للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَرَاتِبُ الشَّهَادَةِ. لِلشَّهَادَةِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ:

١ - الشَّهَادَةُ فِي حَدِّ الزِّنَا. وَالنِّصَابُ فِيهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهَا مُطْلَقًا لَا قِسْمًا وَلَا كُلًّا.

٢ - الشَّهَادَةُ عَلَى بَقِيَّةِ الْحُدُودِ كَالْقِصَاصِ. وَنِصَابُ الشَّهَادَةِ فِيهِ رَجُلَانِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.

٣ - الشَّهَادَةُ عَلَى سَائِرِ الْحُقُوقِ، وَنِصَابُ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.

٤ - الشَّهَادَةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهَا فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.

إيضَاحُ الْقُيُودِ: فِي حَقِّ الْمَالِ، وَتَعْبِيرُ " فِي حَقِّ الْمَالِ " وَإِنْ يَكُنْ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْقِصَاصِ وَالْقَوَدِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْآتِيَةِ إذْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِدُونِ رَجُلٍ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ:

١ - اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ لِلصَّلَاةِ.

٢ - الْبَكَارَةُ.

٣ - عُيُوبُ النِّسَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهَا.

٤ - الْوِلَادَةُ.

٥ - الْإِرْثُ.

٦ - فِي دِيَةِ الْقَتْلِ الْوَاقِعِ فِي الْحَمَّامِ.

وَيُذْكَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

١ - اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ لِلصَّلَاةِ: وَالِاسْتِهْلَالُ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُعْلَمُ بِهِ حَيَاةُ الْوَلَدِ كَصَوْتِ الصَّبِيِّ وَحَرَكَتِهِ وَأَمْثَالِهِمَا (شَرْحُ الْمَجْمَعِ وَالْبَزَّازِيَّةُ فِي ٣ مِنْ الشَّهَادَةِ) .

فَعَلَيْهِ إذَا شَهِدَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ الْوَلَدَ وُلِدَ حَيًّا وَأَنَّهُ اسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَيُجَهَّزُ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ.

٢ - الْبَكَارَةُ: إذَا شَهِدَ النِّسَاءُ عَلَى بَكَارَةِ عَرُوسٍ فَبَعْدَ مَا يُؤَجَّلُ زَوْجُهَا الْعِنِّينُ سَنَةً وَاحِدَةً فَإِذَا وُجِدَتْ بِكْرًا بَعْدَ ذَلِكَ يُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا (الْبَحْرُ) .

٣ - عُيُوبُ النِّسَاءِ: إنَّ الْقَرْنَ وَالرَّتْقَ وَالْحَبَلَ هِيَ مِنْ عُيُوبِ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهَا (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) فَلِذَلِكَ إذَا شَهِدَ النِّسَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي اُشْتُرِيَتْ عَلَى كَوْنِهَا بِكْرًا هِيَ ثَيِّبٌ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ فَإِذَا نَكَلَ تُرَدُّ إلَيْهِ (الْبَحْرُ) .

٤ - الْوِلَادَةُ: إذَا شَهِدَتْ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ عَادِلَةٌ عَلَى وِلَادَةِ الزَّوْجَةِ لِوَلَدٍ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهَا وَتَثْبُتُ الْوِلَادَةُ حَتَّى أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ نَفَى الْوَلَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَجِبُ اللِّعَانُ لِتَمَامِ النَّفْيِ (الْقُهُسْتَانِيُّ فِي النَّسَبِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>