَهُ وَأَخَذَ الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ فَلَيْسَ لِلصَّغِيرِ أَنْ يَطْلُبَ عِنْدَ بُلُوغِهِ إثْبَاتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فِي مُوَاجَهَتِهِ ثَانِيَةً (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

وَلَوْ ادَّعَى وَصِيُّ الْمَيِّتِ دَيْنًا عَلَيْهِ فَالْقَاضِي يَنْصِبُ وَصِيًّا آخَرَ يَدَّعِي عَلَيْهِ إذْ دَعْوَاهُ عَلَى نَفْسِهِ لَا تَصِحُّ وَلَوْ ادَّعَى هَذَا الْوَصِيُّ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ وَعَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ يُعْزَلُ وَقِيلَ لَا يُخْرِجُ الْقَاضِي الْمَالَ مِنْ يَدِهِ لَوْ قَالَ لِي عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ وَلَوْ ادَّعَى شَيْئًا أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ وَقِيلَ يُعْزَلُ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ مَالَ الْيَتِيمِ وَقِيلَ يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي إمَّا أَنْ تُبَرِّئَهُ أَوْ تُقِيمَ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا أَعْزِلْك فَلَوْ فَعَلَهُ عُزِلَ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ) .

ثَالِثًا: يَكُونُ الْمُوصَى لَهُ خَصْمًا عِنْدَ عَدَمِ الْوَصِيِّ وَالْوَارِثِ. مَثَلًا لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَلَا وَصِيٌّ وَأَوْصَى بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ لِأَحَدٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ الْمَذْكُورِ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ عَلَى التَّرِكَةِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْهِنْدِيَّةِ (أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمَيِّتِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِثُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا أَمَّا الْمُوصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَيَصْلُحُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ خَصَائِصِ الْوَارِثِ وَالْوَارِثُ يَنْصِبُ خَصْمًا لِلْغَرِيمِ) .

رَابِعًا: يَكُونُ مَنْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ الْمُتَوَفَّى فِي مَرَضِ مَوْتِهِ خَصْمًا فَعَلَيْهِ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَمِيعَ مَالِهِ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَادَّعَى دَائِنٌ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى كَذَا دَرَاهِمَ فِي مُوَاجَهَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْمَذْكُورِ تُسْمَعُ الدَّعْوَى. لِأَنَّ الدَّيْنَ مُتَعَلِّقٌ فِي التَّرِكَةِ وَهِيَ فِي يَدِهِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِيهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

الْخَصْمُ فِي دَعْوَى النَّسَبِ: إنَّ الدَّعْوَى الْمَقْصُودَةَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ دَعْوَى غَيْرِ النَّسَبِ أَمَّا فِي دَعْوَى النَّسَبِ وَإِثْبَاتِهِ فَالْخَصْمُ الْوَارِثُ وَالْوَصِيُّ وَمَدِينُ الْمُتَوَفَّى وَمُسْتَوْدَعُ الْمُتَوَفَّى وَدَائِنُهُ وَالْمُوصَى لَهُ سَوَاءٌ كَانُوا مُقِرِّينَ بِالْمُدَّعَى بِهِ أَوْ مُنْكِرِينَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . الْخَصْمُ فِي دَعْوَى الْوِصَايَةِ.

إذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ بِأَنَّهُ وَصِيُّ الْمُتَوَفَّى فَوَارِثُ الْمُتَوَفَّى وَمَدِينُهُ وَالْمُوصَى لَهُ يَكُونُ خَصْمًا لَهُ. وَلَكِنَّ الْخَصْمَ فِي دَعْوَى عَيْنٍ مِنْ التَّرِكَةِ غَيْرِ مَقْسُومَةٍ لِجَمِيعِهَا فِي يَدِ الْحَاضِرِ وَمُصَدِّقٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهَا مِيرَاثٌ هُوَ الْوَارِثُ الَّذِي فِي يَدِهِ تِلْكَ الْعَيْنُ وَالْوَارِثُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ ذَا الْيَدِ لَيْسَ بِخَصْمٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُدَّعًى عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٣٥) . مَعَ أَنَّهُ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي وَأَمَّا فِي دَعْوَى الْعَيْنِ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الدَّائِنِ سَارٍ وَشَائِعٌ عَلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ. أَمَّا الْمُدَّعِي بِعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَإِذَا أُقِيمَتْ الدَّعْوَى حَسَبَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ عَلَى الْوَارِثِ الْوَاضِعِ الْيَدِ عَلَى الْعَيْنِ وَأَثْبَتَ الدَّعْوَى فَيَسْرِي الْحُكْمُ عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي هِيَ مِنْ التَّرِكَةِ وَتَحْتَ يَدِ وَارِثٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِي مُوَاجَهَةِ ذَلِكَ الْوَارِثِ قَائِلًا: إنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ بَاعَنِي إيَّاهَا فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَأَثْبَتَ مَا ادَّعَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>