سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يَدَّعِ حَقًّا حَادِثًا بَعْدَ الْإِبْرَاءِ فَفِي ذَلِكَ الْحَالِ تُسْمَعُ الدَّعْوَى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٦٣) . أَمَّا إذَا ادَّعَى الْآخَرُ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى مِنْهُ. قَدْ ذُكِرَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْمَادَّةِ (١٦٥) .
٤ - إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ فِي حَالِ صِحَّتِهِ قَائِلًا: لَيْسَ لِي حَقٌّ وَمَطْلُوبٌ عِنْدَ وَارِثِي الْفُلَانِيِّ أَوْ عِنْدَ فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَادَّعَى الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ حَقًّا لِمُوَرِّثِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْوَارِثِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٥٢) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا ادَّعَى بِالْوَكَالَةِ أَوْ بِالْوِلَايَةِ أَوْ بِالْوِصَايَةِ شَيْئًا فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى.
٥ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي التَّوْلِيَةَ عَلَى دَارٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
٦ - إذَا كَفَلَ أَحَدٌ ثَمَنَ الْمَبِيعِ أَوْ الصَّدَاقِ ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَ الْبَيْعِ أَوْ النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ إنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بِكَذَا شَرْطًا فَاسِدًا فَلَا يُقْبَلُ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْتِزَامِ الْمَالِ هُوَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِصِحَّةِ وُجُوبِ الْمَالِ فَلَا يُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ ادِّعَاؤُهُ الْفَسَادَ (النَّتِيجَةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
٧ - إذَا أَوْكَلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ كَرْمِهِ لِمَمْلُوكٍ لَهُ وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَأَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ الْمَذْكُورَ كَانَ طَوْعًا ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ كَانَ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْبَهْجَةُ) .
٨ - إذَا تَفَرَّغَ أَحَدٌ بِالْحَانُوتِ الْوَقْفِ الْجَارِي فِي تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَازَتَيْنِ لِآخَرَ بِبَدَلٍ وَأَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْفَرَاغَ الْمَذْكُورِ كَانَ قَطْعِيَّا وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ أَيُّ عِلَاقَةٍ فِي الْحَانُوتِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أُفْرِغَ الْحَانُوتُ وَفَاءً فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .
٩ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَيْنًا مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْمُدَّعِيَ الْإِثْبَاتَ ثُمَّ رَجَعَ الْمُدَّعِي وَادَّعَى أَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَكُنْ ثَمَنَ مَبِيعٍ بَلْ هُوَ وَدِيعَةٌ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمَّا إذَا ادَّعَى أَوَّلًا أَنَّهُ وَدِيعَةٌ وَادَّعَى ثَانِيَةً أَنَّهُ دَيْنٌ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى (الْبَهْجَةُ) ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَوَّلًا عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ هُوَ مَالُ شَرِكَةٍ ثُمَّ ادَّعَى ثَانِيًا بِأَنَّهُ دَيْنٌ فَتُقْبَلُ الدَّعْوَى. أَمَّا إذَا ادَّعَى أَوَّلًا الدَّيْنَ وَادَّعَى ثَانِيًا أَنَّهُ مَالُ شَرِكَةٍ فَلَا يُقْبَلُ لِأَنَّ مَالَ الشَّرِكَةِ يَنْقَلِبُ دَيْنًا بِالْجُحُودِ أَمَّا الدَّيْنُ فَلَا يَنْقَلِبُ لِلْأَمَانَةِ أَوْ الشَّرِكَةِ (النَّتِيجَةُ) .
١٠ - إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ مَالَهُ بَلْ هُوَ مَالُ فُلَانٍ وَأَنَّهُ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ فُضُولًا فَلَا تَسْتَمِعُ دَعْوَاهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ فِي دَعْوَى ذَلِكَ الشَّخْصِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠٠) . ١١ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمِلْكَ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ كَفَالَةَ دَرَكٍ وَتَقَاضَى الثَّمَنَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَهُ لِآخَرَ وَكَفَلَهُ أَحَدٌ عَلَى الدَّرَكِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .