للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِينَارًا وَقَدْ وَكَّلَنِي بِاسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ وَوَكَّلَنِي بِالْخُصُومَةِ وَأَثْبَتَ وَكَالَتَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَحُكِمَ بِثُبُوتِ الْوَكَالَةِ فَالْحُكْمُ بِذَلِكَ يَكُونُ عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ادَّعَى عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ حَقًّا بِسَبَبِ تِلْكَ الْوَكَالَةِ وَأَثْبَتَ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ ذَلِكَ السَّبَبَ فَيَكُونُ ذَلِكَ إثْبَاتًا عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ. وَعَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ بِحَقٍّ لِمُوَكَّلِهِ فَلَا يُكَلَّفُ لِإِثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِإِقَامَةِ الشُّهُودِ (الْحَمَوِيُّ) .

الْحُرِّيَّةُ الْأَصْلِيَّةُ - وَالْحُكْمُ بِالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ هُوَ حُكْمٌ عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الشَّخْصَ هُوَ عَبْدِي، لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ تُثْبِتُ الْوَلَاءَ وَالْأَهْلِيَّةَ لِلشَّهَادَةِ فَتَثْبُتُ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَبِمَا أَنَّهُ فِي تِلْكَ الدَّعَاوَى يَقُومُ بَعْضُ النَّاسِ خَصْمًا عَنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَالْحُكْمُ بِذَلِكَ هُوَ حُكْمٌ بِالْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فَالْقَضَاءُ بِالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ يَتَعَدَّى عَلَى الْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ هُوَ حُكْمٌ بِعَدَمِ الرِّقِّ فَإِذَا انْعَدَمَ الرِّقُّ فِي حَقِّ شَخْصٍ مَا فَيَنْعَدِمُ فِي حَقِّ كُلِّ النَّاسِ (الْحَمَوِيُّ) .

النِّكَاحُ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ زَوْجَتِي وَأَثْبَتَ ذَلِكَ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ فَيَسْرِي هَذَا الْحُكْمُ عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ وَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى أَيِّ شَخْصٍ بِتَارِيخٍ مُؤَخَّرٍ بِأَنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ زَوْجَتُهُ.

النَّسَبُ - إذَا ثَبَتَ النَّسَبُ بِالْبَيِّنَةِ وَحُكِمَ بِهِ فَهَذَا الْحُكْمُ يَسْرِي عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَيَكُونُ جَمِيعُ النَّاسِ مَحْكُومًا عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ دَعْوَى خِلَافَ ذَلِكَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ.

الْوَقْفُ - قَدْ اُخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْوَقْفِ هَلْ يَسْرِي عَلَى جُزْءِ أَوْ كُلِّ النَّاسِ وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ وَالْمُفْتَى بِهِ هُوَ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْوَقْفِ لَيْسَ حُكْمًا عَلَى كُلِّ النَّاسِ فَلِذَلِكَ تُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَى الْمِلْكِ أَوْ دَعْوَى الْوَقْفِ الْآخَرِ (الْحَمَوِيُّ) .

قَاصِرِيَّةٌ الْإِقْرَارِ - فَعَلَى الْمَعْنَى الَّذِي جَرَى تَفْصِيلُهُ فَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ وَغَيْرُ قَوِيَّةٍ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُقِرِّ مَقْصُورَةٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْغَيْرِ كَالْقَاضِي كَمَا أَنَّ حُجِّيَّةَ الْإِقْرَارِ لَا تَفْتَقِرُ لِلْقَضَاءِ كَحُجِّيَّةِ الْبَيِّنَةِ (الدُّرَرُ فِي الْإِقْرَارِ) .

مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ خُصُوصًا مَا فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَانْفَصَلَ الْقَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَنُصِّبَ قَاضٍ آخَرُ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي عَيْنَ الدَّعْوَى فِي حُضُورِ الْقَاضِي الثَّانِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي وُقُوعَ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ صَحَّ وَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ الثَّابِتِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ (وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَانِيَّةِ ضَاعَ سِجِلٌّ مِنْ دِيوَانِ الْقَاضِي فَشَهِدَ كَاتِبَاهُ عِنْدَهُ أَنَّ هَذَا أَقَرَّ عِنْدَك لِهَذَا بِكَذَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى إقْرَارِ الْخَصْمِ فَجَازَتْ شَهَادَتُهُمَا) .

مَعَ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَالشَّهَادَةُ بِاعْتِبَارِ التَّعْدِيَةِ فَوْقَ الْإِقْرَارِ أَمَّا الْإِقْرَارُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ فَهُوَ فَوْقَ الشَّهَادَةِ وَهُوَ: أَنَّ الْإِقْرَارَ فَوْقَ الشَّهَادَةِ بِسَبَبِ عَدَمِ وُجُودِ التُّهْمَةِ فِيهِ وَالشَّهَادَةُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>