للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلِذَلِكَ يَكُونُ الْمُشْتَرِي الَّذِي قَبَضَ الْمَبِيعَ خَصْمًا لِلْمُسْتَحِقِّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٣٦ ١) .

(٢) الَّذِي يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى إقْرَارِهِ يَكُونُ خَصْمًا فِي حَالَةِ إنْكَارِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٣٤) .

(٣) يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الْعَائِدَةِ لِلْمُتَوَفَّى (أَوَّلًا) أَحَدُ الْوَرَثَةِ (ثَانِيًا) وَصِيُّ الْمُتَوَفَّى (ثَالِثًا) الْمُوصَى لَهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ (رَابِعًا) الشَّخْصُ الَّذِي وَهَبَهُ الْمُتَوَفَّى فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَسَلَّمَهُ الْمَوْهُوبَ.

(٤) يَكُونُ فِي الدَّعَاوَى الْعَائِدَةِ مَنَافِعُهَا لِلْعُمُومِ أَحَدُ الْعَامَّةِ خَصْمًا.

الْقِسْمُ الثَّانِي - الَّذِي يَكُونُ خَصْمًا مَعَ حُضُورِ آخَرَ.

(١) الدَّعَاوَى الَّتِي تُقَامُ مِنْ الْمُتَصَرِّفِينَ بِالْمُسْتَغِلَّاتِ الْوَقْفِيَّةِ عَلَى الْأَشْخَاصِ الْآخَرِينَ يَجِبُ حُضُورُ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ فِيهَا.

(٢) الْمَسَائِلُ الْمُخَمَّسَةُ وَهِيَ: (أَوَّلًا) يَجِبُ حُضُورُ الْوَدِيعِ وَالْمُودَعِ مَعًا عِنْدَ دَعْوَى الْوَدِيعَةِ مِنْ الْمُسْتَوْدِعِ (ثَانِيًا) يَجِبُ حُضُورُ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُعِيرِ مَعًا عِنْدَ دَعْوَى الْمُسْتَعَارِ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ (ثَالِثًا) يَجِبُ حُضُورُ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُؤَجِّرِ مَعًا عِنْدَ دَعْوَى الْمَأْجُورِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ (رَابِعًا) وَالْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ عِنْدَ دَعْوَى الْمَرْهُونِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ (خَامِسًا) وَالْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ عِنْدَ دَعْوَى الْمَغْصُوبِ مِنْ الْغَاصِبِ، الْمَادَّةُ (٦٣٧ ١) وَشَرْحُهَا. وَالثُّبُوتُ فِي ذَلِكَ يَكُونُ (١) بِالْبَيِّنَةِ (٢) بِالْإِقْرَارِ (٣) بِتَصْدِيقِ صَاحِبِ الْمَالِ (٤) بِنُكُولِ الْمُدَّعِي عَنْ الْيَمِينِ.

وَشَرَائِطُ الْمَسَائِلِ الْمُخَمَّسَةِ:

(١) يَجِبُ أَنْ يُعَيِّنَ الدَّافِعَ الْغَائِبَ فِي دَفْعِهِ وَالشُّهُودَ فِي شَهَادَتِهِمْ بِذِكْرِ اسْمِهِ.

(٢) يَجِبُ إثْبَاتُ الْإِيدَاعِ قَبْلَ الْحُكْمِ.

(٣) أَنْ لَا يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ مِلْكٌ لَهُ أَوْ لِلْمُدَّعِي قَبْلًا أَوْ فِي الْحَالِ.

(٤) أَنْ لَا يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ عَنْ الْغَائِبِ.

(٥) أَنْ لَا يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي عَلَى ذِي الْيَدِ بِفِعْلٍ.

(٦) أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُدَّعَى بِهِ مَوْجُودًا.

(٧) أَنْ لَا تَكُونَ مَنْفَعَةُ الْمُدَّعَى بِهِ عَائِدَةً لِلْعَامَّةِ كَالطَّرِيقِ الْعَامِّ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْغَائِبِ هُنَا الشَّخْصُ الْغَيْرُ الْمَوْجُودِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الَّذِينَ لَا يَكُونُونَ أَخْصَامًا مُطْلَقًا:

(١) الْوَدِيعُ لِلْمُشْتَرِي وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَلِلْمُودَعِ. الْمَادَّتَانِ (١٦٣٨ وَ ١٦٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>