للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَدْ مُنِعَ بِتَارِيخِ ٢٧ مِنْ جُمَادَى الْأُخْرَى سَنَةَ ١٣٢٠ وَفِي ١٧ أَيْلُولَ سَنَةَ ١٣١٨ دَعَاوَى بَيْعِ وَشِرَاءِ الْعَقَارِ مَا لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَقَعَا بِمُعَامَلَةٍ رَسْمِيَّةٍ أَيْ فِي دَوَائِرِ التَّمْلِيكِ (دَفْتَر خَاقَانِي) .

٤ - قَدْ مُنِعَ سَمَاعُ دَعْوَى الرَّهْنِ وَالشَّرْطِ وَالْوَفَاءِ وَالِاسْتِغْلَالِ غَيْرِ الْمُنْدَرِجَةِ فِي السَّنَدِ بِتَارِيخِ ٢٨ رَجَبٍ سَنَةَ ٩١ وَ ٢٨ أَغُسْطُسَ سَنَةَ ٩٠.

٥ - قَدْ مُنِعَ بِتَارِيخِ ١٨ صَفَرَ سَنَةَ ٣٠٦ و ١٢ تَشْرِينَ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٤ ٣٠ سَمَاعُ دَعْوَى فَرَاغِ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ بِشَرْطِ الْإِعَاشَةِ الْغَيْرِ الْمُنْدَرِجِ بِسَنَدِ الطَّابُو.

٦ - قَدْ مُنِعَ اسْتِمَاعُ دَعْوَى فَرَاغِ الْمُسْتَغَلَّاتِ الْمَوْقُوفَةِ مَجَّانًا بِشَرْطِ الْإِعَاشَةِ الْغَيْرِ الْمُنْدَرِجِ فِي سَنَدِ التَّصَرُّفِ.

٧ - قَدْ مُنِعَ فِي ٢٦ صَفَرَ سَنَةَ ٧٨ سَمَاعُ دَعْوَى الْفَرَاغِ وَفَّاهُ الَّذِي لَمْ يَنْدَرِجْ فِي سَنَدِ الطَّابُو.

٨ - لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْخَلِيطِ وَالشَّرِيكِ بِحَقِّ الرُّجْحَانِ بَعْدَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ حَسَبَ قَانُونِ الْأَرَاضِي.

٩ - إذَا تَفَرَّغَ مُتَصَرِّفُ الْأَرْضِ بِالْأَرَاضِيِ الْأَمِيرِيَّةِ الَّتِي عَلَيْهَا أَبْنِيَةٌ أَوْ أَشْجَارٌ لِآخَرَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى صَاحِبِ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ بِحَقِّ الرُّجْحَانِ بِتِلْكَ الْأَرَاضِي بَعْدَ مُرُورِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ عَلَى الْفَرَاغِ. - إذَا تَفَرَّغَ أَحَدٌ بِالْأَرْضِ الَّتِي بِتَصَرُّفِهِ. بِمُوجِبِ سَنَد طَابُو الْوَاقِعَةِ فِي حُدُودِ الْقَرْيَةِ لِآخَرَ مِنْ أَهَالِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَلِمَنْ كَانَ لَهُ احْتِيَاجٌ لِلْأَرْضِ مِنْ أَهَالِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنْ يَدَّعِيَ تِلْكَ الْأَرْضَ إلَى سَنَةٍ بِبَدَلِ الْمِثْلِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ مُرُورِ سَنَةٍ حَسَبَ قَانُونِ الْأَرَاضِي. - إنَّ الْأَرَاضِيَ الْأَمِيرِيَّةَ الَّتِي تُصْبِحُ مَمْلُوكَةً كَعَدَمِ وُجُودِ أَصْحَابِ انْتِقَالٍ لَهَا لَا تُسْمَعُ فِيهَا دَعْوَى حَقِّ الطَّابُو الَّذِي يُثْبِتُ لِصَاحِبِ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ بَعْدَ مُرُورِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ. - كَذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى حَقِّ الطَّابُو بِالْأَرَاضِيِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْخَلِيطِ وَالشَّرِيكِ بَعْدَ مُرُورِ خَمْسِ سَنَوَاتٍ.

١٣ - كَذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى حَقِّ الطَّابُو فِي الْأَرَاضِي الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْأَشْخَاصِ الْمُحْتَاجِينَ لِلْأَرَاضِيِ بَعْدَ مُرُورِ سَنَةٍ.

١٤ - لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الرِّبْحِ الْمُلْزِمِ زِيَادَةً عَنْ تِسْعَةٍ فِي الْمِائَةِ سَنَوِيًّا.

١٥ - إذَا وُجِدَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى شَخْصٌ لَمْ يَبْلُغْ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْبُلُوغَ وَقَدْ مَنَعَ حُكَّامُ الشَّرْعِ مِنْ اسْتِمَاعِ دَعْوَاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>