١٢ - إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعِيبٌ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ بَعْدَ قَبْضِهِ الثَّمَنَ وَإِقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَيْثُ إنَّ الْمَبِيعَ مُتَعَيَّنٌ فَقَبْضُهُ إيَّاهُ وَإِقْرَارُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ يَكُونُ تَنَاقُضًا فِي دَعْوَى الْعَيْبِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا ادَّعَى الدَّائِنُ بِأَنَّ مَقْبُوضَهُ زُيِّفَ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فَقَدْ مَرَّ فِي حَقِّ ذَلِكَ إيضَاحَاتٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٣) . وَمَنْ يُرِيدُ زِيَادَةَ التَّفْصِيلِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَ كِتَابَ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ، مَعَ كِتَابِ الدَّعْوَى فِي حَوَاشِيه.
١٣ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ قَالَ مَفْصُولًا قَدْ أَدَّيْت ذَلِكَ الْإِقْرَارَ فَلَا يُسْمَعُ دَفْعُهُ هَذَا، أَمَّا إذَا قَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ اسْتِحْسَانًا. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ كُنْت مَدِينًا لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَادَّعَى أَدَاءَ الْمَبْلَغِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ سَوَاءٌ ادَّعَى ذَلِكَ مَفْصُولًا أَوْ ادِّعَاءً مَوْصُولًا بِالْإِقْرَارِ (الْهِنْدِيَّةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى كَذَا دِينَارًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَطَلَبَ أَدَاءَ ذَلِكَ لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَأَقَرَّ الْوَرَثَةُ وَأَدَّوْا ذَلِكَ. ثُمَّ ادَّعَوْا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمُدَّعِي قَائِلِينَ: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت قَبْلَ إقْرَارِنَا بِأَنَّهُ لَيْسَ لَك فِي ذِمَّةِ مُوَرِّثِنَا حَقٌّ أَوْ ادَّعَوْا قَائِلِينَ: بِأَنَّ مُوَرِّثَنَا قَدْ أَوْفَى لَك ذَلِكَ الدَّيْنَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ لِلتَّنَاقُضِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
١٤ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مَبْلَغًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَاهُ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
١٥ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ مَالِي قَدْ وَرِثْته عَنْ أَبِي ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى بِقَوْلِهِ: إنَّنِي اشْتَرَيْته مِنْ أَبِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، أَمَّا لَوْ قَالَ بِالْعَكْسِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ اشْتَرَيْته مِنْ أَبِي ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّهُ مِيرَاثٌ عَنْ أَبِي فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَوْفِيقُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ أَبِي فَأَنْكَرَ بَيْعَهُ وَلَمْ أَسْتَطِعْ إثْبَاتَ الشِّرَاءِ ثُمَّ وَرِثْته بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي (التَّنْقِيحُ) .
أَمْثِلَةٌ عَلَى كَوْنِ التَّنَاقُضِ مَانِعًا لِدَفْعِ الدَّعْوَى:
١ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ أَعْطَيْتُك كَذَا دِرْهَمًا لِتُسَلِّمَهَا لِفُلَانٍ فَلَمْ تُسَلِّمْهُ وَبَقِيَتْ الدَّرَاهِمُ فِي يَدِك فَادْفَعْهَا لِي فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا لَمْ تُسَلِّمْهَا إلَيَّ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى تَأْدِيَةِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَرَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا نَعَمْ قَدْ أَدَّيْتنِي كَذَا دِرْهَمًا لِأُسَلِّمَهَا لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَقَدْ سَلَّمْته ذَلِكَ الْمَبْلَغَ فَلَا يُسْمَعُ دَفْعُهُ هَذَا وَالتَّنَاقُضُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاقِعٌ بِقَوْلِهِ لَمْ تُسَلِّمْهَا لِي. أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُنِي رَدُّ وَإِعَادَةُ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ إلَيْك فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي ثُمَّ دَفَعَ الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَتُسْمَعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضٌ.
٢ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ قَائِلًا قَدْ أَدَّيْت فُلَانًا كَذَا دِرْهَمًا بِنَاءً عَلَى أَمْرِك لِي عَلَى شَرْطِ الرُّجُوعِ وَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ إنَّنِي لَمْ آمُرْك مُطْلَقًا كَمَا أَنَّك لَمْ تُسْلِمْ ذَلِكَ الشَّخْصَ شَيْئًا وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا لِلْمُدَّعِي إنَّك قَدْ أَبْرَأْتنِي مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ