عَلَى الْجَزْمِ مُضِيفًا إيَّاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ إلَى مُوَكِّلِهِ، وَتَعْبِيرُ حَقٍّ يَشْمَلُ الْأَعْيَانَ وَالدُّيُونَ وَالْحَقَّ الْوُجُودِيَّ وَالْعَدَمِيَّ.
تَقْسِيمُهَا - الدَّعْوَى الصَّحِيحَةُ وَالدَّعْوَى الْفَاسِدَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ (١) فَاسِدَةُ الْوَصْفِ (٢) فَاسِدَةُ الْأَصْلِ وَهِيَ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ.
شَرَائِطُهَا - لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْخَصْمِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَبَيَانُ سَبَبِ الْمِلْكِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ الْعَيْنُ وَلَا بَيَانُ تَعْرِيفِ وَتَوْصِيفِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ نَشْأَةِ الدَّيْنِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ.
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الطَّرَفَانِ عَاقِلَيْنِ؛ وَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا شَخْصًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَجْهُولَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ كِتَابُ الْقَاضِي، وَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا؛ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ دَعْوَى غَصْبِ الْمَجْهُولِ وَرَهْنِهِ. (١٦٣١) وَإِبْرَائِهِ (١٥٦٧) وَإِقْرَارِهِ، وَالْوَصِيَّةِ الْمَجْهُولَةِ، عَدَمُ وُجُودِ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى وَالطَّلَبُ فِي الدَّعْوَى أَخْذُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّعِي. وَحُضُورُ الْخَصْمِ الْأَصِيلِ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مُحْتَمِلَ الثُّبُوتِ وَبَيَانُ سَبَبِ وَجِهَةِ الدَّيْنِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ الدَّيْنُ عَلَى قَوْلٍ لِأَنَّ أَحْكَامَ الدَّيْنِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِهَا، وَلُزُومُ بَيَانِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْوَصْفِ وَالْمِقْدَارِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ الدَّيْنُ.
دَفْعُ الدَّعْوَى
هُوَ إيرَادُ دَعْوَى مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَرُدُّ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ: الدَّفْعُ، وَدَفْعُ الدَّفْعِ وَالدَّفْعُ قَبْلَ الْحُكْمِ، وَالدَّفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ، وَالدَّفْعُ الْغَيْرُ الصَّحِيحِ.
يُسْتَثْنَى مِنْ ضَابِطٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الدَّفْعُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَسْأَلَتَانِ:
(١) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فَلِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ أَنْ يَدْفَعُوا الدَّعْوَى.
(٢) إذَا ضُبِطَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِالِاسْتِحْقَاقِ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ عَلَى كَوْنِهِ اشْتَرَى الْمَالَ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ قَبْلَ بَيْعِهِ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُشْتَرِي.
يَتَبَدَّلُ فِي دَفْعِ الدَّعْوَى صِفَةُ الطَّرَفَيْنِ وَأَمَّا الْأَسْبَابُ الثُّبُوتِيَّةُ فِي الدَّفْعِ فَهِيَ:
(١) إقْرَارُ الْمُدَّعِي (٢) الْبَيِّنَةُ (٣) نُكُولُ الْمُدَّعِي عَنْ الْيَمِينِ (٤) إقْرَارُ الشَّخْصِ الثَّالِثِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ.
الْخُصُومَةُ
مَسْأَلَةُ الْخُصُومَةِ تُقْسَمُ إلَى اعْتِبَارَيْنِ.
الِاعْتِبَارُ الْأَوَّلُ - ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْخَصْمُ مُنْفَرِدًا (١) الْخَصْمُ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ هُوَ ذُو الْيَدِ (الْمَادَّةُ ١٦٣٥) .